responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 94

و بالجملة الغرض العلم او الظن المذكور باى شيء كان و لقد اجاد فيما افاد و بالجملة المعتبر صدق الرشد في الرشيد و السفاهة في السّفيه حقيقة عرفا و لغة و الظاهر ان الاول لا يصدق الا بعد الاتصاف بملكة راسخة مانعة عن صرف المال و الحقوق في غير وجهها المعتبر عند العقلاء و موجبة للصرف في المصالح و الوجوه المستحسنة عندهم فلو صرف المال من غير ضرورة فيما لا مصلحة فيه اصلا او فيما مصلحته لا يعتنى بها و لا يقابل المال عند العقلاء لم يعد رشيدا و هذا امر اعتبارى ذو حيثيات كثيره كما لا يخفى و

ينبغى التنبيه على امور

الاول هل يشترط في الاختبار حصول العلم بتحقق ملكة الرشد او لا

بل يكفى الظن ربما يظهر الاول من جملة من الكتب كالنافع و يع و شد و صرة و عد و ير لتصريحها بانه يعلم الرشد بالاختبار و صرح بالثانى في جامع المقاصد و مجمع الفائدة و المسألة محل اشكال من الاصل و العمومات المانعة من العمل بالظن و غير العلم من الكتاب و السنة و من فحوى ما دل على ثبوت الرشد بشهادة العدلين و فحوى ما دل على جواز الاكتفاء في معرفة العدالة التى هى ملكة راسخة و في معرفة القبلة و ان اشتراط العلم هنا يقضى الى الحرج العظيم لان ملكة الرشد من الامور الباطنية التى لا تدرك بالحواس الظاهرة فتحصيل العلم بها في غاية الصعوبة و كيف كان فلا ينبغى ترك الاحتياط هنا مع الامكان بل الاحتمال الاول في غاية القوة

الثانى هل يختبر الصغير قبل بلوغه بحيث اذا بلغ لا يحتاج الى اختبار

بل يسلم اليه ماله ان كان قد عرف رشده او لا بل يختبر بعده صرح بالأوّل في الشرائع و الارشاد و التذكرة و غاية المراد و جامع المقاصد و ضه و لك و الرياض و لهم وجوه منها ظهور كره و غاية المراد في دعوى الاتفاق على ذلك لأنهما لم يحكيا خلافا هنا الا من بعض العامة القائل بانه يعتبر بعد البلوغ نعم أطلق الاختبار في يع و التحرير و اللمعة و لكنه لا ينافى ما ذكر كما لا يخفى و منها ما تمسك به في غاية المراد من انه لو كان الاختبار بعد البلوغ لأدى الحجر الى البالغ الرشيد و هو خلاف الاجماع و قد اشار الى ما ذكره في التذكرة و الرياض أيضا و كذا في جامع المقاصد قائلا انه لو كان الاختبار بعد البلوغ لم يؤمن معه الحجر على البالغ الرشيد و هو ظلم فيجب التحفظ عنه و لا يكون الا بالاختبار قبل البلوغ و منها ما تمسك به في التذكرة و غاية المراد و جامع المقاصد و ضه من قوله تعالى وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ و قوله تعالى حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ اما الاول فلان ابتلاء اليتيم لا يصدق عرفا و لا لغة بالاختبار بعد البلوغ لان البالغ لا يسمّى يتيما حقيقة كما صرح به في التذكرة و جامع المقاصد بل صرح بدعوى الاتفاق عليه في مجمع الفائدة سلمنا الصدق حقيقة و لكن اطلاق الامر بالابتلاء يقتضى جوازه قبل البلوغ فلا يتعيّن بعده و قد تعارض بانه يقتضى جوازه بعده فلا يتعين قبله الا ان يرجح الاول بما تقدم اليه الاشارة فتو اما الثانى فلدلالته على امتداد اختبارهم الى البلوغ بلفظ حتى فدل على ان الاختبار قبل البلوغ و اورد في مجمع الفائدة على هذا الوجه اولا بانه لا يبعد صدق اليتيم على البالغ القريبين من زمان عدمه باعتبار ما كان و هو شايع و ذايع و فيه نظر لأنه ان اراد الصدق حقيقة فهو الممنوع لتبادر عدمه و لصحة السلب و ان اراد الصدق مجازا فلا يجدى و ان كان من المجازات المشهورة و ثانيا بان ظاهر قوله تعالى فَإِنْ آنَسْتُمْ اه يدل على دفع المال بعد ايناس الرشد بلا فصل فلو كان الاختبار قبل البلوغ لزم وجوب الاعطاء بعد الرشد و قبل البلوغ و هو منفى بالإجماع و فيه نظر لان ما ذكره اينما يتم على تقدير كون الفاء الجزائية في قوله تعالى فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ للتعقيب بلا مهلة كالفاء العاطفة و هو ممنوع و ان ذهب اليه جماعة لما بيناه في كتبنا الاصولية نعم مقتضى اطلاق الامر بالدفع جوازه بعد الرشد و قبل البلوغ و لكن يجب تقييده بما ذكره من الاجماع و هو اولى من التجوز في اليتيم بحمله على ما ذكره و تقييد اطلاقه بما بعد البلوغ و ذلك واضح جدا و ثالثا بما اشار اليه بقوله في مقام ذكر الايرادات و أيضا معلوم ان الابتلاء لم ينته الى حين البلوغ فكأنه مقيد بعدم الرشد أيضا بقرينة قوله تعالى فَإِنْ آنَسْتُمْ او ان المراد من ابتلوا هو عدم اعطاء المال و التقدير و ابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح و رشدوا و يمكن أيضا تقدير فبلغوا بعد قوله تعالى آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً أيضا فيكون الاختبار مقدما فلا يبعد جواز الامرين بجواز التقدير و فيه نظر و المسألة محل اشكال و لكن الاحتمال الاول في غاية القوة

الثالث صرّح في التذكرة بانه ان قلنا انه يدفع المال للاختبار

فتلف في يده لم يكن على الولي الضمان لأصالة براءة الذمة و هو جيد

الرابع اذا اختبر قبل البلوغ او بعده فتبين رشده به

و مضت مدة بعد ذلك فحصل الشك في رفع رشده فالظاهر انه يحكم ببقائه مط و لو حصل الظن بالرفع عملا بالاستصحاب

الخامس اذا لم يتمكن من الاختبار قبل البلوغ

او لم يقع اختبر بعده

السادس اذا اتفق الاختبار بعد بلوغه و اوقع

من يقصد اختباره حين الاختبار عقدا من بيع و نحوه و تبين كونه رشيدا حين العقد فالظاهر صحة العقد ح و قد قطع به في الايضاح و صرّح به أيضا في جامع المقاصد قائلا ان العلم بكون العاقد رشيدا ليس شرطا لصحة العقد و صرح بالصحة أيضا في مجمع الفائدة قائلا الظاهر صحة المعاملات و التصرفات التى وقعت في حال الاختبار مع ظهور كونه رشيدا ح اذا كان بالغا لحصول الشرائط في نفس الامر بل عند المعامل أيضا فتدخل تحت عموم ادلة صحة البيع و نحوه و هو ظاهر و لأنه تصرّف صدر من اهله في محله و ان تبين كونه سفيها او لم يتبين رشده حين العقد فاستشكل في صحة العقد ح في الايضاح قائلا منشأه ان السفيه يصح تصرفه باذن الولي و هذه العقود مأذون فيها شرعا و من حيث بطلان تصرفات السفيه و هذا سفيه و اليه ذهب الشيخ و ابن البراج و منعا صغرى الاول و في المجهول الحال انه كان محجورا عليه شرعا و لم يعلم المزيل للحجر و الأصل بقاء ما كان فالمقتضى للبطلان موجود و المانع لم يتحقق و اورد عليه في جامع المقاصد بان عقد السفيه صحيح اذا اجازه الولي و كان بالغا فاى وجه للإشكال و الاقرب عندى الصحة ح أيضا

السّابع اذا اختبر قبل البلوغ

و اوقع الصبى حين الاختبار عقدا

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست