responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 728

المسألة بحكم التبادر بغير الصّورتين و بظهور ذلك صرّح المقدس الأردبيلي و وافق القوم على الاستثناء لذلك و صرّح في س و لك بانّه يلزم المنكر هنا باليمين او الاقرار و قريب منهما مجمع الفائدة و الرّياض و ما ذكراه جيّد

الخامس اذا وكل غيره في دعوى فادعى الوكيل في غيبة الموكل

فانكر المدعى عليه فلا يصح الرد على الوكيل و هل يلزم الموكّل الحضور للرد عليه او يلزم المنكر بالاقرار و الحلف احتمل الاول في مجمع الفائدة قائلا و الظاهر انّه يكون في موضع ثبوت الحق بذلك للمدّعى نفسه و يكون مما جاز له اليمين فلا يمين على المدّعى عليه فتو فيما ذكره نظر بل الاحتمال الثانى و هو الالزام بالاقرار و الحلف في غاية القوّة خصوصا اذا كان الموكل في سفر او يصعب عليه الحضور و لكن لا ينبغى ترك الاحتياط باحضار الموكل و مباشرته للدّعوى ثم الرد عليه

السادس الظاهر من اطلاق الاصحاب ان الرد يصح في جميع الدّعاوى

و هو جيّد

منهل هل اليمين المردودة على المدّعى بمنزلة بيّنة او بمنزلة المنكر فيه قولان

احدهما انّه بمنزلة البيّنة و قد حكى هذا القول في س و ضة و كذا حكاه في لك قائلا و هل يمينه بمنزلة البينة نفسها او بمنزلة اقرار المدّعى عليه فيه قولان احدهما انّه كالبيّنة لأنّ الحجة اليمين و فيما ذكره من الوجه نظر و قد صرّح في س بان هذا القول بعيد و ثانيها انها بمنزلة اقرار المنكر و قد اختار هذا القول في س و ضة و ربّما يظهر من قول مجمع الفائدة بعد الاشارة الى النزاع المذكور و لعله بالاقرار و اشبه المصير اليه و نبّه على وجهه في لك قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا و الثانى انّه كإقرار المنكر الموصول الى الحقّ جاء من قبل ردّه او نكوله و يعضد ما ذكره ما نبه عليه في مجمع الفائدة بعد ما حكينا عنه سابقا بقوله فان عدم حلفه يشعر بعلمه بالحق و انّه كاذب في الانكار و لا يحلف و فيما ذكراه نظر كما في وجه القول الاوّل و بالجملة لم اجد حجّة معتبرة على شيء من القولين المذكورين كما نبّه عليه في الكفاية بقوله بعد الاشارة الى القولين المذكورين و حجّة الطّرفين غير وافية بالدلالة على المطلوبة و ظاهره التوقف هنا كالرّياض و مجمع الفائدة هو في محلّه و قد فرعوا على القولين المذكورين فروعا كثيرة كما صرّح به في الكفاية قائلا و فرعوا على القولين مسائل كثيرة مذكورة في مواضعها و يعضد ما ذكره اولا قول لك و يتفرع على القولين فروع كثيرة مذكورة في مواضعها و ثانيا قول مجمع الفائدة الفروعات كثيرة مذكورة في مظانها و الاقرب عندى في جميع الفروع الرجوع الى ما يقتضيه الاصول و القواعد دون التفريع على القولين المذكورين لفقد الدّليل عليه و يعضد ما ذكرناه اولا قولى مجمع الفائدة بعد الاشارة الى الفروع هكذا قالوا و لى فيه تامل اذ لا ينبغى الحكم على اطلاقه بانها كالبيّنة كالإقرار و التفرع عليه اذ لا دليل على شيء منه بل بعض التفريعات كما رايت بل في الحقيقة قولهم كالبيّنة او كالإقرار اجزاء الفروع و استنباطها عنها بمجرد القياس و الاعتبار و المناسبة فينبغى ان يقال انه شيء براسه و ينظر في كل فرع فرع بخصوصه و يتأمل و يحكم على مقتضى الدّليل في ذلك و ثانيا قول الكفاية بعد ما حكينا عنها سابقا و الحق اعتبار الادلة في هذه الفروع و بناء الاحكام عليها و ثالثا قول الرياض بعد الاشارة الى بعض الفروع و اختار المقدّس الأردبيلي و صاحب الكفاية الرجوع فيها الى الاصول و عد و انّه يعمل عليها في كل منها من دون ان يجعل احد المقولين اصلا كليّا يرجع اليها في جميعها بل لو اقتضت الاصول في بعضها ما يوافق احدهما و في الاخر ما يخالف عمل الاصلين معا و هو حسن اذ لم يكن في المسألة قول ثالث يكون خارقا للإجماع و من جملة تلك الفروع ما نبّه عليه في لك بقوله و يتفرع على القولين فروع كثيرة مذكورة في مواضعها و منها انّ المدّعى عليه لو اقام البيّنة على اداء المال او على الابراء عنه بعد ما حلف فان قلنا ان جعلنا يمينه كبينة المدّعى عليه سمعت و ان جعلناها كإقرار المدّعى عليه لم تسمع لأنّه مكذّب لبيّنة الاقرار و فيما ذكره نظر بل الاقرب هنا عدم سماع هذه البيّنة كما صرّح به في الكفاية اما اولا فلما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا الظاهر في الفرع الاوّل و اشار به الى هذا الفرع عدم سماع بينة المدعى عليه مط لان تركه البيّنة و اليمين و ردّها الى المدّعى اما صريح في انّه يلتزم بالحق بعد ذلك و انّه يخرج من العهدة ح من غير نزاع في ذلك او ظ في ذلك بحيث يلزم به فان المدّعى انّما اقدم على ذلك لذلك و هو ظ و فيما ذكره نظر و اما ثانيا فلما نبّه عليه فيه أيضا بقوله و لان الاخبار الدالة على اسقاط الدّعوى بعد احلاف المدّعى عليه يدل على اسقاط دعواه أيضا بها بل يمكن دعوى الاولوية و اما ثالثا فلما نبه عليه أيضا قائلا و لأنه اذا لم يحلف المدّعى لسقطت دعواه لما سيجيء فكذا سقوط دعوى المدّعى عليه بعد احلافه اياه فتو فيما ذكره نظر و اما رابعا فلما نبه عليه فيه أيضا قائلا و لأنه بعد ذلك لم يسمع الى بذل يمينه فكذا بيّنته و فيما ذكره نظر أيضا و اما خامسا فلما نبّه عليه فيه أيضا قائلا و لأنه وقع التعارض بين اليمين و البيّنة و اذا كان حكمه حكم يلزم رجحان بيّنة المدعى بناء على المشهور من

رجحان بيّنته فان رجح بينة المدّعى كما هو ظاهر كلامهم على تقدير جعلها كالبيّنة يلزم خلاف ذلك مع كون مذهبهم في ترجيح البيّنات خلاف ذلك و من جملة تلك الفروع ما نبّه عليه في لك قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا و هل يجب الحق بفراغ المدّعى من اليمين المردودة أم لا بد من حكم الحاكم بالحق يبتنى على القولين أيضا فان جعلناها كالبيّنة فلا بد من الحكم بالحق و ان جعلناها كإقرار المدّعى عليه فلا حاجة اليه كما مر و فيما ذكره نظر أيضا بل الاقرب عدم التوقف هنا على حكم الحاكم كما صرّح به في الكفاية بل هو ظاهر معظم الفتاوى و لهم اولا انّ عدم التوقف على حكم الحاكم هنا ظ النصوص المتقدّمة و لا معارض له و ثانيا ما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا الظاهر عدم التوقف على حكم الحاكم مط لبعض ما مر و ثانيا ما نبّه عليه فيه أيضا قائلا و لان توقف ثبوت الحق على حكم الحاكم بخلاف الاصل أيضا فان الظاهر من الحجّة ما يثبت به المدّعى بل لو لم يكن في البينة أيضا اجماع لكان هناك أيضا الثبوت بها متجها و فيه تامل و نبّه في الرّياض على المناقشة في الاصل المذكور أيضا قائلا و اختارا في الفرع المتقدّم عدم التوقف على حكم الحاكم زعما منهما كون المتوقف عليه مخالفا للأصل و ان مقتضاه ثبوت الحقّ من دونه و فيه نظر حيث يتوجه للمنكر ردها على المدّعى و ثالثا ما نبّه عليه فيه أيضا بقوله و لان سقوط الدّعوى بيمينه لا يحتاج الى حكم الحاكم فكذا يمين المدّعى فانها ليست باضعف من ذلك بل اقوى فانّها مثبتة و موجبة و هى باقية و مانعة و رابعا ما نبّه عليه فيه

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 728
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست