responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 95

كالبيع فهل يصح او لا الاقرب الثانى كما صرح به في الشرائع و مجمع الفائدة و حكى عن التحرير التصريح بالصحة مع اذن الولي و استشكل في ذلك في جامع المقاصد قائلا ان الاشكال في العقد الواقع للاختبار قبل البلوغ و منشأه ان الامر بالابتلاء يقتضى كون الفعل الصادر من الصبى معتبرا خصوصا على القول بان افعال الصبى شرعية و من ان الصغر مانع من الصحة و افعال الصبى و اقواله غير شرعية كما هو مبين في موضعه و الامر بالابتلاء لا يستلزم ازيد من كونه معتبرا في افادة الرشد و عدمه فلا يقتضى ترتب اثر اخر عليه ثم صرح بان الأصحّ بطلان العقد الواقع قبل البلوغ

الثامن هل يختبر الخنثى بما يختبر به الذكر و الانثى

لم اجد احدا نبه على هذا و الاقرب انه يجوز اختباره بكلما يفيد رشده

منهل يثبت رشد الذكر و الانثى بشهادة رجلين عدلين به

و قد صرح بذلك في يع و النافع و شد و صرة و عد و اللمعة و الروضة و لك و مجمع الفائدة و الرياض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها حكاية الرياض عن بعض اصحابنا التصريح بدعوى الاجماع عليه مع ظهور كلامه في ادعائه و منها ما تمسك به في مجمع الفائدة و الرياض من عموم ما دل على قبول شهادة العدلين في كل موضوع مشتبه و منها ما تمسك به في الرياض أيضا من الاستقراء فان اكثر الموضوعات الصرفة المشتبهة يثبت بشهادتهما فكذا هنا و منها انه لو لزم الاقتصار في ثبوت الرشد على الاختبار لزم الحرج العظيم كما لا يخفى و هو منفى شرعا و قد اشار الى هذا في مجمع الفائدة أيضا و منها فحوى ما دل على ثبوت البلوغ و العقل و العدالة و نحوها بشهادة العدلين و منها ان المعهود من سيرة المسلمين قبول شهادة العدلين و منها ان الاصل تسلط المالك على ملكه خرج منه من لم يثبت رشده و لم يشهد العدلان به و لا دليل على خروج من شهد العدلان برشده فيبقى مندرجا تحته فت و

ينبغى التنبيه على امور

الاول يثبت رشد الخنثى

بذلك أيضا

الثانى يثبت رشد الانثى بشهادة النساء

كما صرح به في الكتب المقدمة بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و قد صرح به في الرياض قائلا بل عليه الاجماع في كثير من العبارات ثم تمسك عليه بالنصوص المستفيضة الدالة على الاكتفاء بشهادتهن منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا بناء على كون رشد النساء كك بلا اشكال و تمسك أيضا كالشرائع و مجمع الفائدة بقاعدة نفى الحرج و تمسك بها أيضا في لك قائلا لان رشد المراة مما لا يطلع عليه الرجال غالبا فلو اقتصرنا في ثبوت رشدهن على الرجال لزم الحرج و الضيق و اليه اشار المص بقوله دفعا لمشقة الاقتصار و صرح في ضه بان المعتبر في شهادة النساء بذلك ان تكن اربع و هو ظاهر الارشاد و لك و مجمع الفائدة و ربما يستفاد من غيرها من الكتب المتقدمة فيما ذكره في ضه هو الاقرب

الثالث يثبت رشد الانثى أيضا بشهادة رجل و امراتين

كما صرح به في لك و ضه و مجمع الفائدة و الرياض و احتج عليه في الاول بقاعدة الاولوية في الاخير بظهور عدم الخلاف فيه و بتضمن كثير من العبادات دعوى الاجماع عليه

الرابع صرّح في لك و ضه بانه يثبت رشد الانثى

أيضا بشهادة اربع خناثى

الخامس يعتبر في الشاهد هنا ذكرا كان او انثى

او خنثى العدالة كما صرح به في الرياض

السادس هل يتوقف ثبوت الرشد بشهادة الرجال و النساء و الخناثى

على اقامتها عند الحاكم و حكمه بالرشد فلا يجوز لغيره الاعتماد عليها او لا بل يجوز لكل احد احتاج الى معرفة الرشد الاعتماد عليها صرح بالاول في الرياض و بالثانى في مجمع الفائدة و هو في غاية القوة لوجوه منها ان الاصحاب الّذين تقدم الاشارة الى كلامهم اطلقوا ثبوت الرشد بالشهادة و لم يتنبّهوا على التوقف على حكم الحاكم و لو كان موقوفا عليه لوقع منهم او من بعضهم التنبيه عليه لان ذلك عادتهم و يعضد ما ذكر ما اشار اليه في مجمع الفائدة قائلا يثبت الرشد بشهادة عدلين بذلك عند الحاكم فيحكم به و يجرى احكامه عليه و اما اذا شهدا لا عنده او لم يحكم به فظاهر اشتراطهم انضمام الحكم الى الشهادة في الامور الا ما استثنى و ليس الرشد منه يقتضى عدم الثبوت و عدم ترتب الاحكام عليه و دليل الاشتراط غير ظاهر فيمكن الثبوت مع تعذره رفعا للحرج و منها عموما ما دل على جواز قبول شهادة العدلين و منها فحوى ما دل على ثبوت الهلال و العدالة بالشهادة مط و لو يحكم الحاكم بهما و منها ان التوقف على الحكم مع توفر الدواعى على ثبوت الرشد يستلزم الحرج العظيم و المشقة الشديدة لفقد الحاكم في اكثر الامكنة و عدم التمكن من الوصول اليه في اكثر الازمنة غالبا

منهل صرّح في الشرائع و النافع و التحرير و ض بان السفيه هو الذى يصرف امواله في غير الاغراض الصحيحة و يفسدها و لا يصلحها

و صرح في الارشاد بان السفيه هو المبذر لأمواله في غير الاغراض الصحيحة عن التصرف في ماله و في القواعد بان السفيه هو الذى يصرف امواله على غير الوجه الملائم لأفعال العقلاء و صرح في المهذب البارع بان السفه هو صرف المال في الوجوه غير اللائقة بافعال العقلاء و صرّح فيه و في لك و الرياض بان السفه و السفيه مقابل الرشد و الرشيد و يضاد كل منهما للاخر و هو كك بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و يدلّ عليه العرف كما لا يخفى فكل سفيه ليس برشيد و كل رشيد ليس بسفيه فكلما اعتبر في تحقق الرشد اذا انتفى اقتضى تحقق السفه و بالعكس فيتفرع على هذا الحكم بسفاهة من لم يصلح ماله و يفسده و يصرفه في غير الوجوه اللائقة بافعال العقلاء و في غير الاغراض الصحيحة و لا خلاف و لا اشكال في ذلك و يدل عليه مضافا الى الاتفاق العرف و اللغة و هل يتحقق السفاهة حيث لم يتحقق الا عدم اصلاح المال كما اذا لم يفسده و لا يصرفه في غير الاغراض الصحيحة و الوجوه الغير اللائقة بافعال العقلاء و لكن لا رغبة له في اصلاحه على الوجه المعتبر عند العقلاء او لا صرح بالاول في لك و هو يقتضى اطلاق الكتب المصرّحة بتوقف الرشد على اصلاح

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست