responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 746

متعلقة بزمان مخصوص او مكان مخصوص او نحو ذلك او لا يجوز ح الّا الحلف على نفى العلم فيه اشكال و لكن الاحتمال الاوّل هو الاقرب وفاقا لصريح مجمع الفائدة و الكشف و الرّياض و ظاهر الكفاية و لهم اولا ظهور الاتفاق على ذلك كما نبّه عليه في الرّياض و ثانيا ما نبّه عليه في الرّياض قائلا بعد الاشارة الى جواز ذلك كسائر ما يحلف فيه على البت بعد الاتّفاق عليه واضح أيضا من حيث انّ المتبادر من الحلف و اليمين على الشىء الوارد في النصوص و الفتاوى هو الحلف عليه بتا و قطعا سيّما مع تضمن كثير من النّصوص الواردة في بيان كيفية الحلف كالصحيح الوارد في احلاف الاخرس و غيره الحلف على البت بان ليس له حق و نحو ذلك و لا ريب فيه حيثما كان الحالف قطع بما حلف عليه نفيا و اثباتا

التّاسع اذا ادعى عليه

انّ بضميته اللف ذرعا او غيره حيث يجب الضّمان باتلاف البهيمة فانكر فهل يحلف على البت ح او على نفى العلم صرّح بالأوّل في التحرير و عد و هو ظاهر الكشف و لهما ما ذكره في لك و الكفاية و الكشف من انّ البهيمة لا ذمة لها و المالك لا يضمن بعقل البهيمة بل انما يضمن بالتقصير في حفظها و هذا امر يتعلق بنفس الحالف و حكى في الكشف عن بعض الثانى و لم يصرّح بترجيح هنا في س و لك و الكفاية و المسألة لا تخلو عن الاشكال فلا ينبغى ترك الاحتياط فيها و ان كان الاحتمال في غاية القوة

العاشر لو نصب البائع وكيلا ليقبض الثمن

و يسلم المبيع فقال له المشترى ان موكلك اذن في تسليم المبيع و ابطل حق الحبس و انت تعلم فهل يحلف على نفى العلم او على البت فيه احتمالان احدهما انّه يحلف على نفى العلم و قد صرّح في الكفاية بانّه الاقرب قائلا و يديم الحبس الى استيفاء الثمن و نبّه على هذا الاحتمال في المسالك و مجمع الفائدة و عللاه بانّه حلف على نفى فعل الغير و ثانيهما انّه يحلف على البت و نبّه على الاحتمال في مجمع الفائدة و الكفاية أيضا و عللاه بانّه يثبت لنفسه استحقاق اليد على المبيع و زاد في الاوّل قائلا على ان الاذن بالجواز بالتسليم لا يستلزم وجوب التسليم نعم لو ادعى ان الموكل اوجب عليه التسليم قبل القبض يجيء الاشكال و المسألة عندى محل اشكال و لكن الاحتمال الاوّل هو الاقرب كما صرّح في الكفاية

الحادى عشر لو طولب البائع بتسليم المبيع

فادعى حدوث عجز عنه و قال للمشترى انّه عالم به فهل يحلف ح على نفى العلم او على البت فيه احتمالان أيضا احدهما انّه يحلف ح على البت و قد اختار في الكفاية هذا الاحتمال و هو جيّد و قد حكاه في المسالك عن بعض قائلا قيل يحلف على البت لأنّه يستقى بيمينه وجوب تسليم المبيع اليه و اشار الى الوجه الّذي ذكره في مجمع الفائدة أيضا و ثانيهما انّه يحلف على نفى العلم و نبّه على هذا الاحتمال أيضا قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا و يحتمل الحلف على نفى العلم لان متعلقه فعل الغير و نبّه على ما ذكره في مجمع الفائدة و ظاهره التوقف هنا كالمسالك لعدم تنبيههما على ترجيح شيء من القولين

الثانى عشر لو مات عن ابن في الظاهر

فجاء اخر فقال انا اخوك فالميراث بيننا فانكر هل يحلف على البت او على نفى العلم فيه احتمالان احدهما انّه يحلف على البت و قد حكاه في المسالك عن بعض قائلا قيل يحلف على البت أيضا لان الاخوة رابطة جامعة بينهما و ثانيهما انّه يحتمل على نفى العلم و قد صار اليه في مجمع الفائدة و الكفاية و نبّه على وجهه في الاوّل بقوله انّ كونه مثبتا لنفسه شيئا لا يوجب اليمين على البت بينهما فوجه الاشكال ضعيف فتأمل

منهل لا يجوز الحلف الا مع العلم القطعى و الجزم التحقيقى بما يحلف به

كما صرّح به في فع و ير و عد و س و مجمع الفائدة و الكشف و الرّياض و لهم اولا ظهور الاتفاق على ذلك و يعضد ما ذكره قول مجمع الفائدة هذا ممّا لا اشكال فيه و ثانيا ما نبّه عليه في الرّياض بقوله لان الحلف من شرطه الجزم و هو يتوقف على نفى العلم بكونه حقا له على وجه يتميز من غيره و ان لم يعلمه مفصّلا فلا يجوز الحلف بالظنّ الحاصل من قول عدل او عدلين او خطّه او خطّ مورثه او نكول الخصم سواء كان الحالف منكرا او مدعيا و قد صرّح بما ذكر في ير و عد و س و الكشف و الرياض

منهل اذا علم المنكر بعدم اشتغال ذمته بالحق المدّعى عليه بحيث يجوز له الحلف عليه

فهل يجوز له ح النكول تعظيما لليمين و ردّ اليمين على المدّعى و الدفع اليه بعد يمينه و ان كان ظالما في الواقع او لا صرّح بالأوّل في مجمع الفائدة قائلا و في يمين المنكر لا بدّ من العلم بعدم الحق و الحلف حتى يسقط به فيجوز له ح النكول تعظيما لليمين و ردّ اليمين و اعطاء المدّعى و ان كان ظلما و لا يجوز له و فيما ذكره نظر لأنّه قد يستلزمه نكوله حلف المدّعى الّذي هو محرم فيكون معينا له على الحرام و هو حرام فالتحقيق ان يق ان لم يكن نكوله موجبا للإعانة على الحرام و لا لحرام اخر كان ما ذكره من الجواز بلا اشكال و ان كان موجبا و مستلزما له ففى جواز ذلك ح اشكال فلا ينبغى ترك الاحتياط

منهل اذا ادعى عليه بمال في ذمته و لم يكن المدّعى عليه عالما بثبوته

و لا بنفيه بل كان شاكا فيهما و محتملا لكل منهما ففيه احتمالان احدهما انّه يلزم المدّعى عليه الحلف على نفى العلم و قد نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله و يحتمل الاكتفاء في الاسقاط بيمينه على عدم علمه بذلك للأصل و عدم ثبوت ما تقدّم و التامل فيه تم و اورد عليه في الرّياض قائلا ما احتمله بعض المتاخرين من الاكتفاء ح بالحلف على نفى العلم محلّ تامل لعدم الدّليل عليه و عدم الدليل على نفيه غير كاف بعد ملاحظة الاصل عدم انقطاع الدّعوى المسموعة بمثل هذه اليمين سيّما و ان تكون مسقطة للبينة لو اقيمت بعدها فيقتصر فيما خالفه على المتيقن من النّص و الفتوى و ليس الا ما كان اليمين على البت لا مط و ليس في النّصوص و الفتاوى الدالة على سقوطها بها ما يدل على السّقوط هنا لما عرفت من انّ المتبادر من اليمين على الشى فيهما على البت خاصّة و مقتضى ذلك عدم الاكتفاء باليمين على نفى العلم فينحصر قطع الدّعوى و سقوطها في ردّ اليمين على المدّعى ان حلف اخذ و ان نكل سقط الدّعوى و ما ذكره في الكفاية من ان الظاهر انّه لا يجب على ايفاء ما يدعيه إلا مع العلم فسلم اذا اريد فيما بينه و بين اللّه تعالى و لكن لا ينفع في اثبات كفايته الحلف على نفى العلم في مقام الدّعوى و اسقاطها و ان هو الا عين النّزاع جدا و منه يظهر الوجه في منع قوله و يمكن على هذا اه مضافا الى منع كفاية ذلك في الحلف على نفى الاستحقاق المطلق من حيث ان المتبادر منه نفى الاستحقاق و لو في نفس الامر و لا يمكنه الحلف عليه لإمكانه و عدم علمه به انّما يوجه له الحلف على عدم تكليفه في الظاهر بالايفاء لا بالحلف على

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 746
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست