responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 89

بالدليل و لا دليل على خروج غيره فيبقى مندرجا تحته لا يق نمنع من عدم الدليل على ذلك فان اطلاق النص و الفتوى الدالين على حصول البلوغ بالانبات يدل عليه لأنا نقول نمنع الدلالة فان الاطلاق ينصرف الى الغالب و هو غير المفروض

الخامس هل انبات اللحية مما يعرف به البلوغ او لا

اختلف فيه الاصحاب على قولين الاول انه مما يعلم به البلوغ و هو للمبسوط و النهاية و المذهب و التحرير و التذكرة و ضه و المصابيح و ض و ربما يستفاد من لك و ما أطلق فيه كون الانبات دليل البلوغ و هو السرائر و صرة و اللمعة الثانى انه مما لا يعلم به البلوغ و هو للمحكى في مجمع الفائدة عن صريح كره و يستفاد منه و من الشرائع و الارشاد و الكفاية المصير اليه للأولين وجهان احدهما ما تمسك به في المبسوط و التذكرة و لك و المصابيح من قضاء العادة بتاخر عن البلوغ و حد الادراك و الانبات على العانة فانه انما يحصل في اوائل تحرك الطبيعة و خروج اللحية يتراخى عن ذلك و ثانيهما ما تمسك به في المصابيح من قوله(ع)في روايتى يزيد الكناسى و ابن حمران او يشعر في وجهه او ينبت لا يق هاتان الروايتان ضعيفتان سندا فلا تصلحان للحجية لأنا نقول ذلك مدفوع بما اشار اليه في المصابيح قائلا و هاتان الروايتان هما العمدة في مسئلة البلوغ و اليهما استند الاصحاب في حكمى السن و الاثبات و غيرهما فلا يقدح في الاحتجاج بهما ضعف السند بجهالة بعض الرواة على انا قد بينا سابقا اعتبار هذين السندين و عدم قصورهما عن الحد الذى يعتبر في حجته اخبار الآحاد فالاخذ بهما متعين و للآخرين الاصل و عموم ما دل على حصر البلوغ بالاحتلام و ان المفروض لو كان علامة لاستغنى به عن اخبار شعر العانة فلم يجز الكشف عنها و التحقيق عندى في المسألة ان يق ان حصل من جهة العادة العلم بالبلوغ باعتبار انبات اللحية كما هو الغالب فلا اشكال و الا فالقول الثانى هو الاقرب و عليه لا يحكم بالبلوغ بانبات شعر الابط و شعر الخصيتين و شعر الدبر و الشارب و ان قوى في ضه ثبوت البلوغ به و كذا لا يثبت بالشعر الضعيف المفرط لرعب كما صرح به في التحرير و عد و جامع المقاصد و ضه و لك و الرياض بل الظاهر اتفاق الاصحاب عليه بل صرّح بدعوى الاجماع في المصابيح

منهل يعرف بالحيض بلوغ الانثى

كما صرح به في الغنية و السرائر و يع و شد و ير و عد و كره و مجمع الفائدة و المصابيح و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها تصريح الغنية و المصابيح بدعوى الاجماع عليه و هى ظاهرة أيضا من التحرير و كره و لك و مجمع الفائدة و منها ما تمسك به في كره و لك من ان الشارع علق احكام المكلف على الحيض في عدة اخبار كقوله(ص)لا تقبل صلاة حائض الا بخمار و قوله(ص)اذا بلغت المحيض لا يصلح ان يرى منها الا هذا و اشار الى الوجه و الكفّين و قول الصادق في رواية بنى على الصبى اذا احتلم الصّيام و على الجارية اذا حاضت الصيام و الخمار الا ان تكون مملوكة فانه ليس عليها خمار و قول ابى الحسن(ع)في رواية لإسحاق بن عمار و قد وصفت بالموثقية يحج ابن عشر سنين حجة الإسلام اذا احتلم و كك الجارية عليها الحج اذا طمثت و نحوها رواية شهاب عن الصادق(ع)لا يقال الدم الذى تراه المراة قبل بلوغ التسع ليس بحيض كما عن الاصحاب و ما تراه بعد التسع فهو مسبوق ببلوغها بالسنّ فلا اثر للحيض في الدلالة على البلوغ لأنا نقول هذا مدفوع بما صرح به بعض في الجواب عن هذا الايراد من ظهور الفائدة في مجهولة السن فان بلوغها يعرف بالحيض لدلالته عن السن الذى يحصل به البلوغ لا بنفس السن لا يق لا يعلم كون الدم الخارج من التى اشتبه سنّها حيضا الا بعد العلم ببلوغها فلو توقف العلم ببلوغها على كون ذلك حيضا لزم الدور و هو باطل لأنا نقول الدم الخارج من هذه المفروضة ان كان بصفة الحيض و شرائطه يحكم عليه بالحيضية و الا لم يعلم سنها و اذا حكم عليه بالحيضية حكم عليها بالبلوغ باعتباره و لكن قد ينافى هذا ما صرح به في كره من انه لو اشتبه الخارج انه حيض أم لا لم يحكم به الا مع اليقين عملا بالاستصحاب الا ان يق مع وجود الصفة و الشرائط لا اشتباه شرعا في الحيضيّة فت و قد صرّح في الارشاد و يع و ضه و لك كما عن الاصحاب بان الحيض دليل على سبق البلوغ و ليس هو بلوغا بنفسه و صرح في مجمع الفائدة بانه لا فائدة في هذا البحث

منهل يعرف بلوغ الانثى بالحمل أيضا

كما صرح به في السّرائر و يع و عد و شد و ضه و لك و مجمع الفائدة و المصابيح و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها ظهور التحرير و مجمع الفائدة في دعوى الاجماع عليه و منها ما تمسك به في المبسوط على ما حكى من قضاء العادة بتقدم الحيض عليه و منها ما تمسك به في المصابيح من انه مسبوق بالانزال و هو سبب البلوغ اما الثانية فظاهرة و اما الاولى فلان تكوّن الولد انما يكون من مجموع ماء الرجل و المراة لقوله تعالى إِنّٰا خَلَقْنَا الْإِنْسٰانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشٰاجٍ اى مختلطة من منى الرجل و منى المراة و قوله تعالى مِنْ مٰاءٍ دٰافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرٰائِبِ اى صلب الرجل و ترائب المراة و صرح بان ما ذكره في تفسير الآيتين الشريفتين هو المشهور بين المفسرين و المنقول عن ابن عباس ثم صرح بانه وردت روايات كثيرة عن النّبيّ(ص)و الائمة(ع)في ان خلق الولد من المائين معا ماء الرجل ابيض غليظ و ما المراة اصفر رقيق و ان العظم و العصب و العروق من نطفة الرجل و ان الشعر و الجلد و اللحم من نطفة المراة و ان الذكورة و الانوثة و الشبيه بالاعمام و الاخوال من تسابق المائين و علو احدهما على صاحبه روى ذلك و في العلل و الراوندى في القصص و الطبرسى في المجمع و الاحتجاج و روى العامة ذلك في كتبهم عن رسول اللّه(ص)ثم ادعى اتفاق الحكماء و الاطباء على ذلك و ان اختلفوا في ثبوت المنى للمراة و صرح بان هذا النزاع لفظى

منهل يرتفع الحجر من غير البالغ ذكرا كان او انثى او خنثى

ببلوغه و رشده كما نبه عليه في الغنية و يع و فع و صرة و شد و عد و ير و الكفاية و غيرها و لا اشكال في توقف الرشد على اصلاح

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست