responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 74

يرتضى به الغرماء و المفلس دفعا للتهمة و الثانى صرّح بانه ينبغى للحاكم التعويل على مناد مرضى عند الغرماء و المفلس بل صرح بعض الاجلة بانهم قالوا و من المستحبات ان يعول على مناد يرضى به الغرماء و المفلس دفعا للتهمة و يظهر من جامع المقاصد و لك المصير الى الاول من وجوب ذلك لتصريحهما بان هذا الحكم ينبغى ان يكون على طريق الوجوب لان الحق في ذلك للمفلس فانّه ماله و الغرماء لأنهم استحقوا صرفه اليهم بدينهم و لكن احتمل في الثانى الاستحباب أيضا قائلا بعد ذكر وجه الوجوب المتقدم ذكره و يمكن مع ذلك الاستحباب لان الحاكم لحجره على المفلس اسقط اعتباره و كان كوكيله و حق الغرماء الاستيفاء من القيمة و هى حاصلة بنظره و فيما ذكره نظر و الاقرب عندى الاستحباب و ان كان الاحوط الوجوب و ان اتفق الغرماء و المفلس على خائن و غير ثقة فصرح في كره و جامع المقاصد بان الحاكم يردّه و يعيّن مرضيّا قائلين و ليس ذلك كالرّاهن و المرتهن اذا اتفقا على غير ثقة ليبيع الرهن اذ لا نظر للحاكم معهما بخلاف ما هنا فان للحاكم نظر في مال المفلس اذا الحجر بحكمه و ربما ظهر غريم فيتعلق حقه فلهذا نظر فيه بخلاف الرهن و ان اختار المفلس رجلا و اختار الغرماء غيره فصرح في يع و عد و مجمع الفائدة بانه يعين الحاكم ان تعاسروا و اطلقوا من غير تفصيل و صرّح في التذكرة و التحرير بانه ينظر الحاكم فان كان احدهما ثقة دون الاخر اقر الثقة منهما و هو احوط و ان كانا ثقتين فان كان احدهما متطوعا دون الاخر اقر المتطوع دون غيره كما صرح به في التذكرة و التحرير و جامع المقاصد و لك و ان كانا متطوعين فصرحا في التذكرة و التحرير و جامع المقاصد بانه يضم احدهما الى الاخر محتجين بانه احوط و هو كك فلا ينبغى تركه و ان كانا غير متطوعين فصرحا في الكتب المذكورة بانه يختار اوثقهما و اعرفهما و اقلهما اجرة و هو احوط و صرح في لك بلزوم تقديم المتبرع و قليل الاجرة و اذا لم يوجد من تبرع بالبيع و النداء و لا بذلة الاجرة من بيت المال اما لعدمه او للاحتياج الى صرفه الى ما هو اهم من ذلك فصرّح في يع و ير و عد و كره و لك بان الاجرة ح على المفلس و علله في الاول و الاخيرين بان البيع واجب و حق عليه و ما ذكروه جيد و أطلق في القواعد ان اجرة المنادى على المفلس و مقتضاه انها عليه و لو كان هناك بيت مال واسع يصلح لأخذ الاجرة و هو خلاف ما يظهر من يع و كره و ير و لك من انها ح على بيت المال لا المفلس و علله في الثانى و الاخير بان بيت المال معدّ للمصالح و هذا من جملتها و اعترض عليه بعض الاجلة قائلا الرجوع الى بيت المال يحتاج الى دليل و مجرد كونه موضوعا لمصالح المسلمين لا يستلزم ذلك و الا لوجب اعطاء ديون الغارمين منه و ان كانوا قادرين على ادائها مع انه ليس كذلك و بالجملة فانه يجب على المفلس ايصال الديون الى الغرماء بكل وجه اتفق و من جملتها ما نحن فيه

منهل اذا بيع مال المفلس لم يسلم و لا يدفع السّلعة الى المشترى الا بعد قبض الثمن منه

كما صرّح به في يع و عد و المختلف و ير و كره و جامع المقاصد و لك و لهم وجهان احدهما ظهور الاتفاق عليه لفتوى الجماعة بذلك من غير ايماء الى الخلاف و لا الاشكال بل صرح في لك بان هذا الحكم واضح و ثانيهما ما اشار اليه في التذكرة و جامع المقاصد و لك من لزوم الاحتياط التام في حفظ مال الغير و صيانته عن الضياع و اذا رضى المفلس و الغرماء بالتسليم الى المشترى قبل اقباضه الثمن فهل يجوز التسليم قبل القبض ح او لا احتمالان احدهما انه يجوز و قد اشار اليه في لك قائلا و هل الحق في ذلك منحصر في المفلس و الغرماء فيجوز مع رضاهم يحتمله لان الحق الان منحصر فيهم و عدمه لجواز ظهور غريم اخر يتعلق دينه بالمال و هو اجود و ثانيهما انه لا يجوز أيضا و هو لصريح جامع المقاصد و لك و ظاهر اطلاق يع و عد و لف و كره و ير و لهم ما تقدم الاشارة اليه في عبارة لك و قد اشار اليه في جامع المقاصد أيضا و يعضده اصالة بقاء المنع في بعض الصور و ينبغى التنبيه على امور الاول مقتضى اطلاق الكتب المتقدمة عدم الفرق في ذلك بين البيع نقدا او نسية الثانى ان امتنع المشترى من دفع الثمن فحكى في لف عن الشيخ انه صرّح بان فيه اقوالا قائلا اذا بيع مال المفلس لم يسلم السّلعة الا بعد قبض الثمن فان امتنع المشترى من الدفع قال الشيخ فيه ثلاثة اقوال احدها و هو الصحيح انهما يجبران معا و الثانى لا يجبران و متى شرع احدهما اجبر الاخر و الثالث ان البائع يجبر اولا ثم المشترى و هو الاولى فقد اختلف قوله في هذه المسألة و الحق الاول لعدم الاولوية و يظهر من الشرائع ما صار اليه في لف من ترجيح القول الاول و هو الاقرب و صرح في التحرير بانه ان امتنع المشترى اجبر على التسليم و الاخذ الثالث صرح في التذكرة بانه ان خالف الواجب و سلم المبيع قبل قبض الثمن ضمن و فيه نظر

منهل اذا باع الحاكم اموال المفلس و قبض اثمانها

فان كان الغريم واحدا سلم اليه ما يطلبه من غير تاخير مع عدم رضائه به و قد صرح بذلك في التحرير و كره بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و ان تعدد الغرماء و كانت القسمة بينهم بسرعة ممكنة وجبت من غير تاخير مع عدم رضائهم به و قد صرح بذلك فيما تقدم من الكتابين بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و اذا لم تكن القسمة مع تعددهم ممكنة اما لتعذرها او لتعسرها او لاشتمالها على مفسدة غير مجوّزه شرعا فيكون المصلحة في تاخيرها فهل يجب ح ان يجعل ما عنده من اموال المفلس في ذمة احد و ان يقرضه مط و ان امكن ايداعه عند ثقة او لا بل يتخير بين الامرين فيه قولان احدهما انه يجب اقراضه و لا يجوز ايداعه و هو للقواعد و الارشاد و التحرير و المحكى في يع عن بعض بلفظ قيل و لهم وجوه الاول ان الاصل عدم جواز التصرف في مال الغير خرج منه الاقراض هنا بظهور الاتفاق على جوازه و لا دليل على خروج الايداع ح فيبقى مندرجا تحته الثانى ان الاصل في وضع اليد على مال الغير الضمان لعموم قوله ص

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست