responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 87

الابى في شرح النافع كل رواية دلت على البلوغ فيما بين الخمسة عشر و العشرة فهو محمول على ما اذا كان الغلام قد احتلم او انبت شعر العانة توفيقا بين الرّوايات و لان الاحتلام في تلك السنين قد يقع كثيرا و لقد شاهدنا من احتلم في ثلث عشر سنة او اثنى عشر سنة و ينبغى القطع بالامكان في الثلاثة عشر فما فوقها لقضاء العادة بالاحتلام في ذلك غالبا و لما رواه الشيخ عن عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه(ع)قال اذا بلغ اشده ثلث عشر سنة و دخل في الاربعة عشر وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم او لم يحتلم و عن عيسى بن يزيد عن ابى عبد اللّه قال قال امير المؤمنين(ع)ينفر الصبى لسبع سنين و يؤمر بالصلاة لتسع و يفرق بينهم في المضاجع و يحتلم الاربع عشر

الرابع هل يشترط خروج المنى من الموضع المعتاد

فلو خرج من غيره لم يعتبر او لا الاقرب الاول كما يستفاد من الشرائع و عد و جامع المقاصد و لك و احتج عليه في الاخيرين بلزوم حمل كلام الشارح على المعهود

الخامس هل يشرط اقترانه بالشهوة

او يكفى خروجه مط صرّح بالثانى في كره و التحرير و هو مقتضى اطلاق المعظم و ربما يظهر الاول من جامع المقاصد و هو في غاية القوة للأصل و انصراف اطلاق ما دل على كونه دليل البلوغ الى الغالب و هو ما قارن الشهوة

السّادس ربما يستفاد من عبارة الشرائع و النافع

و عد و التحرير ان المنى الذى يكون علامة البلوغ هو الذى يكون منه الولد لا غيره و فيه نظر بل الاقرب انه لا فرق بين الامرين في الدّلالة على ذلك لإطلاق الآيات و الاخبار و دعوى الاجماع على ان خروج المنى يدلّ على ذلك و يعضده اطلاق كلام المعظم مع عدم صراحة الكتب المتقدمة في الدّلالة على المخالفة و قوة احتمال ارادتها الاعم من الامرين أيضا مع ان التميز بينهما لا يكاد يتحقق غالبا فلا يتجه جعل اخذهما دليلا على ذلك فت

السابع الخنثى اذا خرج المنى من كلا فرجيه حكم ببلوغه

كما صرّح به في الشرائع و الارشاد و ير و كره و جامع المقاصد و لك و ضه و لهم وجوه منها عموم قوله تعالى إِذٰا بَلَغَ الْأَطْفٰالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فان الطفل يعم الخنثى عرفا و لغة و الجمع المعرف باللام يفيد العموم و العام لا ينصرف الى الافراد الشائعة و منها قوله تعالى وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ فان لفظ الذين يطلق على الخنثى حقيقة و هو من الفاظ العموم و منها قول الصادق(ع)في خبر طلحة بن زيد اولاد المسلمين اذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيّئات و منها ما تمسك به في لك من ان خروج المنى يدل على البلوغ بالنسبة الى الذّكر و الانثى و الخنثى المشكل لا يكون الا احدهما و لو امنى من احد فرجيه خاصة لم يحكم ببلوغه كما صرّح به في يع و عد و موضع من كره و جامع المقاصد و ضه و لك و صار اليه الشيخ أيضا فيما حكى عنه و احتج عليه في الاخير بجواز كون ذلك الفرج زائدا فلا يكون معتادا و يظهر من موضع اخر من كره انه يحكم بذلك ببلوغه و مال اليه في مجمع الفائدة و لكنه اعترف بعدم معلومية كونه قولا لأحد من الاصحاب و لذا استشكل الخروج عن الاصل المقتضى لعدم الحكم بالبلوغ بذلك خصوصا مع اعتضاده بفتوى الاكثر و لكنه نفى الريب في كونه احوط في الجملة و لو امنى الخنثى المشكل من فرج الذكر و حاض من فرج الانثى فيحكم ببلوغه كما في الشرائع و الارشاد و التحرير و عد و كره و ضه و لك و مجمع الفائدة و ادعى عليه الشهرة في الخامس و لهم اطلاق ما دل على حصول البلوغ بالامناء و الحيض و اليه اشار في لك بقوله و دلالته واضحة لأنه اما ذكر فقد امنى و اما انثى فقد حاضت و صرّح في جامع المقاصد و لك بان الخنثى لو امنى من فرج الذكر بعد التسع حيث يكون احتلام الذكر ممكنا وجب ان يحكم ببلوغه محتجين بانه ان كان امراة فقد استكمل التسع و ان كان رجلا فقد امنى و هو جيد و اليه ذهب المقدس الأردبيلي ره

الثامن يشترط في هذه العلامة كون الخارج منسيّا

و ان فقد الاوصاف اذ لا اعتبار بالصفة و قد صرّح بما ذكر في المصابيح قائلا و مع الاشتباه فالوجه الرجوع اليها لإناطة الحكم بالجنابة و وجوب الغسل بها مع انتفاء العلم و السبب فيها منحصر في الوطء و انزال المنى فاذا انتفى الاول تعين الثانى و يحتمل العدم لان اعتبارهما في الغسل لا يستلزم اعتبارهما في البلوغ لجواز تقدم الاسباب عليه

التاسع اذا تحرك المنى من محله الى ان وصل الى قريب الخروج

فمنع منه بحيث لو لاه لخرج فهل يحكم ببلوغه فلا يجب الانفصال الحسّى هنا او لا كما لا يحكم بوجوب الغسل عليه صرّح بالاول في المصابيح محتجا اولا بان السبب في البلوغ امر طبيعى لا يختلف بظهور الانفصال و عدمه و لذا ترى ان الاصحاب اطبقوا على ثبوت البلوغ للأنثى بالحمل لمسبوقيته بالانزال مع ان الانزال فيها خصوصا معها النطفة للانعقاد و تكون الولد لا يكاد يتحقق معه الخروج الى خارج و ثانيا بقوله تعالى حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ فان المعنى فيه على ما ذكره المفسرون بلوغ شهوة النكاح و الوطء و القدرة على الانزال و قد نصّ على ذلك الطبرسى في مجمع البيان و السيورى في كنز العرفان و معلوم ان التمكن من الانزال لا يستلزم تحقق الانفصال فلو احسّ بالشهوة و لم يخرج منه المنى كان بالغا و ان لم يجب عليه الغسل الا بالخروج و ثالثا بان البلوغ من موضوعات الاحكام الشرعيّة و من شانها الرجوع الى مقتضى العرف و العادة و مثل هذا لا يشك في كونه بالغا باتفاق العادات و انما يتيقن الرجوع الى الشرع في تحديد الموضوعات مع الشك دون اليقين و ما صار اليه في غاية القوة مع انه احوط

العاشر صرّح في س و ضه بانه يقبل دعوى الاحتلام من غير بينة

و يمين و حكى عن الشيخ و العلامة و يمكن استفادته من لك و فيه نظر و لم اجد له دليلا الا تعسر الاطلاع عليه و في صلاحيته للدلالة اشكال و لو قامت البينة عليه قبلت بلا اشكال كما صرّح به في ضه و صرّح بثبوته بالشياع و هو جيد مع حصول العلم به و اما مع الظن ففيه اشكال

الحادى عشر يحصل البلوغ بنفس خروج المنى

او تحركه و ليس ذلك دليلا على سبق البلوغ و هو الظاهر من الاصحاب كما نبه عليه في المصابيح قائلا اما بلوغ الحلم فظاهر الاصحاب كونه سببا و لا ريب في انه كك ان اريد به الاحساس بالشهوة و القدرة على الانزال اما لو اريد به خروج المنى و انفصاله

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست