responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 75

على اليد ما اخذت حتى تؤدى خرج منه هنا صورة الاقراض و لا دليل على خروج صورة الايداع فيبقى مندرجا تحته فت الثالث ما ذكره في كره قائلا و اذا تاخرت القسمة فان وجد الحاكم من يقرضه من الامناء ذوى اليسار اقرضهم اياه فانه اولى من الايداع لان القرض مضمون على المقترض بخلاف الوديعة فانها غير مضمونة على المستودع و هى امانة في يده لا يؤمن تلفها فلا يرجع المفلس و الغرماء الى شيء و صرح في لك بانه اعتبر في التذكر في المقترض مع الملاءة الامانة و هو حسن و عندى في جميع الوجوه المذكورة نظر و ثانيهما انه يتخير بين الاقراض و الايداع و لكن الاول اولى و هو لصريح التذكرة و لك و ظاهر جامع المقاصد و لهم وجوه أيضا منها ما ذكره في لك قائلا و نسبة المص الحكم الى القيل يشعر بتوقفه فيه و وجه التوقف من ان قرض الحاكم في الاموال التى يليها انما هو الاستيداع كما هو في اموال اليتامى و غيرهم ممن امره احوط من مال المفلس فينبغى ان يجوز الاقتصار على الوديعة و ان امكن القرض و به قطع في كره و هو حسن و ان كان الاول احوط و منها انه لو وجب الاقراض ح لما جاز الايداع و التالى بط فالمقدم مثله اما الملازمة فظاهرة و اما بطلان التالى فلعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله(ع)المؤمنون عند شروطهم و منها ان الايداع اصلح غالبا بالنسبة الى الغرماء لوجوده و تمكن الوفاء منه اى وقت اريد و الا من التلف يحصل عادة بوثاقة المستودع و وجوب الحفظ عليه و خوفه من التهمة و هتك العرض و الشناعة فاحتمال التلف احتمال ضعيف عادة فلا يعبأ به و لا كك القرض لان المقترض قد يفتقر و ان كان مليا عند الاقتراض فلا يجوز مطالبته لان مطالبته حرام و قد لا يتمكن من وفاء الدين و ان كان مليا الا بعد مدة طويلة و قد يمتنع من اداء الدين لحب المال و لا استبعاد عادة في ظهور الفسق او تحققه بعد العدالة و اذا كان الايداع اصلح كان جائزا فت و منها ان الاقراض قد يستلزم الحرج فلا يجب عينا فاذن القول الثانى في غاية القوة و ان كان الاول احوط كما صرح به في لك و

ينبغى التنبيه على امور

الاول اذا لم يتمكن من الاقراض تعين ايداعه

كما صرح به في الارشاد و عد و ير و كره و مجمع الفائدة و هو ظاهر جامع المقاصد و لك بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه

الثانى هل يشترط في المقترض كونه مليّا او لا

صرح بالاول في التذكرة و شد و عد و لك و حكى في يع عن بعض و هو احوط بل في غاية القوة و لم ينبّه على هذا الشرط في التحرير

الثالث هل يشترط في المقترض مع الملاءة الامانة و الوثاقة او لا

صرح في التحرير و التذكرة باشتراط الوثاقة و صرّح في لك باشتراط الامانة و هى اعم من الوثاقة لتحقق الامانة في الكفار و الفسّاق مع عدم وثاقتهم و قد يكون عدلا و لا يكون امينا باعتبار غلبة ترك الحفظ سهوا فت و ربما يظهر من مجمع الفائدة عدم اشتراط الامانة و الوثاقة لقوله ينبغى الامانة و ربما يظهر هذا من الارشاد و عد و المحكى في يع عن بعض لإطلاقها تجويز الاقراض من ملىّ و الاحوط اشتراط الامانة و الوثاقة بل هو في غاية القوة

الرابع هل يجب اخذ الراهن اذا اقرض او لا

الاقرب الثانى كما هو ظاهر الكتب المتقدمة بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه نعم الاولى اخذه كما نبه عليه في مجمع الفائدة قائلا ينبغى مع الرهن و لو لم يمكن الرهن اكتفى بالضمان و الا فبالقرض مع الامانة و الا فبالملاءة مع الوثوق بعدم التلف

الخامس هل يجب على الحاكم اقراضه من غيره او لا

بل يجوز له الاقراض و الاقتراض لنفسه ظاهر الكتب المتقدمة الاول و لكن الاحتمال الثانى هو الاقرب

السادس هل يجوز التجارة به و الاسترباح للمفلس و الغرماء او لا

يظهر من الكتب المتقدمة الثانى و لكن الاحتمال الاول في غاية القوة حيث لم يترتب على المفلس و الغرماء ضرر بذلك لعموم قوله تعالى مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ و لفحوى ما دل على جواز الاقراض و الايداع

السابع صرّح في جامع المقاصد بانه لا يجوز تاجيل القرض

بسبب يقتضيه من اشتراط في بيع و نحوه و اليه اشار في كره بقوله فانه يقرض من الملى الثقة حالا غير مؤجل لان الدّيون حالة و لو اجّله بان شرط الاجل في بيع و شبهه لم يجز عندنا و فيه نظر بل احتمال جواز التاجيل حيث لم يستلزم فوات حق للغرماء في غاية القوة بل يظهر من اطلاق القواعد و ير و شد و المحكى في يع عن بعض جوازه مط

الثامن هل يشترط في المستودع حيث يودع الوثاقة و العدالة او لا

فيجوز الايداع عند فاسق امين صرح بالاول في كره و شد و ير و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و هو احوط بل في غاية القوة و لم ينبه على هذا الشرط في عد و المحكى في يع عن بعض

التاسع هل يجب الاشهاد على الايداع و الاقراض او لا

يظهر من الكتب المتقدمة الثانى نعم يظهر من مجمع الفائدة اولوية ذلك في الايداع لقوله ينبغى ان يكون بالشهود و فيه نظر بل الاحتمال الاول في غاية القوة مع انه احوط

العاشر صرّح في كره بانه لا يشترط اليسار في المستودع

و هو ظاهر الكتب المتقدمة بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه فهو المعتمد نعم صرّح في كره بانه اولى و لا باس به

الحادى عشر صرّح في كره و لك بانه ينبغى ان يودع ممن يرتضيه الغرماء له

فان اختلفوا و عيّنوا من ليس بعدل لم يلتفت الحاكم و عين هو من اراد من الثقات و لا يودع من ليس بعدول و هو جيد

الثانى عشر صرّح في كره بانه لو تلف شيء من الثمن في يد العدل

فهو من مال المفلس و هو جيد و صرح بانه لا فرق في ذلك بين ان يكون الضياع في حيوة المفلس او بعد موته و هو جيد أيضا

منهل اذا باع الحاكم او امينه مال المفلس على الوجه المعتبر شرعا

و مضى مدة الخيار و لزم البيع ثم طلب بزيادة فليس له فسخ العقد من غير رضاء المشترى به كما نبّه عليه في يع و ير و كره و عد و جامع المقاصد و لك و الكفاية و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها الاصل و منها عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله(ص)المؤمنون عند شروطهم و منها ان ذلك قد يوجب ضررا على المشترى و قد يوجب ضررا على المفلس و الغرماء لان ذلك يوجب قلة الرغبة في شراء مال المفلس فينبغى ان لا يصح

و ينبغى التنبيه على امور

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست