responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 745

باللّه فليرض و من لم يرض فليس من اللّه و الحالف باللّه بدون التغليظ داخل في ذلك فيجب الرضاء به لو اقتصر عليه و قد نبّه على هذا الوجه في الكشف أيضا و ثالثا ما نبّه عليه في الكشف بقوله لا يجبر للأصل من غير معارض و رابعا ما نبّه عليه في الكشف أيضا بقوله و لكراهة اصل اليمين بالنسبة اليه فالتغليظ اولى و ظاهر اطلاق اكثر الكتب المذكورة عدم الفرق بين التغليظ القولى و غيره و لكن في عد و الكشف لو امتنع الحالف من التغليظ قولا لم يجبر عليه و زاد في الاخير قائلا امّا بالزّمان و المكان فيجبر عليهما فانّ اليمين حق للمدّعى لا يحلف الا اذا حلّفه و المستحلف هو الحاكم فانّما يحلّفه وجب عليه الحلف و فيما ذكره نظر بل الاقرب هو القول الاوّل

الرابع هل يجوز التغليظ على المخدّرة بحضور الجامع و نحوه او لا

فيه قولان احدهما انّه لا يجوز هو المستفاد من قول الكشف و لا تغليظ على المخدرة بحضور الجامع و نحوه وفاقا للتحرير و النّهاية و ثانيهما انّه يجوز و قد حكاه في الكشف عن المبسوط قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا و في ط كالبرزة ثم البرزة ان كانت طاهرة حضرت المسجد و الا فعلى بابه و ربّما يستفاد هذا القول من قول النّهاية و السّرائر المرأة اذا وجبت عليها اليمين استحلفها الحاكم و عظم عليها الايمان

الخامس صرّح في يع و ير و عد و لك و مجمع الفائدة و الكشف بانّه لو حلف الّا بحيث الى التغليظ

فالتمسه خصمه لم ينحل يمينه و علّله في الاوّل و الثّلاثة الاخيرة بان اليمين من طرفه مرجوحة فينعقد يمينه على تركه و لا يصير بطلب الخصم اولى عندنا و زاد في لك قائلا و من اوجب اجابته لو طلبه الخصم لزم عليه انحلال اليمين على ترك الواجب لا ينعقد و في س توقف في انعقاد يمينه على ترك التغليظ من حيث اطلاقهم انّه مستحب فلا يكون الحلف على تركه منعقدا كغيره من المستحبات و من احتمال اختصاص الاستحباب بالحاكم دون الخصم فينعقد و قد تقدّم انّ هذا هو الاظهر

منهل الاصل في اليمين ان يكون على المنكر دون المدّعى

للخبر المستفيض عنه(ص)المصرّح بانّ البيّنة على المدّعى و اليمين على من انكر و قد صرّح بذلك في لك و يؤيد الخبر المذكور ما نبّه عليه في يع بقوله المنكر مستند الى البراءة الاصلية فهو اولى باليمين و استثنى من القاعدة المذكورة مواضع منها صورة رد اليمين على المدّعى و منها صورة انحصار الشاهد في الواحد حيث تكون الدّعوى مالية و منها صورة كون الدّعوى في الدّم مع اللوث و منها صورة كون الدّعوى على الدّعوى على الميّت او الصّبى او المجنون او الغائب و منها غير الصور المذكورة

منهل الحالف قد يحلف على البت و الجزم و قد يحلف على نفى العلم

فان كان حلفه على امر نفسه و فعله كان اللازم الحلف على البت سواء كان الحلف على الاثبات او على النفى و ان كان على فعل الغير كان اللازم الحلف على البتّ أيضا ان كان على الاثبات و ان كان على النفى حلف على انّه لا يعلمه و بعبارة اخرى ان كان الحلف على الاثبات وجب البت سواء اثبت لنفسه او لغيره و ان كان على النفى فان نفى فعل نفسه حلف على البت و ان حلف على نفى فعل غيره حلف على نفى العلم و بالجملة اليمين على البت الّا اذا حلف على نفى فعل الغير فانّه ح على نفى العلم و قد صرّح بذلك في الشرائع و فع و ير و عد و د و س و اللمعة و ضة و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الكشف و الرّياض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق على ذلك كما نبّه عليه في الكفاية بقوله هو المعروف بين الاصحاب و يعضد ما ذكره اولا انّه حكاه في الرياض عن بعض مستظهرا له و ثانيا قول مجمع الفائدة هو المشهور و منها ما نبّه عليه في لك و ضة و مجمع الفائدة و الكشف قائلين الضابط انّه ان كان يحلف على فعل نفسه فيحلف على البت سواء كان يثبته او ينفيه لأنه يعرف حاله بعينه و يطلع عليها و ان كان عليها يحلف على فعل الغير فان كان في اثبات فيحلف على البت لأنّه يسهل الوقوف عليه كما انّه يشهد به و ان كان على النّفى حلف على انّه لا يعلمه لان النّفى المطلق يعثر الوقوف على سببه و لهذا لا تجوز شهادة و منها ما ذكره في مجمع الفائدة قائلا انّ الدّليل على ما ذكرناه بعد الشهرة ان المتبادر من يمين المدّعى عليه و المدعى به هو انّ يمين الاوّل على نفى مدّعيه و يمين الثانى على ثبوته و منها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة أيضا بقوله و لأنّه كما انّ شهود المدّعى على اثباته يكون يمينه أيضا كك و يمين المنكر على نفيه و منها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة أيضا قائلا و لان الّذي حلف امير المؤمنين(ع)الاخرس هو عدم ثبوت الحق عليه لا على نفى العلم و كذا ما تقدم في اليمين على المدّعى مع البيّنة في الدّعوى على الميّت فانّها كانت على الثبوت و الجزم و ما تقدّم في صحيحة ابن ابى يعفور يحلف ان لا حقّ قبل ذهبت اليمين الى اخر على البت بنفى الاستحقاق و

ينبغى التّنبيه على امور

الاوّل صرّح في يع بانّه لو ادعى عليه ابتياع او قرض

او خيانة فانكر فعلى الجزم و هو جيّد

الثّانى صرّح في لك و الكفاية و الرّياض بانّ من ادعى عليه بمال فانكر

حلف على البت و زاد في الاخيرين قائلين امّا على نفى استحقاق المدّعى لما يدعيه او على نفى ما يدعيه ان اراد الخصوص و ما ذكروه جيد أيضا

الثالث صرّح في المسالك و الكفاية بانّه لو ادّعى ابراء او قضاء

و انكر المدّعى حلف على البت و زاد في الاوّل قائلا لأنّه يحلف على نفى فعل نفسه و هو جيّد أيضا

الرابع صرح في يع و فع و الرّياض بانّ المدّعى الّذي لا شاهد له لا يمين عليه الّا مع الرد

او النكول على قول فان ردّها فوجّهت فيحلف على الجزم و هو جيّد أيضا

الخامس صرّح في يع و فع و ير و عد و س و ضة و الكفاية و الرّياض

بانّه ان ادّعى على مورثه بمال حلف على نفى علمه بذلك و هو جيد أيضا و زاد في يع و فع و ير و عد و الرّياض قائلين و كذا لو قيل قبض وكيلك و هو جيّد أيضا و علله في الكشف بانّه فعل الغير و ان قيل ان يده يده و قبضه و قبضه

السّادس صرّح في المسالك و الكفاية بانّه لو ادّعى عليه ان الدار الّتي بيده غصبها مورثه

او بايعه فانكر حلف على نفى العلم بانّهما غصباه ثمّ صرحا بانّه يشترط في توجه اليمين عليه على نفى العلم تعرض المدّعى عليه لكونه عالما و جميع ما ذكراه جيّد أيضا

السّابع صرّح في المسالك و الكفاية بانّه ما ادعى وارث على انسان

انّ فلورثتى عليك كذا فقال المدّعى عليه قد ابرأنى او قبضه حلف المدّعى على نفى العلم بابراء المورث و قبضه و هو جيّد أيضا

الثامن هل يجوز الحلف على البت في الموضع الّذي يجوز فيه الحلف

على نفى العلم اذا كان الحالف عالما بالنفى فان ذلك ممكن كما فيما اذا كانت الدعوى

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 745
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست