responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 755

من القائل بعدم انتقال التركة الى الوارث و انها باقية على حكم مال الميت مع احاطة الدين بها و ثانيا ما نبه عليه في الشرائع و التحرير بقولهما لأنه قائم مقام مورثه و زاد الثانى قائلا فاذا ثبت له حق تعلق به حق الديان و يعضد ما ذكراه قول لك لأنه اما مالك او قائم مقامه و من ثم لو ابرأ الغرائم من الدين صارت التركة ملك الوارث فهو مالك لها بالقوة او بالفعل و صرح في الرياض بان في هذا الوجه اشكالا و ثالثا ما نبه عليه في الرياض قائلا بعد الاشارة الى الحكم المذكور و لا اشكال فيه على القول بالانتقال لأنها على هذا التقدير ماله فيسمع منه الدعوى على اثباته و ان منع من التصرف فيها الى ان الدين اجماعا كما في الايضاح عملا بالعمومات او الاطلاقات على سماع الدعوى من كل من يستحق المدعى و حجره عن التصرف الى الرفاء غير واقع كما ان حجره في امواله المرهونة او المحجور عليه فيها غير مانع من سماع الدعوى فيها و اما على القول الاخر الذى عليه الشيخ في ط و ف فوجهه بعد الاتفاق عليه على الظاهر ما ذكره من ان الوارث قائم مقام المورث و من ثم لو ابرأ الغريم من الدين صارت التركة ملك الوارث فهو مالك بالقوة و في هذا الوجه اشكال و العمدة هو الوفاق و منها انه لو اقام الوارث شاهدا بدين له لحلف هو دون غيره و قد صرّح بهذا أيضا في لك و الرياض و هو جيد و صرحا أيضا بانه لو رد الغريم الحلف كان هو الحالف أيضا و هو جيد أيضا و منها انه لو امتنع الوارث من الحلف ح فللديان احلاف الايضاح أيضا و هو جيد حيث يعلم الغريم باشتغال ذمة المدعى عليه للميت و صرح في الايضاح بانه اذا حلف الوارث بعد ذلك اخذ الدين فيكون ح لمن له دين اخذه من الوارث اذا لم يكن له مال اخر غيره لأنه تركة الميت و كل تركته يتعلق بها الدين التى عليه و هو جيد أيضا ثم قال ان لم يأخذ الوارث فهل الغريم اعنى الذى له الدين على الميت الاخذ من الغريم أم لا استشكله شيخنا و منشأ الاشكال من انه تركة فيتعلق به حق الغرماء و من حيث ان اليمين قاطعة للدعوى على الحلف لقوله(ع)و من حلف له فليرض الحديث و ثبوت الدين بالشاهد و يمين الوارث ظاهر لا يستلزم ثبوته في نفس الامر و انما استلزم استحقاق الوارث اخذه ظاهرا و الاقوى عندى جواز استعائهم من الغرائم لثبوت استحقاق الوارث شرعا و هو مقر بانه تركة للميت فالاخذ من الوارث لا منه و هو جيد أيضا

منهل هل يجوز و يصح الحكم و القضاء على الغائب عن البلد المسافر سفرا شرعيا يجب فيه القصر

فاذا ادعى المدعى دينا مثلا على هذا الغائب و اقامة بينة مقبولة شرعا على صحة دعواه حكم الحاكم على ذلك باشتغال ذمته بذلك الدين او لا يجوز و لا يصح ذلك بل يجب الصبر حتى يحضر الغائب المدعي عليه مجلس القضاء المعتمد هو الاول و قد صار اليه في الخلاف و الشرائع و النافع و عد و التحرير و الارشاد و الايضاح و الدروس و اللمعة و غاية المراد و ضة و الكفاية و الرياض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق على جواز ذلك و صحته و منها انه صرح في الخلاف بدعوى الاجماع على ذلك قائلا ان القضاء جائز بلا خلاف و لكن هل يصح مطلقا من غير ان يتعلق بحكم حاضر أم لا عندنا يجوز مطلقا و عندهم لا يجوز دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم و يعضد ما ذكره اولا قول غاية المراد و لك و الكفاية مذهب اصحابنا جواز القضاء على الغائب في الجملة و ثانيا قول مجمع الفائدة و الذى يظهر عدم الخلاف فيه من الغائب مسافة عدوى و من يتعذر حضوره لا غير فان ثبت عليه اجماع فهو كك و الا فلا ينبغى الحكم فيه أيضا و ثالثا قول الرياض يجوز ان يقتضى على الغائب عن مجلس الحكم مع قيام البينة عليه بالحق و يباع ماله و يقضى دينه و يكون الغائب على حجته اذا قدم بلا خلاف عندنا فيه بل ظاهر الشهيدين في الك و لك و غيرهما ان عليه اجماع الامامية و هو الحجة و منها ما تمسك به في غاية المراد و لك من انّ النّبيّ(ص)قضى على الغائب فعليه فيكون جائزا اما الاول فللخبرين احدهما ما ذكره في ف متمسكا به على المدعى و قال كان اذا حضر عند النّبيّ(ص)خصمان فتواعد الموعد فوفى احدهم و لم يف الاخر قضى للذي و فى على الذى لم يف و نبه في الخلاف و لك على وجه الدلالة قائلين المراد به مع البينة لاستحالة الحكم بمجرد دعواه و ثانيهما ما ذكره في غاية المراد و لك و الرياض و ادعى في الشافى انه مستفيض المرسل ان النّبيّ(ص)قال لهند زوجة ابى سفيان و قد قالت ان ابا سفيان رجل صحيح لا يعطينى ما يكفينى و ولدى خذى ما يكفيك و ولدك بالمعروف قال في لك و كان ابو سفيان غائبا عن المجلس و فيه حجة لنا عليهم في عدم اشتراط؟؟؟ غبة بمسافة العدوى و لا غيرها لان ابا سفيان كان حاضرا بمكة و اما الثانى فلانه لا اشكال و لا شبهه في ان فعله(ص)حجة ناهضة باثبات الاحكام الشرعية حيث يدل عليها كقوله(ص)لا يقال يمنع المقدمة الاولى فان الخبرين المذكورين ضعيفان سندا فلا يصلحان للحجية و لا لإثبات مخالف للأصل كما اشار اليه في مجمع الفائدة قائلا دليل الجواز الخبر المشهور بينهم ان هذا زوجة ابى سفيان اه و نقل ان ابا سفيان كان حاضرا في البلد و فيه احكام كثيرة فافهم أيضا دلالته على الظاهر و سنده بعد تسليم دلالته غير واضح لأنا نقول ضعف السند هنا غير قادح لانجباره بفتوى الاصحاب و لا يقال لا نسلم دلالة الخبرين على المدعى لان غايتهما ان النّبيّ كان يحكم على الغائب و هو اعم من المسافر المفروض و الخاص في البلد و العام لا دلالة له على الخاص بشىء من الدلالات و لا يمكن ان يقال ان الخبرين يدلان على ثبوت الحكم في جميع افراد الغائب لان غايتهما نقل فعل وقع في الخارج و هو لا يكون الا واحدا فلا عموم لها و لذا ذهب المحققون ان الفعل مجمل و لا عموم له لأنا نقول الغائب المفروض في الخبرين اما ان يكون هو الغائب المفروض في محل البحث او غيره فان كان الاول فدلالتهما على المدعى في غاية الوضوح و ان كان الثانى فيلزم منه ثبوت الحكم في محل البحث اما لعدم العامل بالفصل بين الامرين او لان ثبوته في غيره يستلزم ثبوته منه بطريق اولى مع ان الرواية الاولى ربما تدل على العموم بالالتزام العرفى لان الظاهر منها الاشارة الى السجية و الطريقة

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 755
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست