responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 737

كان الوارث واحدا او متعددا فلا يكلف لكلّ وارث يمينا على حدة و هو جيّد و لهما اولا ما نبّه في مجمع الفائدة بقوله لأنّه دعوى واحدة على مال الميّت فالكل بمنزلة الميّت و لعدم الدّليل على الزّيادة و يعضد ما ذكره ما نبّه عليه في الكفاية بقوله بعد الاشارة الى الحكم المذكور قصرا للحكم على القدر المتيقن و ثانيا ان لزوم تعدد اليمين لكل وارث مستلزم لتضييع حقّ المدعى و تعطيله الّذي هو ضرر عليه و مستلزم للحرج العظيم حيث يكثر الورثة و ينتشرون في اقطار الارض و جميع ذلك مندفع أيضا بالادلة الاربعة الدّالة على نفى الضّرر و الحرج في الشريعة فتو ثالثا العمومات المتقدّمة الدالة على سقوط الحلف مع البيّنة المرضيّة خرج اليمين الواحدة بالدّليل و لا دليل على خروج غيرها فيبقى مندرجا تحتها و رابعا خلو النّص و الفتوى عن الاشارة الى لزوم تعدد اليمين بتعدد الوارث

الثالث اذا علم ببقاء الاشتغال بعد الموت و حين الدعوى

فلا حاجة الى اليمين كما اشار اليه في مجمع الفائدة قائلا لو علم القاضى بالحكم لا يحتاج الى اليمين فانّه ليس من صورها فانّها في صورة البيّنة و كذا لو ثبت عنده باقراره به سواء مضى مدة يمكنه الوفاء أم لا لما مرّ و ان كانت العلّة جارية على القول بحكمه و علمه و جعل علمه شاملا لما نحن فيه بان يراد منه ما يصح له ان يحكم به في غير هذه مثل ما يحصل عند ما يصح له الحكم بعد البينة الشّرعية اى لو كان له علم بما يشهد به البيّنة مثلا من غير البيّنة و يكون هو مثل احدهما يحكم به و ذلك غير بعيد فانّه المتبادر من دليل حكمه بعلمه و هو اذا صحّ له الحكم ما يعلم غيره فيصح ان يحكم بعلمه فت

الرّابع لو اقر له بدين قبل الموت

و مضت مدة لا يمكن فيها الاستيفاء غالبا ففى وجوب ضم اليمين الى البيّنة فيه احتمالان احدهما انّه يلزم ضمّ اليمين هنا أيضا و يدلّ على ما نبّه عليه في لك قائلا لو اقر له قبل الموت بمدة لا يمكن فيها الاستيفاء غالبا ففى وجوب ضمّ اليمين الى البيّنة وجهان من اطلاق النّص الشامل لموضع النّزاع و قيام الاحتمال و هو ابرازه منه و قبضه من ماله و لو بعد الموت و من البناء على الاصل و الظّاهر من بقاء الحق و هو اقوى و اورد عليه في مجمع الفائدة قائلا بعد الاشارة الى ما ذكر فيه تامل يعلم ممّا سبق فانّه اذا قال بوجوب العمل بالخبر و شموله لا يبقى للاحتمال الثانى وجه فكيف يكون اقوى و قيد المدة أيضا خفى و ان الوجوه المذكورة جارية في الحىّ أيضا نعم يمكن كونه اقوى لما قلناه فتذكر و ثانيهما انّه لا يلزم ضمّ اليمين اليه ح و قد صار اليه في لك و الكفاية و الكشف و ربما يظهر من مجمع الفائدة اختياره أيضا و هو الاقرب لعموم قوله(ص)اقرار العقلاء على انفسهم جائز و للعمومات المتقدّمة الدّالة على سقوط الحلف مع البيّنة و لعدم ظهور قائل بالاحتمال الاوّل و لا يعارض الوجوه المذكورة التعليل الوارد في خبر عبد الرّحمن المتقدّم الدّال على ضمّ اليمين الى البيّنة في دعوى الدّين على الميّت كما نبّه عليه في الكفاية بقوله لعدم جريان المذكور في الخبر هاهنا و لو اقرّ له قبل بمدّة يمكن فيها الاستيفاء فهل يلزم اليمين ح او لا صرّح بالثانى في مجمع الفائدة

الخامس اذا ادعى الوصى دينا للميّت على آخر

فليس عليه الحلف بل يكفى شهادة العدلين او علم الحاكم بالاشتغال في الجمله و احتمال الوفاء مدفوع باصالة بقاء الاشتغال فت

منهل اذا ادعى المدّعى على عين في تركة الميّت و فيما هو تحت يده و أقام بيّنة معتبرة شرعا على صحة دعواه

كما لو اقام بيّنة بعارية عند الميّت او غصبها فهل له انتزاع ما قامت البيّنة عليه من غير يمين فلا يكون العين ملحقا بالدّعوى على الميت من حيث الحاجة الى ضمّ اليمين الى البيّنة او لا بل يتوقف الانتزاع على ضمّ اليمين الى البيّنة فيكون حكم العين متحدا مع حكم الدّين من هذه الجهة اختلف الاصحاب في ذلك على قولين احدهما انّ الدّعوى على العين هنا ليست كالدّعوى على الدّين في الافتقار الى ضم اليمين الى البيّنة بل تكفى البيّنة هنا بنفسها و هو لصريح عد و التنقيح و لك و الكشف و ظ يع و فع و ير و د و لهم العمومات المتقدّمة الدّالة على سقوط الحلف مع البيّنة خرج منها الدّعوى على الدّين بالدليل و لا دليل على خروج محل البحث منها فيبقى مندرجا تحتها و يعضد ما ذكرناه اولا قول التنقيح اما لو اقام بيّنة بعارية عين عند الميّت او غصبها كان لنا انتزاعها من غير يمين للخروج عن الاجماع و النّص للتصريح بالدّين في الباقى و اشعار التّوفية في الاوّل و الاصل البراءة و بقاء العين على ملكه و عدم جريان العلة و ثانيا قول الكشف لو اقام بيّنة بعارية عين او غصبها على الميّت و شهد الشهود على عينها انتزعها من غير يمين لان قيام البيّنة بذلك يستلزم الشهادة بالملك و الاصل بقائه و عدم انتقاله عنه و ثالثا الاستغراء كما لا يخفى و رابعا مصير الاكثر الى هذا القول و ثانيهما ان الدّعوى على العين هنا كالدّعوى على الدين فيفتقر الى ضمّ اليمين الى البيّنة و هو لصريح الرّياض و ظ س و اللمعة و ضه و لهم اولا انّ خبر عبد الرّحمن الدّال على لزوم ضمّ اليمين الى البيّنة في دعوى الدين على الميّت يدلّ على كون الدّعوى على العين كك و قد نبّه على ما ذكر في مجمع الفائدة قائلا فلو كان ما يدّعى على الميّت عينا سواء كان وديعة او غصبا او غير ذلك لم يحتج الى يمين المدّعى مع المشاهدين اذ يفتون في العين بوجوب دفعها اليه مع البيّنة بغير يمين صرّح به في عد و شرح يع و ان كان ظ الرّواية اعمّ لأنّ المذكور فيها هو الحق و لا يدل على كونها في الدّين قوله و ان لم يحلف فعليه و ان حقه لعليه اذ عليه يستعمل به العين أيضا نعم قوله وفاه يشعر بذلك على انّه هو علة و نكتة و ذلك قد يكون في الاخصّ عن الظاهر كالبرص في استعمال المشمس و امثاله كثيرة و يمكن اطلاقه في اليمين ففى قول ح يع و اعلم انّه مع العمل بمضمون الخبر يجب الاقتصار على ما دلّ عليه من كون الحلف على المدّعى مع دعواه الدّين على الميّت كما يدلّ عليه قوله و ان حقه لعليه و انا لا ندرى لعله وفاه تامل على انّه لو اختصر على قوله و وفاه لكان اخصر و اعمّ و اظهر و يجب ان يقول بمضمون الخبر و الوفاق كما قال اولا موضع الوفاق و النّص فتو يعضد ما ذكره ما نبّه عليه في الرّياض قائلا ان مورد خبر عبد الرّحمن و ان اختص بالدّين الا ان مقتضى التعليل المنصوص و هو الاستظهار يعم العين و قد يجاب عما ذكراه بالمنع من شموله رواية عبد الرحمن لمحلّ البحث كما نبّه عليه في التنقيح و لك سلمنا و لكن التعارض بينه و بين العمومات المتقدّمة الدّالة على افتقار البيّنة الى ضمّ اليمين اليها مط بعد خروج صورة الدّعوى على الميت الدّين منها من قبيل تعارض العمومين من وجه كما لا يخفى و من الظاهر انّ الترجيح مع تلك العمومات فتسلمنا ان الخبر المذكور اخصّ منها مط و لكنّه لضعف سندها من غير جابر لا يصلح لمعارضتها و تخصيصها و ان سلم دلالتها مع انّها محل التامل و ثانيا ان الحكمة في ضمّ اليمين الى البيّنة في دعوى الدّين على الميّت جارية أيضا في دعوى العين عليه و

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 737
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست