responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 736

محضة و لا مفسدة فيه اصلا غالبا فيكون جائزا عقلا فكذا شرعا لاتفاق الامامية على التطابق بينهما و سادسا ان ذلك لو لم يكن جائزا لوجب على الحاكم السكوت عنه و ح امّا ان لا يجوز له الاشتغال بامر اخر من قطع دعوى اخرى و غيره او يجوز و كلاهما باطل اما الاوّل فلاستلزامه الحرج العظيم و التضرر الشديد خصوصا فيما لم يعلم المدّعى ان له اقامة البيّنة و امّا الثّانى فلاستلزامه بقاء الدّعوى و هو مستلزم لبقاء الظلم و المفسدة و قد امر بدفعهما و فيه نظر فتو سابعا انّه يجوز للحاكم ان يلتمس منهما الصّلح على قطع الدّعوى فيجوز له اظهار اقامة البيّنة للمدّعى فتو قد نبّه على التحقيق الّذي ذكرناه في الرّياض قائلا بعد الاشارة الى القولين الاوّل و القول الثالث و التحقيق ان يق ان قصد المانع عن الامر بالاحضار في الجملة او مط و لو كان المقصود به الارشاد و نحوه دون الوجوب فالحق مع المجوز للأصل مع عدم دليل عليها كك اى مط و الدّليل المتقدّم لهم لا يفيد مفاده المنع عن الامر اذا قصد به الوجوب لا مط و ان قصد المنع عنه مع قصد الوجوب منه خاصة لا مط كما افاد دليله فالمنع متوجّه ح الا انّ الظاهر ح من المجوّز و دليله كما عرفته اختصاص الجواز بما اذا قصد بالامر الارشاد و الاعلام و ح فيعود النزاع لفظيا في المقام و بالجملة على المختار كل لفظ يدل على تجويز الاحضار و الرخصة به لا يجوز الاتيان به و لو كان من صيغ الامر و كلّ لفظ يدلّ على وجوب ذلك من الامر المجرّد عن القرينة الحالية و المقالية و لفظ الوجوب و نحوهما لا يجوز الاتيان به و لا يجب على المدّعى العمل به لو اتى به و ان قصد الحاكم الايجاب من قبل نفسه لا من قبل الشّرع ففى جوازه ح اشكال و ان كان الاحوط الترك

منهل لا يسأل الحاكم الشهادة من الشاهد الحاضر مع حضور المدّعى من غير التماسه و طلبه

فلو سأل من غير التماسه لم تكن البيّنة معتبرة و قد صرّح بذلك في ئر و يع و ير و عد و د و س و ضة و لك و الكشف و ض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق على ذلك كما يستفاد من الكتب المذكورة لعدم اشارتها الى خلاف و لا اشكال في ذلك بل صرّح في الرّياض بنفى وجدانه الخلاف في ذلك و منها ما تمسك به في ئر و عد و لك و الكشف و الرّياض قائلين لأنّ الحق للمدّعى فلا يستوفيه الّا باذنه و منها الاصل و هل يتوقف حكم الحاكم على مسئلة المدّعى أيضا او لا بل يجوز له الحكم من دون مسئلته صرّح الاوّل في يع و ير و عد و س و ضة و لك و الكشف و هو ظاهر الارشاد بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و يدل عليه مضافا الى ما ذكر الاصل و ما ذكره في لك من انّه حقّ للمدّعى فلا يستوفيه الا باذنه و يعضد ما ذكره ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله و هنا أيضا اختار المصنف عدم الحكم الا بعد السؤال و يؤيّد ما اختاره انّه قد يعفو او يحصل له ما يمنعه و قد يحصل للمدّعى عليه شيء او للشهود و لا يمكن استدراك ذلك كله و لا شك انّه احوط الّا ان يؤل الى تضييع الحقوق لأنّ الحكم صعب جدّا كما عرفت من صفات القاضى و المبالغة فيه فالاحتياط يقتضى تركه مهما امكن و كان له المفر المخلص منه ثمّ احتمل جواز ان يحكم الحاكم من غير التماس المدّعى قائلا و يمكن الجواز لما مر من انّه انما جاء المدّعى لذلك فكان السؤال حاصل على تقدير الاحتياج اليه و مجيئه و طلبه و الدّعوى دليل ظاهر على ذلك و فيما ذكره نظر و ربّما يظهر من كلامه التوقف في المسألة بل المصير الى ما احتمله و ليس شيء منهما بمعتمد بل المعتمد ما بيّناه من عدم الجواز فحكم الحاكم للمدّعى بعد اقامته البيّنة على ما يدّعيه مشروط بالتماس المدّعى فلا يترتب عليه اثر لو صدر من غير التماسه الثانى هل يشترط في سؤال المدّعى هنا و فيما سبق التّصريح به بلفظ يدل عليه باحدى الدّلالات الثلاثة المعتبرة عند اهل اللسان فلا يكفى شهادة الحال و قرائن الاحوال و الافعال و الكتابة و الاشارة و نحو ذلك فيه اشكال و لكن الاقرب الاخير مع العلم لا مع الظنّ و قال في الكشف و لعلّه يكفى في سؤاله ان يقول اذا حضر البيّنة انّها بينتى او تكلّما ان شئتما و فيما ذكره نظر الثالث اذا كان المدّعى جاهلا بتوقف الامرين على سؤاله فهل يجوزان بدونه ح او لا يظهر من اطلاق المعظم الثّانى و هو احوط بل و اقرب و ربّما يظهر خلافه من قول الكشف فان اقاما الشّهادة لم يحكم الا بمسألة المدّعى الّا اذا جهل المدّعى مطالبته الحاكم بالحكم و قد مر القول بانّ له الحكم و ان لم يسئل المدعى الرّابع لا فرق في توقف الامرين على سؤال المدّعى بين كونه اصيلا او وكيلا او وليّا الخامس صرّح في ئر و عد و س و ضة و الكشف و الرّياض بانه لا يقول الحاكم للشّاهدين اشهدا بل يقول من كان عنده شهادة او كلام ذكره بل صرّح في الرّياض بانّه لم يجد فيه خلافا و ما ذكروه احوط و ان كان في تعينه نظر بل احتمال جواز ذلك مع نصب القرينة على عدم ارادة الوجوب و ارادة الرّخصة في غاية القوة و يمكن حمل كلام المانعين على صورة ارادة الوجوب كما هو ظاهر الامر باقامة الشّهادة لأنه علل في ئر و الكشف و الرّياض المنع بان قوله اشهد امر و هو لا يأمرهما فت

منهل اذا اقيمت البيّنة على المدّعى عليه باشتغال ذمته بدين و حق او بغير ذلك

و كان حيّا و حاضرا و جامعا لشروط التكليف لم يجب على المدّعى مع اقامة البيّنة الحلف على بقاء الاشتغال و لا على بقاء الاستحقاق و يدل على ذلك اولا ما نبّه عليه في الرّياض بقوله لا يستحلف المدّعى مع بيّنته المرضية بغير خلاف اجده و به صرّح في عبائر جماعة و في الخلاف الاجماع و ثانيا ظواهر النصوص الدّالة على قبول شهادة العدلين فتو ثالثها خبر محمّد بن مسلم قال سالت ابا جعفر(ع)عن الرّجل يقيم البيّنة على حقّه فليس عليه يمين و رابعا ما نبّه عليه في الرّياض أيضا قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا و المعتبرة به مع ذلك مستفيضة منها زيادة على ما مرّ اليه الاشارة الصحيح و غيره عن الرّجل يقيم البيّنة على حقه هل عليه ان يستحلف قال لا و نحوهما الموثق القريب منه بفضالة المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه و اما الخبر المخالف لذلك فمع قصور سنده و شذوذه محمول اما على ما اذا اشتبه صدق البيّنة كما قيل و فيه نظر او على الاستحباب ان بذل اليمين او مط و خامسا ما نبّه عليه في غاية المراد و لك و الكفاية قائلين الاصل في المدّعى ان لا يكلّف باليمين خصوصا اذا اقام البيّنة للتفصيل القاطع للاشتراك في الحديث المشهور

منهل اذا ادعى على ميت دين و اقام على ما يدعيه بيّنة مقبولة

وجب عليه مع بيّنته اليمين على بقائه في ذمة الميّت الى حال الدّعوى استظهارا حيث لا يكون الحاكم عالما باصل الاشتغال و قد نبّه على ما ذكر في يع و فع و ير و د و عد و س و التنقيح و اللمعة و ضه و لك و الكشف و الرّياض بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه بل صرّح بدعوى الاجماع عليه في التنقيح و يدل عليه مضافا الى ما ذكر الاصل و بعض الاخبار و هو خبر عبد الرّحمن و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل لا فرق في الدّين على الميّت بين القرض و ثمن البيع و غير ذلك

ممّا يشتغل ذمة الميّت به حال حياته لإطلاق النّص و الفتوى

الثّانى صرّح في مجمع الفائدة و الكفاية بان اليمين المتوجهة الى المدّعى يمين واحدة

سواء

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 736
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست