responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 88

حسّا فالظاهر كونه دليلا و امارة على السبق لترتبه على الاول فلو احتلم من غير سبق احساس بالشهوة علم تقدم بلوغه على خروج المنى من دون تحديد فيحكم عليه بالبلوغ فيما يتصل بذلك لأصالة تاخر الحادث فلا يظهر للسبق فيه اثر و كأنهم حكموا بالسّببيّة لأجل ذلك

منهل انبات الشعر الخشن على العانة و حول الذكر مما يعلم به بلوغ الذكر

و قد صرّح بذلك في الخلاف و الغنية و ير و يع و شد و صرة و نهج الحق و اللمعة و ضه و لك و مجمع الفائدة و الرياض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها التصريح بدعوى الاجماع عليه في الخلاف و الغنية و يعضده اولا تصريح التذكرة بنسبة ذلك الى علمائنا اجمع و ثانيا ظهور نهج الحق و مجمع الفائدة في دعوى الاجماع على ذلك و ثالثا تصريح المصابيح بانه المعروف من مذهب الاصحاب و منها جملة من الروايات احديها ما تمسك به في المصابيح من خبر ابى بصير البخترى عن جعفر عن ابيه (عليهما السلام) ان رسول اللّه(ص)عرضهم يومئذ على العانات فمن وجده انبت قتله و من لم يجده انبت الحقه بالذرارى و ثانيها خبر حمزة ابن حمران عن ابى جعفر(ع)الغلام لا يجوز امره في الشراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة او يحتلم او يشعر او ينبت و ثالثها خبر يزيد الكناسى ان الغلام اذا زوجه ابوه و لم يدرك كان الخيار له اذا ادرك و بلغ خمس عشرة سنة او يشعر في وجهه او ينبت في عانته و يؤيد هذه الاخبار ما نبه عليه في المصابيح قائلا و في تفسير على بن ابراهيم في قوله تعالى وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ الآية قال و من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز له ان يعطيه حتى يبلغ النكاح و يحتلم فاذا احتلم وجب عليه الحدود و اقامة الفرائض فان انس منهم الرشد دفع اليه المال و اشهد عليه و ان كانوا لا يعلمون انه قد بلغ فانه يمتحن بريح الابط او نبت عانته فاذا كان ذلك فقد بلغ فيدفع اليه ماله اذا كان رشيد او الضمير في قوله قال اذا كان راجعا الى الصادق(ع)على ما يقتضيه سبق ذكره(ع)في الآية المتقدمة على هذه الآية صح الاحتجاج به و الا كان الكلام المذكور من كلام على بن ابراهيم و يؤيده تكرر مثله في هذا الكتاب مع التصريح بالاسناد الى نفسه كما هو طريقه القدماء لكن كلام مثله ان لم يكن حجة فلا ريب في تاييده على ما يعلم من طريقة السلف خصوصا في تفسير الآيات و الفاضل القاسانى في الصافى بنى الكلام على الوجه الاول حيث اسند القول الى الصادق(ع)قاطعا به و لعله وجده مسندا اليه(ع)فيما انتهى اليه من النسخ و

ينبغى التنبيه على امور

الاول لا فرق في ذلك بين اولاد المسلمين و الكفار

فيعرف بلوغ جميعهم بالانبات كما صرح به في يع و ير و عد و نهج الحق و لك و المصابيح و هو ظاهر اطلاق الغنية و اللمعة و ضه و غيرها و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و ان نسب الى الشيخ القول باختصاص هذه العلامة باولاد الكفار كما عن بعض العامة و منها التصريح بدعوى الاجماع على التعميم المذكور في الخلاف و كره و منها الاخبار المتقدمة و منها ما ذكره في المصابيح من ان الانبات امر طبيعى لا يختلف باختلاف الملل و المذاهب فاذا ثبت كونه علامة لبلوغ الكفار كان علامة في حق المسلمين أيضا و الفرق الذى ذكره الشافعى ضعيف جدا فان احتمال الاستعجال قائم في الفريقين و كذا الحاجة الى الاستعلام بهذه العلامة فان الاحتلام و السن كثيرا ما يشبه الامر فيها فيحتاج الى عده العلامة لعدم اللبس فيها

الثانى هل يلحق الاناث بالذكور

فيكون الانبات فيهن علامة البلوغ او لا يظهر الاول من الكتب المصرحة بان الانبات علامة البلوغ في الذكور و لكن صرح في المصابيح بان في عبارات بعض الاصحاب ما يظهر منه اختصاص هذه العلامة بالذكور لاختصاص النصوص المصرّحة بكون ذلك علامة لهم و هو ضعيف بل المعتمد فهو اشتراك الذكور و الاناث في هذه العلامة لوجوه منها ظهور اتفاق الاصحاب عليه و ان اوهم بعض العبارات خلافه و يؤيد ما قلناه تصريح المصابيح بان الاصحاب قطعوا بالعموم من دون نقل خلاف و منها ما تمسك به في المصابيح من قضاء العادة بتاخر انبات هذا الشعر عن تسع سنين و منها ما تمسك به في المصابيح أيضا من ان الانبات امارة طبيعية اعتبرها الشارع لكشفه عن تحقق الادراك فلا يختلف و منها ما تمسك به في المصابيح أيضا من اطلاق نقل الشيخ و العلامة الاجماع على كون الانبات دليل البلوغ من غير تفصيل مع تصريح العلامة بالعموم و الاشتراك في موضع النقل و نص الشيخ عليهما في محل اخر و الاقرب انه يلحق بالذكر و الخنثى في هذه العلامة

الثالث هل الانبات مما يحصل به البلوغ

او هو دليل على سبقه اختلف الاصحاب في ذلك على قولين الاول انه مما يحصل به البلوغ و هو للشرائع و شد و ضه و الرّياض و ربما يظهر من الغنية و المحكى عن الوسيلة و الحلى أيضا و لهم وجهان احدهما ما اشار اليه في جامع المقاصد و لك و المصابيح من ترتب احكام البلوغ على الانبات و هو ضعيف كما صرح به في الاولين و ثانيهما ما صرح به في الرياض من ان ذلك ظاهر الاصول و اكثر الادلة الثانى انه يدل على سبق البلوغ و هو للقواعد و جامع المقاصد و لك و المصابيح و صرح فيه بانه اختار الشيخ و العلامة و فخر المحققين و المحقق العاملى و صرّح أيضا بانه ادعى في لك كونه مشهورا و لهم وجوه منها ما تمسك به في جامع المقاصد و لك من تعلق الاحكام في الكتاب و السنة على الحلم و الاحتلام فلو كان الانبات بلوغا بنفسه لم يخص غيره بذلك و فيه نظر بل هذا بالدّلالة على القول الاوّل اولى فتو منها ما تمسكا أيضا من ان البلوغ غير مكتسب و الانبات قد يكتسب بالدواء و هو ضعيف أيضا و منها ما تمسكا به أيضا من ان الانبات تدريجى الحصول بخلاف الاحتلام و هو ضعيف أيضا و المسألة لا يخ عن اشكال الا ان القول الاول في غاية القول و صرح في المصابيح بان فائدة الخلاف تظهر في قضاء ما يجب قضائه من العبادات و في نذره و اقراره و تصرفاته المتقدمة على الانبات بزمان يسير يعلم عدم تاخر بلوغه عنه ثم صرح بان في تحديده بالاخذ في الخشونة وجه قريب

الرابع هل يكفى مطلق الانبات

و لو كان بعلاج او لا بل يشترط ان لا يكون بعلاج الاقرب الثانى لان الاصل عدم البلوغ بما ينبت بالعلاج و لعموم ما دل على انحصار البلوغ في الاحتلام خرج منه ما لم يكن بعلاج

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست