responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 742

لأنّه يسمّى النور إلها و زاد الثانى قائلا فيقول و اللّه الّذي خلقنى و رزقنى يعنى انهم لما اثبتوا اصلين احدهما النّور و الظلمة و اسندوا خلق الخيرات الى النّور و خلق الشّرور الى الظّلمة جعلوهما الهين فاذا اقتصر على قوله و اللّه احتمل ان يكون اقسم بالظّلمة فان علمية اللّه ليست معلومة و ان علمناها لم نعلم بعلم المجوسى الحالف فيمكن ان لا يريد به الّا معنى الاله و اما اذا ضمّ اليه نحو خلقنى و رزقنى فيتعيّن النور للإرادة و قد نبّه في الايضاح على هذا الوجه بقوله قول المبسوط لا بأس به لأنّه يجب الجزم بانّه حلف و لا يجزم الّا بذلك و قد يجاب عنه بما نبّه عليه في المسالك و الرّياض قائلين بعد الاشارة اليه و يضعف بان الجزم المعتبر هو العلم بكونه قد اقسم باللّه الّذي هو المامور به شرعا امّا مطابقة قصده اللفظ فليس بشرط في صحة اليمين و من ثم كانت البيّنة بينته المحلف اذا كان محقّا و هو دليل على عدم اعتبار مطابقة القصد و اللفظ و زاد الثّانى قائلا و هو مع كونه اجتهادا في مقابلة النّص المعتبر شاذ كما صرّح به بعض الاصحاب و فيما ذكراه نظر و التحقيق ان يق ان كان المراد من لفظة اللّه فيما تضمنه النّصوص و الفتاوى المصرحة بانّه لا يستحلف احد الا بالله نفس اللّفظ و يكون التقدير لا يستحلف الا بلفظ اللّه كان القول الاوّل حقا للإتيان بالمامور به و تقييد الاطلاق يحتاج الى دليل كما اشار اليه بعض الاصحاب و لكن على هذا لا يجوز الحلف بغير لفظ الجلالة و ان كان من الاسماء المختصّة فيلزم تحقق الخلاف في المسألة من جهة اخرى لما سيأتي من تصريح بعض الاصحاب بجواز الحلف بالاسماء المختصة و ان كان المراد من لفظة اللّه معناه كما هو الظاهر لان الظاهر من اطلاق الالفاظ معانيها دون انفسها لأنّه الغالب فيكون التقدير انّه لا يجوز الحلف الا بذات الباري تعالى و بمسمّى اللّه لم يبطل القول الثانى على تقدير كون الّذي لم يذكر في القسم مشتركا لفظيّا بين ذات البارى تعالى و غيره بل التحقيق معه لعدم معلومية الاتيان بالمامور به شرعا و لذا لو حلف بالعين لا يجوز ان يق حلف بمعنى معيّن من معانيه فيجب ح الاتيان بلفظ يختص بالباري تعالى مط غير لفظ الجلالة و التحقيق ان لفظ الجلالة عند المسلمين غير مشترك بل يختص به تعالى و نحوه غيره من الالفاظ المختصة به تعالى عملا باطلاق النصوص و كثير من الفتاوى لصدق الحلف باللّه و هو واضح و اما الكفار فيحلفون بهذه اللفظة و ان لم يعتقدوا بالباري تعالى او اعتقدوا بتعدده لكن معرفتهم انّ معناه عند المسلمين ذلك كما هو الغالب لصدق الامتثال و كذا في صورة عدم علمهم بمعنى المسلمين و لو اجمالا و امّا الكفار الّذين عندهم هذه اللّفظة مشتركة بين ذات البارى تعالى و غيره فالقاعدة تقتضى ان لا يجوز الحلف به الّا مع ضمّ ما يزيل الاشتباه لكن القائل بالاشتراك اللفظى في لفظ الجلالة غير معهود و قول المجوس باشتراك لفظ الاله لا يستلزم القول باشتراط لفظة اللّه و على تقديره فيمكن ان يجوز الحلف بلفظ اللّه قد يناقش فيما ذكر و الاقرب عندى انّ لفظة الجلالة تكفى بالنسبة الى من عدا المجوس و امّا بالنسبة اليهم فلا يبعد الحكم بجوازها أيضا اذا علم ارادتهم ما يريده المسلمون و اما اذا اشتبه ذلك فالاحوط عدم اجزاء ذلك و ضمّ ما يزيل الاشتباه في س من الضّميمة خالق النّور و الظّلمة و في اللّمعة خالق و في يع و المحكى في عد و ير عن بعض يضمّ ما يزيل الاشتباه و

ينبغى التنبيه على امرين

الاوّل هل يلحق بلفظ الجلالة سائر اسمائه الغالبة او لا

بل يختص الحكم بلفظ الجلالة صرّح في ير و س و ضه بالحاق جميع اسمائه تعالى الخاصّة به و هو جيد و اما غير الخاصة به تعالى فان لم يكن ظاهرا فيه تعالى عند الاطلاق فلا يجوز مجردا عن القرينة و ان كان ظاهرا فيه تعالى لا نصّا ففيه اشكال و الاحوط بل اللازم الترك و هل يجوز الاكتفاء بالقرينة الموجبة للعلم بارادته تعالى او يشترط الدلالة باللفظ الاقرب الاوّل و هل يشترط العربية فلا يجوز بالاسماء المختصة به تعالى في غير اللّغة العربيّة او لا الاقرب الثانى و ان كان الاحوط مراعات العربيّة و هل يشترط الاتيان بواو القسم فيقول و اللّه او يجوز الاتيان باى حرف من حروف القسم الاقرب الثانى و بالجملة الاقرب جواز الاتيان بكلما يسمّى حقيقة انّه حلف باللّه تعالى و ان كان الاحوط الاقتصار على قوله و اللّه

الثانى ذكر جماعة انّه لو رأى الحاكم احلاف الذمى بما يقتضيه دينه من التورية و الانجيل

و نحوهما اردع جاز و خالف فيه بعض فلم يجوز ذلك و هو الاظهر و لو جمع بين الامرين الحلف باللّه و الحلف بما يقتضيه دينه كان احوط كما صرّح بعض الاصحاب

منهل يستحب للحاكم تقديم العظة على اليمين و التخويف من عاقبتها

كما صرح به في النهاية و ئر و يع و فع و د و عد و ير و اللّمعة و ضه و المسالك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و لهم اولا ظهور الاتفاق على ذلك كما نبّه عليه في الاخير بقوله انّه مما لا خلاف فيه و ثانيا ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله دليل استحباب الوعظ ان الاجتناب من المكروه مرغوب و مطلوب و كذا الترغيب عليه مع انه يحتمل الحلف على الكذب و هو حرام و مذموم جدا فينبغى الوعظ و ثالثا قاعدة التسامح في ادلة السّنن و تحصل ذلك بامرين احدهما ممّا ذكره في يع و ير و ضة و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الكشف و الرّياض من انّه يذكره ما ورد من الآيات و الروايات المتضمّنة لعقوبة من حلف باللّه كاذبا و التشديد عليها منها ما ذكره في لك و مجمع الفائدة و الكفاية من قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ أَيْمٰانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا الاية و قوله تعالى وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ و منها ما ذكر في الكتب الثلاثة المذكورة من النبويات المرسلات في احدها ان من اكبر الكبائر الاشراك باللّه و عقوق الوالدين و اليمين الغموس و ما حلف حالف باللّه يمين صبر فادخل فيها مثل جناح بعوضة الّا جعله اللّه تعالى نكتة في قلبه الى يوم القيمة و في ثانيهما من اقطع حق امرء مسلم بيمينه اوجب اللّه له النار و حرّم عليه الجنّه فقال رجل و ان كان شيئا يسيرا قال و ان كان قضيبا من اراك و في ثالثها اليمين الصبر الكاذبة تورث العقب الفقر و زاد في لك و مجمع الفائدة فذكرا نبويا اخر مرسلا و هو قوله(ص)اياكم و اليمين الفاجرة فانها تدع الدّيار من اهلها بلاقع و زاد في لك و الكفاية فذكرا نبويّا اخر مرسلا أيضا و هو قوله(ص)من حلف على يمين و هو يعلم انّه كاذب فقد بارز اللّه و يعضد هذه النّبويات نبوى اخر مرسل نبّه عليه في الكشف بقوله و روى ان حضرميا ادعى على كندى في ارض من اليمن انّه اغتصبها ابو الكندى فتهيأ الكندى فقال(ع)لا يقطع احد باليمين

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 742
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست