responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 744

الطالب الضّار النافع المهلك المدرك الّذي يعلم من السّر ما يعلم من العلانية و صرّح فيه بانّه وارد في الصّحيح المتضمن لإحلاف الاخرس و منها ما ذكره في مجمع الفائدة من قوله و اللّه الطالب الغالب المدرك المهلك الّذي يعلم من السّر ما يعلم من العلانية و هو جيّد كالمذكور فيما عداه من الكتب السّابقة و هل يختص الحكم بما ذكروه من الالفاظ المذكورة او لا بل يعمها و غيرها صرّح بالاخير في التحرير و عد و مجمع الفائدة و ثانيها الزّمان كما صرّح به في الخلاف و يع و فع و د و ير و عد و س و اللمعة و ضه و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الكشف و الرّياض و عدّوا من ذلك الجمعة و العيد و بعد العصر و هو جيّد و زاد في ير فعدّ من ذلك سائر الاوقات و ثالثها المكان كما صرّح به في الخلاف و النّهاية و ئر و يع و فع و د و عد و ير و س و اللمعة و لك و مجمع الفائدة و الكشف و الرّياض و عد من ذلك من امكنه منها المساجد و قد صرّح بهذا في الارشاد و ير و مجمع الفائدة و صرّح في ضة و الرّياض بخصوص المسجد الحرام و فيهما أيضا كما في س و المساجد في المحراب و جميع ما ذكروه جيّد و في الكشف و الاشرف من المساجد الجامع و منها الخمسة او الستّة و منها الاربعة و منها الحرمان و المشاهد و الحرم و الاشرف منه المسجد و منه ما بين الركن و المقام ثم حرم المدينة و منه المسجد النبوي و منه عند القبر او المنبر و منها القبلة و قد صرّح بهذا في الخلاف و ئر و منها الكعبة المعظمة و قد صرّح بهذا في س و ضة و الرّياض و هو جيّد و منها المقام و قد صرّح بهذا في س و ضة و الرّياض و هو جيّد و منها الاقصى تحت الصخرة و قد صرّح بهذا في س و ضة و الرياض و منها المشهد و قد صرّح بهذا في ير و اطلاقه يشمل كعموم الكشف مشهد النّبيّ(ص)و مشاهد الائمة(ع)و هو جيّد و لا باس بالحاق مشهد العباس بن امير المؤمنين(ع)و مشاهد سائر اولاد الائمة التى يخاف منها الناس و كك مشاهد العلماء و منها منبر النّبيّ(ص)و قد صرّح بهذا في النّهاية و ئر و كذا صرّح به في الكشف قائلا فعن النّبيّ(ص)من حلف على منبرى هذا يمينا كاذبة تبوء مقعده من النّار اوجب له و ما جرى احد شقى المنبر على عقر الحوض فمن حلف عنده على يمين فاجرة يقتطع بها حق امرء مسلم فليتبوأ مقعده من النّار و باخرى من حلف عند منبرى هذا على يمين كاذبة استحل بها مال امرء مسلم فعليه لعنة الله و الملائكة و النّاس اجمعين و لا يقبل اللّه منه حرفا و لا عدلا و منها الحطيم و قد صرّح بهذا في ضه و الرّياض و زاد فذكر الحرام أيضا و منها جميع المواضع التى ترهب من الجراة على اللّه تعالى و قد صرّح بهذا في ير و نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله و جميع الامكنة التى يكون لها قرب عند اللّه تعالى و هو جيّد و

ينبغى التّنبيه على امور

الاوّل صرح في ير بانّه يغلظ على الكافر بالمواضع التى يعتقد شرفها

و الازمنة التى يعظمها و يعتقد حرمتها و الاقوال التى يعتقد شرفها و هو جيّد و نبّه عليه في الرّياض و يغلظ على الكافر بما يعتقده مشرفا من الامكنة كالبيع و الكنائس و في بيوت النار للمجوس وجهان من انه لم يكن لها حرمة عند اللّه تعالى اصلا بخلاف البيع و الكنائس من ان العبرة ارتداع المحالف لما يعتقد معظمها و ربّما قيل انهم يعظمون النار لا بيوتها و لم يعتبروا بيوت الاصنام للوثنى و الازمنة من الايام و السّاعات التى يشرفونها و يتبركون بها و الاقوال كما روى انه حلف يهوديا بقوله و اللّه الّذي انزل التورية على موسى بن عمران(ع)و قال لابن صوريا انشدك باللّه الّذي لا إله الا هو فلق البحر لموسى بن عمران و رفع فوقكم الطور و اغرق آل فرعون و انزل عليكم كتابه و حلاله و حرامه هل في التورية الرجم على من احصن

الثّانى هل يستحب التغليظ في جميع الحقوق المالية و غيرها من غير استثناء او لا

بل يستحب ذلك في الحقوق مط الا المال فيشترط بلوغه نصاب القطع صرّح بالاخير في فع و يع و ير و عد و س و اللمعة و ضه و الرّياض و هو جيّد و صرّح في لك بانّ هذا التفصيل هو المشهور بين الاصحاب قائلا و ذكروا انّه مروى و ما وقفت على مستنده و يعضد ما ذكره قول الكفاية اشتهر ذلك بين الاصحاب ذكروا انّه مروى و لهم اولا ظهور الاتفاق على ذلك اذ لم اجد مخالفا في ذلك مع فتوى كثير من الاصحاب به و اما قول لك و ما وقفت على مستنده ليس بظاهر في المخالفة فتأمل و ثانيا قاعدة التسامح في ادلة السنن لا يق يعارضها ما نبّه عليه في الكفاية بعد اشارته الى قول المسالك المتقدم اليه الاشارة لان اليمين مط مرغوب عنه و كلما خفت كان احسن لأنا نقول ما ذكر لا يصلح للمعارضة جدا و ثالثا قول الخلاف لا يغلظ اليمين باقل ممّا يجب فيه القطع و لا يراعى بلوغ النّصاب الذى يجب فيه الزكاة دليلنا اجماع الفرقة و يعضد ما ادّعاه قل مجمع الفائدة الظاهر ان ذلك ليس بمخصوص بحق من حقوق بل جار فيها كلها و ان قلت الّا المال فانّهم قيدوا التغليظ بنصاب القطع و لعلّ لهم دليلا على ذلك من اجماع و غيره و رابعا الرواية التى حكاها في لك عن الاكثر و ضعفها منجبر بما بيناه سابقا و لعلّ هذه الرّواية ما اشار اليه في الكفاية بقوله بعد الاشارة الى ما في لك من نفى اطلاق على المستند و لعل مستنده ما رواه محمّد بن مسلم و زرارة عنهما جميعا قالا لا يحلف احد عند قبر النّبيّ(ص)على أقلّ ممّا يجب فيه القطع لكنه اخص من المدّعى و لعلّه لذا قيل على ما صرّح به في مجمع الفائدة انّه روى وقفت عليه و صرّح في ضة و مجمع الفائدة بان النصاب المذكور هو ربع الدّينار و يتفرع على التفصيل المذكور امور احدها ان كلما لا يثبت بشاهد و يمين و هو الّذي ليس مالا و لا مقصودا منه المال يجرى فيه التغليظ عظيما كان او حقيرا و قد صرّح بهذا في عد و الكشف و قال فيه خلافا لبعض العامة فلا يغلظ الا فيما له خطر و ثانيها ان التغليظ يجرى في عيوب النساء و قد صرح بهذا في عد و كذا صرّح به في الكشف أيضا قائلا لعموم الدّليل و لعل بعض العامّة توهم انها احقر من ان يغلظ فيها اليمين و بهذا نسمع شهادة النساء منفردات و فساد الوهم من وجوه الاوّل انّ سماع شهادتين انّما هو لعسر الاطلاع لغيرهن و الثانى ممّا يترتب عليها فساد النكاح و نحوه من الامور العظام و الثالث عدم الدّليل على اختصاص التغليظ بما له خطر و ثالثها انّه لو انكر السيّد عتق عبد قيمته دون نصاب القطع لم يغلظ يمينه و قد صرّح بهذا في ير و كذا صرّح به في عد و الكشف قائلين فان نكل السيّد على العبد لأنّه يدعى العتق و هو جيّد

الثالث لو امتنع الحالف من الاجابة الى التغليظ المستحب لم يجبر

و لم يتحقق بامتناعه نكول كما صرّح في يع و د و ير و عد و س و ضة و لك و الكفاية و الكشف و الرّياض و لهم اولا ظهور الاتفاق على ذلك و ثانيا ما نبّه عليه في لك بقوله يدلّ عليه ما تقدم من قوله(ص)من حلف له

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 744
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست