responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 751

الثاني لو اقام شاهدا فاعرض عنه و قنع بيمين المنكر

جاز و هل يجوز الرّجوع قبل الاحلاف او لا حكى عن الشّيخ و الحلّى الثّانى و صرّح بالأوّل في يع و عد و ح و س و غيرها و هو الاقرب

منهل قد ذكروا مواضع و صورا يصدق فيها المدّعى من غير يمين و لا بيّنة منها

ما لو ادعى صاحب النّصاب ابداله في اثناء الحول لينتفى عنه الزّكاة و لم يعلم بكذبه و قد صرّح بما ذكر في يع و عد و س و غاية المراد و لك و مجمع الفائدة و الكشف و ما ذكروه جيّد و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا انّه حكى في مجمع الفائدة عن بعض دعوى الاجماع عليه قائلا انّه ممّا ادعى عليه الاجماع و يعضد ما ذكره تصريح غاية المراد و لك بانّه ممّا صرّح به الاصحاب و تصريح الثّانى في مقام اخر بانّه ممّا لا خلاف فيه و ثالثا ما نبّه عليه في غاية المراد و لك بقولهما الوجه في قبول قوله في هذا الموضع انّ الحق بين العبد و بين اللّه تعالى و لا تعلم الا من قبله و منها ما لو ادّعى دفع الزّكاة الى المستحق و قد صرح بما ذكر في ير و مجمع الفائدة و غيرهما و هو جيّد و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا تصريح مجمع الفائدة بانّه ادّعى عليه الاجماع و يعضد ما ذكره تصريح غاية المراد بانّه ذكره الاصحاب و هو مستفاد من لك و ثالثا انّه احتج عليه في لك بنحو ما احتج به في الصّورة السّابقة و منها ما لو خرص عليه الثمرة التى يجب فيها الزّكاة فادّعى النقصان و قد صرّح بهذا في يع و ير و عد و س و مجمع الفائدة و الكشف بل صرّح في غاية المراد و لك بانّه ممّا صرح به الاصحاب و في موضع آخر من لك بانّه ممّا لا خلاف فيه و في مجمع الفائدة بانّه ممّا ادّعى عليه الاجماع و احتج عليه في لك بنحو ما تقدّم اليه الاشارة في الصّورة الاولى فما ذكروه جيّد و منها لو ادّعى الذّمى الإسلام قبل الحول فيتخلّص من الجزئية ان اوجبنا بعد الحول و قد صرّح بما في يع و ير و عد و د و س و غاية المراد و لك و مجمع الفائدة و هو المعتمد و لهم اولا انّه ممّا لا خلاف فيه كما صرّح به في لك و صرّح في موضع اخر منه كفاية المراد بانّه مما ذكره الاصحاب و يعضد ما ذكراه تصريح مجمع الفائدة بانّه قد ادعى عليه الاجماع و ثانيا الوجه الّذي احتج به في لك في الصورة الاولى و منها ما لو ادعى انّه من اهل الكتاب ليؤخذ الجزية منه و قد صرّح بهذا في لك و حكاه في غاية المراد عن الشيخ و العلامة و منها ما لو ادعى تقديم الإسلام على الزّنا بالمسلمة حذرا من القتل و قد صرّح بهذا في المسالك أيضا و حكاه في غاية المراد عن الشيخ و العلامة أيضا و هو جيّد و منها ما لو ادعى فعل الصلاة و الصّيام خوفا من التعزير و قد صرّح بهذا في المسالك أيضا و حكاه في غاية المراد عن الشيخ و العلامة أيضا و هو جيّد و منها ما لو ادعى العمل المستاجر عليه اذا كان من الاعمال المشروطة بالنية كالاستيجار على الحجّ و قد صرّح بهذا في المسالك أيضا و حكاه في غاية المراد عن الشيخ و العلّامة أيضا و لكن يظهر منها و من المسالك التامل في ذلك لقولهما و فيه نظر و منها ما لو ادعى الوليّ اخراج ما كلف به من نفقة و غيرها و الوكيل فعل ما وكل فيه و قد صرّح بهذا في المسالك و حكاه في غاية المراد عن بعض قائلا كالمسالك و فيه نظر و يظهر منه ترددهما في ذلك و ليس في محلّه بل الاقرب هو قبول قولهما من غير بيّنة و لا يمين لوجوه احدها عموم قوله تعالى إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا و هو و ان اختص بصورة عدالة الشخصين المذكورين و لكن يلحق صورة فسقهما بها بظهور عدم القائل بالفرق فتأمل و ثانيها ان الظاهر من سيرة الامامية قديما و حديثا تصديق الشخصين المذكورين فيما هو مفوض اليهما من غير مطالبتهما بالبيّنة حيث لا يعلم بصدقهما و لا كذبهما كما لا يخفى و ثالثها ان تطالبهما باحد الامرين المذكورين يقضى غالبا الى ترك قبول الولاية و الوكالة لامتناع النّاس منها غالبا لتوقفهما على مشقّة عظيمة لا تتحمل عادة خصوصا بالنسبة الى اشراف النّاس و ذوى المروات منهم و ترك قبول الامرين المذكورين يفضى الى الحرج العظيم المنفى بالادلة الاربعة و رابعها خلو النصوص و الفتاوى عن الاشارة الى توقف تصديقهما فيما هو مفوض اليهما على احد الامرين المذكورين مع توفر الدّواعى على ذلك و مسيس الحاجة و خامسها انّ الزام الشخصين المذكورين باحد الامرين المتقدّمين حيث

لا يعلم بصدقهما اضرار بهما و هو منفى بعموم قوله(ص)لا ضرر و لا ضرار و سادسها فحوى ما دلّ على تصديقهما من غير مطالبتهما باحد الامرين المذكورين و سابعها انّ الولي و الوكيل محسنان فيما هو مفوض اليهما و قد قال اللّه عزّ و جلّ مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ و من الظاهر ان جواز مطالبتهما باحد الامرين المذكورين مستلزم للسبيل عليهما النفى في قوله تعالى المذكور كما لا يخفى و هل تصديق الشخصين المذكورين من غير مطالبتهما باحد الامرين المذكورين يختص بصورة فقد المعارض لهما من موكل او مولى عليه بعد بلوغه و رشده و مديون مأمور باداء دينه و لم يقع الترافع عند حاكم الشرع او لا بل يجوز التصديق من غير مطالبتهما باحد الامرين المذكورين مط فيه اشكال بل الاحتمال الاوّل في غاية القوة و هل يطالبان ح بالبيّنة او اليمين فيه اشكال و لكن الاحتمال الاخير في غاية القوة لا ثانيهما و ان الامين ليس عليه الا اليمين و هل يختص تصديقهما من غير توقف على احد الامرين المتقدّمين بصورة الظنّ بصدقهما كما هو الغالب او لا بل يصدقان مط و لو ظنّ بكذبهما فيه اشكال بل الاحتمال الاوّل في غاية القوّة و منها ما لو ادعى المعير و مالك الدار ملكية الكنز حيث ينازعه المستعير و المستاجر و قد صرّح في غاية المراد بدعوى الشهرة عليه و منها ما حكاه في المسالك عن الشيخ و العلامة قائلا اعلم انّ الشيخ و المصنف ذكرا من جملة ما يقبل فيه دعوى مدعيه من غير يمين دعوى ذي الطّعام لم يبقه الّا لقوّته و ان زاد عليه و في قول المدّعى مع نكول خصمه على القول بالقضاء به و مدّعى الغلط في اعطاء الزائد عن الحق لا التّبرع و المحللة في الوطء و المراة فيما يتعلّق بالحيض و قد صرّح بجميع ما ذكر في غاية المراد أيضا و صرّح فيها بانّه يقبل دعوى المرأة من غير بيّنة و لا يمين في الطهر و العدة أيضا و منها ما حكاه في لك عن بعض قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا قيل و الظئر في انّه الولد و منكر السرقة بعد اقراره مرة لا في المال و مدعى هبة المالك في القطع و منكر موجب الرجم الثابت باقراره و مدّعى الاكراه فيه و الجهاله مع امكانها و مدّعى الضرورة في الكون مع الاجنبى مجردين و منكر القذف و منكر ردّ الوديعة في المشهور و لعل القائل الّذي اشار اليه بلفظ قيل هو الشّهيد في غاية المراد فانّه صرّح بجميع ما ذكره و صرّح فيها بتصديق دعوى مدّعى تقدّم العيب مع شهادة الحال قائلا و

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 751
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست