responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 756

لا مجرد نقل الفعل و حكاية القضية و ذلك يفيد العموم عرفا بالدلالة الالتزامية فتدبر و لا يقال لعل ذلك من خواص النّبيّ(ص)فلا يتعدى الى غيره لأنا نقول هذا الاحتمال ضعيف اما اولا فلان الظاهر بل المقطوع به انه لا قائل بالقرينية و بين في غير في ذلك و اما ثانيا فلان الاصل الاشتراك لأنه الغالب و اما ثالثا فلعموم ادلة جواز الناس من نحو قوله تعالى فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ و منها ما تمسك به في غاية المراد و لك و الكفاية و الرياض من خبر جميل بن دراج عن جماعة من اصحابنا عنهما (عليهما السلام) قال الغائب يقضى عليه اذا قامت عليه البينة و يباع ملكه و يقضى عنه دينه و هو غائب و يكون الغائب على حجته اذا قدم لا يقال هذه الرواية ضعيفة السند فلا تصلح للحجية كما اشار اليه في مجمع الفائدة قائلا سنده غير واضح للإرسال و غيره من الجهل بحال جعفر بن محمد بن ابراهيم و محمد بن نهيك مع عدم العموم المدعى و هو ظ و ان كان منقولا بسند واضح الى جمل مثله و لكن لم يفهم الاسناد اليه فانه يحتمل الارسال و الاسناد اليهما لأنا نقول الضعف هنا غير قادح كما تقدم اليه الاشارة وقع هذا فقد قال في الكفاية و الحجة على جواز ذلك غير واحد من الاخبار من طريق العامة و الخاصة منها ما رواه الشيخ عن جميل بن دراج عن جماعة من اصحابنا اه و في الحسن عن جميل مثله هنا و في الرياض احتمل صحة سند الرواية بعد الحكم باعتباره و منها ما تمسك به في غاية المراد و لك قائلين و لأنه كسماع البينة و منها ما تمسك به في الايضاح قائلا يجوز ان يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا اى سواء كان في البلد او لا و ان كان في البلد سواء امكن ظاهر احضاره او لا و اذا كان غائبا سواء كان مسافة او أقلّ من مسافة لأنه اما منكر او مقر فان كان منكرا فالبينه قد قامت عليه و ان كان مقرا فالبينة مؤكدة لإقراره فعلى كل تقدير يحكم عليه و

ينبغى التنبيه على امور

الاول هل يلحق بالغائب المفروض كل غائب عن البلد

سواء كان مسافرا لا يجب عليه القصر او لم يكن مسافرا كمن كان في القرى المتباعدة عن البلد بمقدار ثلث فراسخ او دون ذلك او لا المعتمد هو الاول فالغائب عن البلد يجوز القضاء عليه مطلقا و ربما يستفاد من المحكى في الكشف عن ابن سعيد خلافه و هو ضعيف

الثانى يلحق بالغائب عن البلد حاضر فيه اذا تعذر عليه الحضور

او تعذر احضاره بامتناعه فيقضى عليه مع عدم حضوره كما في الشرائع و النافع و التحرير و الارشاد و القواعد و الدروس و اللمعة و ضة و لك و الكفاية و الرياض بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه كما اشار اليه في لك قائلا ان كان غائبا عن البلد قضى عليه باتفاق اصحابنا سواء كان بعيدا أم قريبا و كذا لو كان حاضرا في البلد و تعذر حضوره مجلس الحكم اما فاصلا او لتعارض و يعضد ما ذكره اولا قول الكفاية ثم ان الغائب عن البلد قضى عليه سواء كان قريبا او بعيدا لا اعلم خلافا بينهم و نقل بعضهم الاتفاق عليه و يدل عليه الخبر المذكور و كذا لو كان حاضرا في البلد و تعذر عليه الحضور في مجلس الحكم و ثانيا قول الرياض و اطلاق العبارة و نحوها من عبائر الجماعة يقتضى عدم الفرق في الغائب بين كونه غائبا عن البلد او حاضرا فيه متعذرا عليه حضور المجلس أم لا و لا خلاف فيه في الاول مطلقا سواء كان بعيدا او قريبا و كذا في الثانى اذا كان الحضور عليه متعذرا بل عليه الوفاق و الاجماع في غير

الثالث هل الحاضر في البلد الغير الممتنع من الحضور المتمكن منه يلحق به أيضا

فقضى عليه من غير اعلامه و مع حضوره او لا فلا يقضى عليه مع عدم حضوره اختلف الاصحاب في ذلك على قولين احدهما انه يجوز القضاء عليه و هو للشرائع و النافع و الارشاد و التحرير و القواعد و الايضاح و الدروس و اللمعة و لك و ضة و الكفاية و الكشف بل صرّح في لك و الكفاية بانه المشهور و يعضد ما ذكراه قول الرياض ذهب اليه الفاضلان و الشهيدان و فخر الدين و غيرهم من متأخرى اصحابنا بحيث كان ان يكون ذلك اجماعا بينهم و ثانيهما انه لا يجوز القضاء عليه و هو المحكى في جملة من الكتب من المبسوط و ربما يستفاد من مجمع الفائدة المصير اليه و قد صار اليه الكاشانى في المفاتيح للأولين وجوه منها ما صرّح به في غاية المراد و لك و الكفاية من عموم الادلة الدالة على القضاء من غير تفصيل و قد نبه على ما ذكره في الكشف قوله دليل المختار عموم النص و انتفاء الضرر و قد يناقش فيما ذكره بانه ان اريد من ذلك عموم ما دل على جواز القضاء على الغائب فلا يسلم شمول شيء مما دل عليه لمحل البحث اما الاجماع المحقق فلان غاية ما علمناه من الاجماع بحسب الظاهر هو جواز القضاء على الغائب في الجملة و اما المنقول منه فلان غاية ما ثبت من العبارات الحاكية له الجواز في الجملة لا مطلقا أيضا و مما يثبته على ذلك قولهم في الجملة و اما الخبران المتضمنان لفعل النّبيّ (صلى الله عليه و آله) فلان الفعل لا عموم له كما نبه عليه في الرياض قائلا قالوا لعموم الادلة و لم اقف عليه عند الروايات المتقدمة و لا عموم في الاخيرة منها بعد تسليم سندها اعلى اصل الحكم في المسألة لأنها قضية في واقعة و فيما ذكره نظر فتأمل و اما خبر جميل فلما نبه عليه في الرياض بقوله و لفظ الغائب فيما عداها و ان كان مطلقا الا ان المتبادر منه الغائب عن البلد خاصه و قد صرّح بما ذكره في المفاتيح أيضا و ان اريد من ذلك العمومات الدالة على صحة القضاء مطلقا فهو ممنوع أيضا كما نبه عليه في الرياض أيضا قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا اللهم الا ان المراد من الادلة المستدل بعمومها ما دل على لزوم الحكم بالبينة مع عدم مانع لها بالكلية لان الغائب ان كان منكرا فالبينة قامت عليه و ان كان مقرا فالبينة مؤكدة لإقرار فعلى كل تقدير لا مانع من الحكم و هذا أيضا لا يخ عن نظر و فيما ذكره نظر فتأمل و منها نبه عليه في غاية المراد بقوله و لان المقتضى في القضاء على الغائب موجود فيه

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 756
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست