«لا نجاة لمكلّف من أخطار التفريط في جنب اللّه تعالى و التعدي بحدوده بدون الوصول الى رتبة الاقتدار على استنباط الأحكام التكليفية، و اقتناصها من أصولها و مآخذها بالقوة القدسية، أو بالتقليد لمن هذا شأنه، مشافهة، أو بتوسط عدل، فصاعدا بشرط كونه حيا.
و الاستراحة [1] في ذلك الى فتاوى الموتى، كما يصنعه بعض الأغبياء الذين يبنون تدينهم على غير أساس، هذيان [2]، يدرك فساده بأدنى نظر، و هو شيء يرى بطلانه كل من أبصر.
فانّ التقليد من حيث هو غير محصّل لليقين، و قد دلّت الأدلة العقلية و النقلية على المنع من اتباعه على أي وجه اتفق، و من كل جهة حصل، بل هو مخصوص بمواضع ثبت حكمها بدليل قطعي لا ظني، فان اعتماد الظن في ذلك دور صريح [3] تقضي البداهة ببطلانه.
و من جملة المواضع التي ثبت بالقطع ظن القادر على الاستنباط، و ظن المقلّد للمجتهد الحيّ في قول جمهور العلماء، لم يخالف فيه الا من أوجب الاجتهاد عينا
و العبارة المنقولة في المتن، من هذه الرسالة، توفي بجبع سنة (1011 ه) (الروضات 2/ 296 و الكنى 3/ 354).
[1] (الاستراحة) شروع للطعن على من جوّز تقليد الميت.
[2] (هذيان) خبر لقوله «الاستراحة».
[3] (دور صريح) و هو توقف الشيء على نفسه بلا واسطة كتوقف (آ) على (ب) و توقف (ب) على (آ) فيتوقف (آ) على (آ) و بازائه دور مضمر، و هو مع الواسطة كتوقف (آ) على (ب) و (ب) على (ج) و (ج) على (آ) فينتج: توقف (آ) على (آ) و هاهنا دور صريح، لأنّ جواز التقليد حينئذ يتوقف على اعتبار الظن، و اعتبار الظن يتوقف على جواز التقليد.