responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 90

ماله كما صرح به في الخلاف و الغنية و يع و فع و ير و كره و عد و شد و لف و اللمعة و جامع المقاصد و المهذب البارع و لك و ضه و مجمع الفائدة و الرياض و المحكى عن المبسوط و الاسكافى بل حكى عن اكثر اهل العلم و لهم وجهان الاول ظهور الاتفاق عليه كما اشار اليه في الاخيرين حيث نسبا ذلك الى الاصحاب و نفيا الخلاف فيه الثانى ما صرح به في لف و التنقيح و الروضة و لك و مجمع الفائدة و الرياض من ان المفهوم من الرشد هو اصلاح المال و نفى في الاول الشك فيه و صرح في الثالث بان ذلك مناسب للمعنى اللغوى و هو الاهتداء و الهداية على ما صرح به في القاموس و مجمع البيان و المراد باصلاح المال صونه عن الفساد و عن صرفه في غير الوجوه اللائقة بافعال العقلاء كما صرح به في عد و لك و ضه و ئدة و الرياض و هل يشترط في ذلك ان يكون ذلك لأجل ملكية نفسانية يعسر زوالها كالشجاعة و السخاوة او يكفى مطلق الاصلاح صرح بالاول في عد و جامع المقاصد و المهذب البارع و لك و ضه و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و احتج عليه فيه بان مطلق الاصلاح يجتمع مع الرشد و عدمه مع عدم صدقه بمجرد الاصلاح عرفا و عادة و هو جيد و ان أطلق تفسيره باصلاح المال في الخلاف و الغنية و النافع و الشرائع و ير و شد و هل يتوقف الرشد و دفع مال اليتيم اليه بعد بلوغه و اصلاحه لماله على العدالة او لا اختلف الاصحاب في ذلك على اقوال الاول ان ذلك يتوقف عليها مط و هو للخلاف و الغنية و المحكى في لف عن المبسوط الثانى انه لا يتوقف عليها و هو لصريح القواعد و المختلف و اللمعة و جامع المقاصد و لك و ضه و مجمع الفائدة و الرياض و غيرها و حكاه في الثانى عن الاسكافى و في التذكرة و لك عن اكثر اهل العلم و في مجمع الفائدة و الرياض عن الاكثر و صرح في ضه و غيرها بانه المشهور الثالث ان الفاسق ان كان ينفق ماله في المعاصى كشرب الخمر و آلات اللهو و القمار او يتوصل به الى الفساد فهو غير رشيد لا يدفع اليه امواله و ان كان فسقه لغير ذلك كالكذب و منع الزكاة و اضاعة الصّلاة مع حفظه لماله فهو رشيد يدفع اليه امواله و هو للتذكرة و ير و التنقيح و صرح في النافع و يع بالتردد في المسألة و هو ظاهر المهذب البارع لأنه لم يرجح فيها شيئا للقول الاول وجوه منها ما تمسك به في الغنية من انه لا خلاف في جواز دفع المال مع العدالة و اصلاح المال و ليس على جواز دفعه اليه اذا انفرد احد الامرين دليل و اذا اجتمع الامران معا جاز على كل حال و فيه نظر لما سيأتي من الادلة الدالة على جواز الدفع مع فقد العدالة و منها تصريح الغنية بدعوى الاجماع على انه لا يحصل الرشد الا ان يكون عدلا في دينه و مع عدمه يستمر الحجر و فيه نظر اما اولا فلوهنه بمصير المعظم الى خلافه بل الظاهر حصول الاتفاق بعد الشيخ و ابن زهرة على عدم اشتراط العدالة و لذا صرح في الرياض بان عليه عامة من تاخر و قد صرح فيه أيضا لوهن هذا الاجماع بمصير الاكثر الى خلافه مع عدم ظهور مخالف لهم سوى الطوسى في الكتابين خاصة فلم يبق الا مدع الاجماع فكيف يصلح دليلا و اما ثانيا فلعدم صلاحيته لمعارضته الادلة الدالة على عدم الاشتراط و منها ان الفاسق سفيه فلا يدفع اليه الاموال اما الاول فلانه يصح عرفا اطلاق السفيه على العاصى و الفاسق من غير صحة السلب و لان السفاهة عبارة عن نقصان العقل و لا شبهة في ان العاصى ناقص العقل كما يؤمى اليه قوله(ع)في بعض الروايات العقل ما عبد به الرحمن و اكتسب به الجنان و لان السفيه استعمل في المعاصى و من لا يصلح ماله من العدول فالاصل ان يكون حقيقة في القدر المشترك بينهما دفعا للاشتراك و المجاز و لأنه يصح ان يقسم السفيه الى قسمين فيقال السفيه على قسمين سفيه في امور الدنيا و سفيه في امور الآخرة و الاصل في ذلك ان يكون المقسم موضوعا للقدر المشترك و لأنه يصح ان يقيد السفيه بالقيدين و الاصل فيه الاشتراك المعنوى و لأنه يصح الاستفهام عن الفردين و الاصل فيه الاشتراك المعنوى و ان

كان الظاهر من بعض الاصوليين انه من دلائل الاشتراك اللفظى و اما الثانى فلعموم قوله تعالى وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰاماً و قد تمسك بالوجه المذكور في الغنية مصرّحا بان الفاسق سفيه و فيه نظر اما اولا فللمنع من الصّغرى لأنه لا يتبادر من السفيه الا المفسد لماله و المبذر و لا يتبادر منه القدر المشترك بين المبذر و الفاسق المصلح لماله و التبادر من دلائل الحقيقة و عدمه او تبادر الغير من علامات المجازات وفاقا للمحققين من الاصوليين و قد نبه على ما ذكر في الرياض و لان الفاسق المصلح لما له يصح سلب اسم السفاهة عنه فيق هو ليس بسفيه و صحة السلب من اقوى امارات المجاز و قد صرح بما ذكر في الرياض و اما ثانيا فللمنع من كلية الكبرى على تقدير تسليم الصغرى و ذلك اما لان المفهوم من السفيه المقترن بذكر المال المبذر او للزوم تخصيص الآية الشريفة بما سيأتي إن شاء الله من الادلة الدالة على عدم اشتراط العدالة فتو منها ان الفاسق موصوف بالغى و من وصف به فلا يوصف بالرشد لتنافى الصفتين كما صرح به في الغنية و يعضده قوله تعالى قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فلا يكون الفاسق رشيدا فلا يجوز دفع المال اليه لعموم قوله تعالى فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ هذا و قد روى عن ابن عبّاس تفسير الرشد في هذه الآية بالوقار و الحلم و العقل و فيه نظر اما اولا فلتصريح لف و التذكرة و التنقيح و ضه و لك و الرياض بان المفهوم من الرشد عرفا هو مجرد اصلاح المال و ان كان فاسقا و قد صرح في الثالث بنفى الشك فيه و قد حكى العلامة في التذكرة عن اكثر اهل العلم انهم صرحوا بان الرشد اصلاح المال خاصة سواء كان صالحا في دينه او لا ثم صرح بانه قول ابى حنيفة و مالك و احمد ثم حكى عن مجاهد انه صرح بانه اذا كان عاقلا و حافظا لماله فقد انس منه الرشد و اما ثانيا فللمنع من ان تنافى وصفى الغى و الرشد

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست