responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 76

مرات فحينئذ يقام عليه الحد، فان شهد أربعة على رجل بالزنا ولم يعدلوا أو لم يعدل بعضهم ضربوا حد المفترى ثمانين جادة. وإذا جلد الرجل في الزنا ثلاث مرات، ثم زنى قتل في الرابعة، والمملوك إذا زنى ضرب خمسين جلدة محصنا كان أو غير محصن، ويقتل في الثالثة، والغاصب فرج امرأة مسلمة يقتل محصنا كان أو غير محصن، والذمي إذا زنى بمسلمة قتل، والمجنون إذا زنى جلد مأة (ثمانين ل) جلدة، والمجنونة إذا زنت لم تحد لانها تؤتي، والمجنون يحد لانه يأتي.

ومن قذف رجلا ضرب ثمانين جلدة، والعبد إذا قذف ضرب أربعين[1]، والنصراني إذا قذف مسلما ضرب ثمانين جلدة الا سوطا، لحرمة الاسلام، من افترى على قوم مجتمعين فأتوا به مجتمعين[2] ضرب حدا واحدا، وإن أتوا به متفرقين، ضرب لكل من أتى به حدا، وقد روي أنه إن سماهم فعليه لكل رجل سماه حدا، وان لم يسمهم فعليه حد واحد.

واللواط هو ما بين الفخذين، واما الدبر فهو الكفر بالله العظيم[3]، ومن لاط بغلام فعقوبته ان يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسيف، أو يحرق بالنار، وكذلك يفعل بالمفعول به، فان تاب من قبل ان يقدر عليه تاب الله عليه.

ومن سب رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو أمير المؤمنين (عليه السلام) أو أحد الائمة (صلوات الله عليهم) فقد حل دمه من ساعته. وحد شارب الخمر والنبيذ والعسكر والفقاع ثمانون جلدة، وكل ما اسكر كثيره فقليله وكثيره حرام.وآكل الميتة والدم ولحم الخنزير يؤدب، فان عاد يؤدب، وليس عليه القتل وآكل الربوا بعد البينة يؤدب، فان عاد ادب، فان عاد قتل. وأدنى ما يقطع فيه السارق ربع دينار[4].


[1] في المقنع (ثمانين جلدة).

[2] انظر ذيل ص 149 من المقنع.

[3] انظر ذيل ص 144 من المقنع.

[4] انظر ذيل ص 150 من المقنع.(*)

نام کتاب : كتاب الهداية نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست