responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 734

ح فتأمل و منها ما تمسّك به في لف و الايضاح من خبر عبيد بن زرارة عن الصادق(ع)في الرجل يدعى عليه الحق و لا بيّنة للمدّعى قال يستحلف او يرد اليمين على صاحب الحق فان لم فلا حق و اورد عليه في لك اولا بان سنده غير معتبر قائلا و رواية عبيد بن زرارة في طريقها القسم بن سليمان و لم ينص الاصحاب بتوثيق و لا غيره و ثانيا بضعف الدّلالة قائلا و مع ذلك فهي ظاهرة في كون المراد هو المنكر فلا يدلّ على المدّعى فيكون الحكم فيها كالسّابقة في حملها على ابتداء الامر بدون النكول و وجهه ظهور كون الرّاد هو المنكر ان ضمير يستحلف المستتر يعود الى المنكر و هو المدّعى عليه الحق المذكور سابقا و الضمير في الفعل و هو قوله الضمير في يستحلف فيكون دالا على كون المنكر هو الراد و نبّه على ما ذكره من كون الراد هنا هو المنكر في التنقيح أيضا و منها ما نبّه عليه في لف و التنقيح بقولهما الجمهور نقلوا ما اخترناه عن على(ع)و يعضد ما ذكراه ما نبّه عليه في الرياض بقوله و اطباقهم على النسبة يدفع عنهم توهم الكذب و نحوه سيّما مع مخالفة جمع منهم له فيكون ذلك حجة قوية مؤيّدة بما حكاه شيخنا في حاشيته الرّوضة على كتاب المسالك من ان هذا القول مذهب الشافعى و مالك و الاوّل قول ابى حنيفة و احمد و موافقة الشافعى للإمامية في الفروع مشهورة غير مستورة و ابو حنيفة بطرف الضدّ من ذلك و الظن يلحق الشىء بالاعمّ الاغلب فتدبر و منها ما احتج به في لف قائلا و لان المدّعى مع رد اليمين عليه يجب عليه الحلف فان نكل بطل حقه و اذا جاز ان يبطل على تقدير النكول وجب على الحاكم التماس منه لئلا يثبت المسقط للحق و اورد عليه في غاية المراد و لك قائلين و اما امر الحاكم له باليمين لجواز نكوله فهو فرع عدم القضاء بالنكول و زاد الثانى قائلا و الا لم يجز تحليفه فضلا عن وجوبه ثم قالا و رد اليمين عين المتنازع و منها ما ذكره في التنقيح قائلا و لان الحكم له بمجرد دعواه اعطاء له بمجرّد قوله و هو منهى عنه في قوله(ع)لو يعطى النّاس باقوالهم لادعى قوم دماء قوم و اموالهم اما مع اليمين فانّه يبعد ذلك و فيما ذكره نظر و المسألة محل اشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط بمراعات الرّد بل القول الثّانى هو الاقرب و

ينبغى التنبيه على امرين

الاوّل قال في مجمع الفائدة ثم انّ المعلوم ان البحث فيما اذا امكن احلاف المدّعى

و لم يكن من المستثنيات مثل دعوى الظنّ و التهمة و هو ظاهر و ما ذكره جيّد

الثانى اذا نكل المنكر من الحلف و الرّد على المدّعى

فالاولى ان يقول الحاكم له ان حلفت و الا جعلتك ناكلا كما في يع و ير و عد و غاية المراد و لك و ضة و الكشف و الرياض و فيه كذا قالوه و في الكفاية كذا ذكره الاصحاب و هل يجب ان يقول ذلك مرة او لا صرّح بالأوّل في س و ضة و فيه نظر بل الاقرب عدم الوجوب كما هو ظاهر الشرائع و عد و غيرهما و صرّح في يع و عد و ير و غاية المراد و س و لك و ضة و الكفاية و الكشف و غيرها باولوية تكرارها ثلثا و استحبابه و لا باس به و ربّما يستفاد من د وجوبه و هو ضعيف و صرّح في مجمع الفائدة بانّه ينبغى ان يضم اليه او رددتها الى و الا جعلتك ناكلا و هل يجوز التعبير عما ذكر باللغة الفارسيّة و نحوها او لا بل يلزم الاقتصار على المذكور وجهان و لا ينبغى ترك الاحتياط هنا بمراعات العبارة المتقدّمة ان فهم معناها المنكر و الاتيان بها ثم الاتيان بما يفيد معناه بحسب ما يفهمه المنكر

منهل المنكر اذا نكل من الحلف و امتنع من ردّه على المدّعى

ثم بذل اليمين بعد الامرين فان قلنا بالقضاء بالنكول و حكم الحاكم عليه بذلك قبل البذل فلا اشكال في انّه لا يلتفت الى بذله ح و قد نبّه عليه في يع و فع و عد و لك و الكفاية و الكشف و الرّياض و لهم اولا ظهور اتفاق القائلين بالقضاء بالنكول على ذلك كما نبّه عليه في الكفاية بل صرّح به في الرّياض قائلا لو بذل المنكر اليمين بعد الحكم عليه لم يلتفت اليه بلا خلاف فيه و ثانيا ما نبّه عليه قائلا لان الحق قد ثبت عليه بالنكول بناء على القضاء به فلا يسقط ببذله اليمين في غير وقته كما لو بذله بعد يمين المدّعى لو قلنا بتوقف الثبوت عليه او كان قد ردّه عليه و نبّه على ما ذكره في مجمع الفائدة و الكشف أيضا و يعضد ما ذكروه ما نبّه عليه في الرّياض قائلا لثبوت الحق عليه فيستصحب الى تيقن المسقط و ما دلّ على السقوط بيمينه مختص بحكم التبادر و غيره بيمينه قبل الحكم بنكوله او احلاف المدّعى بردّ الحاكم اليمين عليه او رده في غير صورة نكوله و ان قلنا بالقضاء بمجرّد النكول و لكن اتّفق بذل اليمين من المنكر النّاكل قبل حكم الحاكم بالنكول فهل يعتبر ح بذله او لا فيه قولان احدهما انّه لا يعتبر بذله ح و هو المستفاد من اطلاق قول يع و عد و لو بذل المنكر بيمينه بعد النكول لم يلتفت بل استفاده في الرّياض من معظم عبارات الاصحاب عدا الماتن هنا عدم الالتفات الى اليمين المبذولة بعد لا بعد الحكم و هو مشكل و ثانيهما انّه يعتبر بذله ح و هو المستفاد من قول النافع لو بذل المنكر اليمين بعد الحكم عليه من الحاكم بالنكول لم يلتفت اليه و ربّما يستفاد هذا القول من مجمع الفائدة على وجهه قائلا و اما بناء على القضاء بالنكول ففيه أيضا انه ليس بمعلوم ثبوت الحق في ذمته بمجرد النكول فوريا مستقرا و لهذا من قال بالقضاء بالنكول أيضا نكوله و امتناعه من الرّد قائلا بان يقول القاضى للمدّعى عليه ان حلفت و الا جعلتك ناكلا ثلثا بل الظاهر عدم ثبوته الّا مع حكم الحاكم و هو ظاهر ان كان نكوله بمنزلة البيّنة فتو ظاهر بعض العبارات كالمتن وجوبا و في بعضها صرح مثل يع بالاستحباب و ما وجدت نصّا في الباب و الاصل بقاء استحقاقه اليمين الثابت له بالنّص و الاجماع و عدم ثبوت شيء في ذمته حتّى يعلم و لا علم في الفرض لعدم دليل مفيد لذلك من عقل و نقل نعم ذلك ممّا لا يلتفت اليه بعد حكم الحاكم على الوجه الشّرعى لثبوت الحقّ في ذمته و سقوط يمينه بالنّص و الاجماع و حمل العبارة عليه بعيد و قليل الجدوى و لان النكول ليس باعظم من البيّنة فان الحق بمجردها لم يثبت حتى لا يحكم الحاكم على الوجه الشرعى فكيف يثبت بالنكول بل لا يثبت بعد يمين المدّعى المردودة أيضا عند من يجعلها كالبيّنة كما مر فتأمل و ان لم نقل بالقضاء بمجرد النكول بل اوجبنا بعد امتناع المنكر من الحلف و من ردّه على المدّعى ردّ الحاكم كما هو مقتضى القول الثّانى الّذي هو المختار فيعتبر بذله قبل ردّ الحاكم الحلف و لو ردّ المنكر اليمين على المدّعى ثم بذلها فان كان بعد حلف المدّعى فلا عبرة به و ان كان قبله سواء اقبل الحاكم عليه بوجهه و لم يأمره بالحلف أم امره و لم يفعل أم انتفى الامران فاختلف الاصحاب فيه فقيل لا يعتبر بذله ح أيضا و قيل يعتبر و هو الاقوى لأصالة بقاء حقّه لا يق هذا معارض باصالة صحّة حلف المدّعى الّتي تثبت له برد المنكر لأنا

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 734
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست