responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 729

أيضا قائلا و لأنهم يقولون انه يثبت الحق بالنكول بناء على القول بالقضاء به فكذلك يثبت باليمين المردودة على القول بالقضاء بالطّريق الاولى و خامسا ما نبّه عليه فيه أيضا قائلا و لأنهم قالوا لو بذل بعد النكول لم يلتفت اليه فكذا لا ينبغى ان لا يلتفت الى بينته بعد رد اليمين و حصولها من المدّعى بطلب و هو ظاهر و بالجملة ينبغى التامل و التدبير في حصول الفروع و استخراجها بالدّليل و من جملة تلك الفروع ما نبّه عليه في س بقوله و حلف المدّعى كإقرار الخصم فلا يبعد على غيره و قيل كالبيّنة و هو بعيد و الفائدة في مثل انكار الوكيل العيب و نكوله عن اليمين فيحلف المدّعى فان جعلناه كالبيّنة ملك ردّه على الموكّل و ان جعلناه كالإقرار فلا

منهل اذا ردّ المنكر الحلف على المدّعى في موضع يصح الردّ عليه و امتنع من الحلف المردود اليه

و قال لا احلف و لم يذكر لامتناعه سببا فهل هو نكول و يسقط به حقه مط او لا كك او يسقط حقه في هذا المجلس لا غير فيجوز لإعادة الدعوى في مجلس آخر احتمالات يظهر المصير الى اولها من المقنعة و النّهاية و الغنية و ئر و سم و يع و فع و د و ير و اللمعة و المحكى عن الحلبى و به صرح في س و لك و مجمع الفائدة و الرّياض بل فيه هو الاشهر بل عليه عامة من تاخر بل القائل بخلافه غير مذكور و مستنده مع ذلك غير واضح و يعضد ما ذكره اولا تصريح الروضة بان هذا الاحتمال هو المشهور و ثانيا تصريح الكفاية بانّه الاشهر و حكى عن بعض الاحتمال الثالث و هو ضعيف كالاحتمال الثانى فالمعتمد هو الاحتمال الاوّل الّذي عليه المعظم و لهم وجوه منها انّه نبه في الرّياض على دعوى الاجماع على ذلك في الجملة قائلا مع انّ ذلك اجماعى اذا كان في مجلس الحكم كما صرّح به في عد و يظهر من تتبع الفتاوى و يعضد ما ذكره كون هذا الاحتمال مشهورا شهرة عظيمة لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف و منها ما احتج به في لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرّياض من اطلاق الاخبار المتقدّمة و منها ما نبّه عليه في لك قائلا و لأنّه لو لا ذلك لرفع خصمه كل يوم الى القاضى و الخصم يردّ عليه اليمين و هو لا يحلف و يعظم الخطب و لا يستفرع من خصومته الى شغل اخر و اشار الى ما ذكره في مجمع الفائدة و الرّياض و منها اصالة بقاء السقوط في مجلس آخر و اذا ذكر المدعى سببا لامتناعه من الحلف المردود عليه فقال اريد ان اتى بالبيّنة او اسال الفقهاء او انظر في الحساب و نحو ذلك فهل يبطل حقّه ح مط او لا بل يمهل اختلف الاصحاب في ذلك على قولين احدهما انّه بطل حقه فلا يجوز له اعادة الدّعوى لا في هذا المجلس و لا في مجلس اخر و هو لإطلاق النّهاية و الغنية و ئر و سم و يع و فع و د و ير و اللمعة و المحكى عن الحلبى و ثانيهما انّه لا يبطل حقه بل يمهل و هو للدّروس و لك و ضة و الرّياض و هو ضعيف بل الاقرب عندى هو القول الاوّل للإطلاق المتقدّم المعتضد بما تقدم اليه الاشارة لا يق هو لا ينهض باثبات المدّعى لما صرّح به في الرّياض من اختصاصه بحكم التبادر بالامتناع الخالى عن ذكر السبب فلا يشتمل غيره بل لعلّه لا يعد مثله امتناعا لأنا نقول لا نسلم ما صرّح به بل الروايات عامة لمحل البحث كما نبه عليه في مجمع الفائدة و الكفاية و ان احتمل في الاوّل تخصيص الاطلاق بغير محل البحث بالاصل و الاعتبار فنفى البعد عن بقاء الدعوى و لا يق يدفع ما ذكر ما نبّه عليه في الكشف بقوله و ان نكل سقطت دعواه في هذا المجلس و هل له المطالبة بعد ذلك اشكال من عموم الاخبار النافية لحقه اذا اتى بالحلف و من الاصل و كونه كالإقرار او البيّنة فيثبت كلّما اتى به كما يثبت كلما اقام البيّنة او اقرّ الخصم و احتمال الاخبار انّه لا حق له ما لم يحلف او في ذلك و هو خيرة المبسوط و المصنف لأنا نقول ما ذكره لا يصلح للدّفع فتو على تقدير الامهال فهل يقدّر لإمهاله قدرا او لا اختار الثانى في لك قائلا فيه وجهان اجودهما انّه لا يقدر له لأنّ اليمين حقه فله تاخيره الى أن يشاء كالبينة فيمكن من اقامتها متى شاء و هذا بخلاف المدّعى عليه فانه لا يمهل اذا استمهل لأنّه لا يقدر له بخلاف تاخير المدعى فانه يؤخر حقه فيقبل اذا كان له عذر مسموع و ربّما يستفاد ما ماله اليه من قول س و ضة و لو استمهل امهل بخلاف المنكر و لكن صرّح في الرياض بان ما ذكره في لك فيه نظر و نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله بعد الاشارة اليه فتو

ينبغى التنبيه على امرين

الاوّل اذا اتى المدّعى للممتنع من الحلف المردود بينة

في صورة عدم ذكره سببا لامتناعه من الحلف هل تسمع بيّنة و لا يسقط حقّه بامتناعه من الحلف ح او لا بل يسقط حقّه كما فيما سبق يظهر الاوّل من س و لك و ضة فان فيها بعد الحكم بالسّقوط في الصّورة المذكورة الا ان يأتي ببيّنة و استحسنه في الرّياض قائلا و استثنى من ذلك الشهيدان و بعض من تبعهما ما اذا اتى ببيّنة و اطلاق النّصوص و الفتاوى يدفع ذلك الا ان يذبّ عنه باختصاصه بحكم التبادر بما اذا لم يكن له بينة في نفس الامر و انحصرت الحجة المثبتة لحقه في يمينه و لعله غير بعيد و يظهر الثانى من قول مجمع الفائدة بعد الاشارة الى الاستثناء المذكور و فيه تامل اذ الدّليل يدل على سقوطه و كذلك من قول الكفاية و في هذا الاستثناء اشكال نظرا الى عموم الدّليل و ما يظهر منهما هو مقتضى اطلاق المقنعة و النهاية و الغنية و ئر و سم و يع و فع و د و ير و اللمعة و المحكى عن الحلبى و المسألة عندى محل اشكال من وقوع التعارض بين عموم ما دل على قبول البيّنة المعتضد بالاستصحاب و من اطلاقات الاخبار المتقدّمة الدالة على السّقوط بالامتناع من الحلف المعتضدة باطلاق عبائر جمع كثير من الاصحاب بحيث لا يبعد معه دعوى شذوذ المخالف و هذا التّعارض من قبيل تعارض العمومين من وجه كما لا يخفى فلا ينبغى ترك الاحتياط في المسألة مع الامكان و ان كان الاحتمال الثانى في غاية القوة

الثانى هل للمدّعى الزام المنكر باحضار المال قبل اثباته باليمين المردودة اليه او لا

فيه قولان احدهما انّه له الالزام بذلك و قد حكاه في لف عن الحلبى قائلا قال ابو الصّلاح فان قال يحلف و يأخذ ما ادّعاه فان احلف الزم خصمه الخروج اليه ممّا حلف عليه و ان قال لا احلف حتى احضر حقى الزم الحاكم خصمه بذلك و لم يحضرنى قول لأصحابنا يوافقه على ذلك و ثانيهما انه ليس له الالزام بذلك و قد صار اليه في ضة قائلا و لو طلب احضار المال قبل حلفه ففى اجابته قولان اجودهما العدم و اختار هذا القول في لف أيضا و اشار الى وجهه قائلا بعد الاشارة الى عبارة الحلبى و الوجه المنع لان تكليف الاحضار قبل الثبوت تسلط على مال المسلم بغير حق فليس للحاكم مطالبته بذلك و انما يستحق الاحضار بعد الثبوت و يظهر من س التوقف و ليس في محله بل الاقرب هو القول الثانى

منهل اذا نكل المنكر و المدعى عليه عن اليمين المتوجه اليه

و امتنع منها و من ردّها على المدّعى و قال له الحاكم

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 729
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست