responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 9

و قد صرّح بما ذكره في تضعيف الدلالة في جامع المقاصد و اشار اليه في الرّياض و يظهر منه و من جامع المقاصد و لك و الكفاية التوقف في المسألة لعدم اشارتهم الى ترجيح شيء من الأقوال المذكورة و هو في محلّه لعدم دليل يعتد به على شيء منها و لكن القول الاول لعله احوط بل هو في غاية القوّة لاشتهاره بين الأصحاب مع انه صرّح في لك بانّه لا قائل بالقول الثّانى من اصحابنا مستشهدا عليه باشعار قول المحقق في يع و لو قيل اه و يعضده تصريح الكفاية بانّه لم يعرف به قائلا صريحا سوى المحقّق و تصريح الرياض بانّه لا قائل به عدا المحقق و الشّيخ في ظ ف على ما حكى و على المختار ففى القيمة الواجب دفعها احتمالات احدها ان يكون المراد بها قيمة وقت التّسليم و قد صار اليه في السّرائر و يع و التّبصرة و د و كره و اللّمعة و ضه و احتجّ عليه فيها و في كرة و المسالك بانّه وقت الملك لتحققه بالقبض فيكون وقت الثبوت في الذمة و ثانيها ان يكون المراد بها قيمة وقت القرض و هو للتحرير و قد حكاه في لك عن القواعد و اختاره في جامع المقاصد محتجّا بانّه وقت الثبوت في الذمّة و اعترض عليه في المسالك بانّه ليس بواضح اذ لا انتقال اليها قبل القبض عنده و لعله تجوز في اطلاق القرض على القبض بناء على الغالب من اتّصال القبض باللّفظ الدّال على القرض الذى هو الايجاب و من ان القبض هو القبول بناء على الاكتفاء بالفعلى كما اختاره و هو الغالب في العادة فيكون القرض مستلزما للقبض عادة او غالبا و ثالثها ان يكون الاعتبار بالقيمة وقت التصرّف و هو للمحكىّ في لك عن بعض بلفظ قيل و ذكر فيه انّه مبنى على انتقال الملك به ثم صرّح بانّه لا اعتبار بقيمة يوم المطالبة هنا قولا واحدا الّا على القول بضمانه بالمثل و يتعذّر فيعتبر يوم المطالبة كالمثلى على اصحّ الاقوال و لم يرجّح فيه و لا في الكفاية و لا في الرّياض شيئا من الأقوال فهم متوقّفون في المسألة و هو في محلّه فلا ينبغى ترك الاحتياط فيها و

ينبغى التّنبيه على امور

الاوّل صرح في لك بان القيمى هو ما يختلف اجزائه في القيمة و المنفعة

كالحيوان

الثانى صرح في يع و لك بانّه يتفرع على القول بضمان القيمى بالقيمة

جواز اقراض اللآلي معللا له في الأخير بانضباطه بالقيمة و حكى عن المبسوط القول بعدم الجواز مصرّحا بعد الحكاية بانّه مبنىّ على انّ الوصف لا يضبطه و قائلا بعده و هو يتمّ على القول بوجوب ردّ المثل في مثل ذلك و اشار الى القول المذكور في يع بلفظ قيل و يظهر من الدّروس و الكفاية التوقف لإشارتهما الى القولين و الوجهين من غير ترجيح في البين و صرّح في لف بجواز اقراض كلّما لا يضبط بالوصف كالجواهر و حكاه عن ابن ادريس و احتج عليه بالاصل و عموم ما دل على جوازه و الاجماع على جواز اقراض الخبز مع انّ السلم لا يصحّ فيه و هذا القول هو الأقرب و عليه فهل يشترط في صحّة القرض العلم بقيمته عنده ليضبط حالة العقد فانّ ذلك بمنزلة تقدير ما يقدر بالكيل و الوزن او يكفى في جواز اقراضه مشاهدته على حد ما يعتبر في جواز بيعه و يبقى اعتبار القيمة بعد ذلك و هو امر وراء الصّحة و على المقترض معرفتها مراعاتا لبراءة ذمّته صرّح في لك بانّ فيه وجهين و بان اطلاق كلام الاصحاب يدلّ على الثّانى و بانّ للأوّل وجها و بانّه ربما كان به قائل و الاقرب عندى هو الاحتمال الاوّل و على المختار أيضا يجوز اقراض اللّحم و الجلد

الثّالث اذا ردّ المقترض العين بعينها في القيمى

فهل يجب على المقرض قبولها او لا احتمالات الاوّل انّه يجب عليه القبول مط و يدلّ عليه امور احدها انّه حكى في س عن الشّيخ دعوى الاجماع عليه و لذا اختاره و ثانيها ما ذكره في كرة من انّ الانتقال الى القيمة انّما كان لتعذّر العين و قد وجدت فلزمه القبول مع الدّفع و اجاب عنه في جامع المقاصد قائلا كون القيمة انّما اعتبرت لتعذر المثل اولا غير معلوم و ثانيا لا يضرّنا لأنّ الكلام انّما هو في الثّابت في ذمّة المقترض الآن لا فيما كان حقّه الثّبوت و قد عدل عن ثبوته لدليل نعم لو كان الواجب المثل و مع تعذّر القيمة تمّ هذا و ثالثها ما ذكره في الايضاح من انّه اذا وجد مساويا و دفعه وجب القبول و لا مساوات اعظم من مساوات الشّىء لنفسه الثّانى انّه لا يجب القبول مط و هو للتذكرة و التّنقيح و جامع المقاصد و احتجوا عليه بان اقتراضه موجب لثبوت قيمته في ذمة المقترض فالمدفوع ليس عين الحقّ فلا يجب قبوله و اختار ما صاروا اليه في الايضاح أيضا الثّالث ما اشار اليه في كره مصرّحا بعد ترجيح الاحتمال الاول بانّه يحتمل وجوب قبولها ان تساوت القيم او زادت وقت الردّ و ان نقصت فلا و اعترض عليه في التنقيح قائلا بعد الاشارة اليه و فيه نظر ينشأ من انّها ليست عين الحقّ نعم ان قلنا ان قرضه بوجوب ثبوت مثله مستحقّا لصفاته الخاصة وجب القبول و فيما ذكره نظر و لكن المسألة محلّ اشكال و لكن الاحتمال الثّانى اقرب خصوصا اذا كان المقصود من دفع العين فسخ عقد القرض بناء على ما بيّناه من انه من العقود الجائزة من الطّرفين و لكن لا ينبغى ترك الاحتياط الّا ان يتراضيا بدفع العين فيجوز بلا اشكال

الرّابع اذا اختلف المقرض و المستقرض في القيمة

صرّح في كره و التحرير و لك بانّ القول قول المستقرض و احتجّ عليه في الاوّل بانه غارم و صرّح بانّه يعتبر قوله مع يمينه و هو جيّد

منهل لو اجل الدّين الحال لم يتأجّل و كان له المطالبة في الحال

كما صرح به في الخلاف و السّرائر و فع و يع و التبصرة و د و عد و كرة و التحرير و س و التنقيح و لك و ضه و الكفاية و ض و لهم وجوه منها ظهور الاتّفاق عليه و منها ما تمسّك به في المسالك و الرياض من ان ذلك ليس بعقد يجب الوفاء بل هو وعد يستحبّ الوفاء به و منها ما تمسّك به في كرة من ان التاجيل زيادة في العقد فلا يلحق به كما لا يلحق به في حقّ الشفيع و منها ما تمسّك به في كرة أيضا من انّ التاجيل حط بعد استقرار العقد فلا يلحق به كحط الكل و منها ما تمسّك به في كرة أيضا من ان الاصل عدم اللّزوم اذ قوله قد اجلت ليس بعقد ناقل فيبقى على حكم الاصل

و ينبغى التّنبيه على امور

الاول المراد بتاجيل الحال ان يعبّر صاحب الدّين بعبارة تدلّ عليه

بان يقول اجلتك في هذا الدّين مدة كذا و قد صرح بهذا التّفسير في لك و الرّياض

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست