responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 727

التام فتجيّدا و منها عموم نفى الضّرر و منها عموم قوله تعالى مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل هل جواز المطالبة و الاقتصاص بعد الاقرار يختصّ بصورة اقراره بجميع الحق او لا

بل يشمل صورة اقراره ببعضه مط مقتضى اطلاق الكتب المتقدّمة الثانى و به صرّح في الرّياض و هو محلّ اشكال من الاطلاق المذكور و العمومات المتقدّمة و من استصحاب عدم جواز المطالبة و عدم جواز المقاصة و عموم الاخبار المتقدّمة خرج منه صورة الاقرار بالجميع فيبقى محل البحث مندرجا تحته و هو اولى بالترجيح من العمومات المتقدّمة لان وجه ترجيحها فيما سبق و هو فتوى الاصحاب فيه بجواز الامرين غير موجود هنا لإمكان دعوى انصراف اطلاق كلامهم الى غير محلّ البحث و فيه نظر و كيف كان فلا ينبغى ترك الاحتياط و ان كان الاحتمال الثّانى في غاية القوة و عليه هل يختص جواز المطالبة و الاقتصاص في صورة الاقرار بالبعض بالقدر الذى اقر به او لا بل يعمان ما لم يقرّ به فيه اشكال فلا ينبغى ترك الاحتياط بتركهما بل هو في غاية القوّة

الثانى هل يختص عدم جواز المطالبة و الاقتصاص بعد الحلف مع عدم الاقرار بصورة حكم الحاكم ببراءة ذمّة الحالف ظاهرا او لا

بل يعم صورة عدم حكم الحاكم فيكفى في سقوط الامرين مجرّد حلفه ظاهر اطلاق النصوص و الفتاوى الثانى و هو الاقرب

الثالث صرّح في ير بانّه لو ادّعى صاحب الحق انّ الحالف اكذب نفسه فانكر

كانت دعوى مسموعة يطالب منها بالبيّنة و المنكر باليمين و صرّح بما ذكره في المهذب البارع أيضا و هو جيّد

منهل يجوز للمنكر المتوجّه اليه اليمين ان يرد ما توجه اليه من اليمين على المدّعى

و قد صرّح بذلك في المقنعة و النهاية و الغنية و سم و ئر و يع و فع و د و ير و عد و س و اللمعة و ضة و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الكشف و الرّياض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها انّه نبّه على دعوى الاجماع على ذلك في الغنية قائلا و للمدّعى عليه ردّ اليمين على المدّعى بدليل اجماع الطّائفة و يعضد ما ذكره اولا قول مجمع الفائدة جواز ردّ المدّعى عليه على المدّعى مشهور بين الاصحاب بل ما نجد فيه خلافا و عليه روايات و ثانيا قول الرّياض لو رد المنكر اليمين المتوجّه اليه على المدّعى صحّ و لزمه الحلف بلا خلاف فيه في الظاهر مصرّح به في جملة من العبائر و عليه الاجماع في الغنية و غيره و هو الحجّة مضافا الى ظواهر النّصوص الآتية و منها ما نبّه عليه في الغنية بقوله و أيضا قوله تعالى أَوْ يَخٰافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمٰانٌ بَعْدَ أَيْمٰانِهِمْ الاجماع على ان اليمين لا يرد بعد حصول يمين اخرى و هذا يبطل قول من لم يجوز رد اليمين على حال و منها ما نبّه عليه في الغنية أيضا بقوله و أيضا يحتج على المخالف بما ورد من طرقهم من قوله(ع)المطلوب اولى باليمين لأنه يدل على اشتراكهما في جواز المطالبة باليمين و ان للمطلوب مزية عليه بالتقديم لان لفظة اولى كلفظة افضل و في اللغة تفيد تفضيل احد الشيئين على الاخر فيما اشتركا فيه و منها خبر محمّد بن مسلم الّذي وصفه بالصّحة في لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الكشف و الرّياض عن احدهما(ع)في الرّجل يدّعى و لا بينة له قال يستحلف فان ردّ اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له و منها خبر ابان عن جميل عن ابى عبد اللّه(ع)قال اذا اقام المدعى البينة فليس له عليه و ان لم يقم البيّنة عليه فرد الّذي عليه اليمين فابى ان يحلف فلا حق له و قد وصف هذه الرواية بالصّحة في لف و في مجمع الفائدة هكذا في الفقيه ابان بن عثمان الذى طريقه اليه صحيح و الظاهر انّه ثقة و في الرّياض هو موثق كالصحيح و منها خبر عبيد بن زرارة عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يدعى عليه الحق و لا بينة للمدعى قال يستحلف او يرد اليمين على صاحب الحق فان لم يفعل فلا حق له و منها خبر محمّد بن عيسى عن يونس عمن رواه قال استخراج الحق باربعة وجوه بشهادة رجلين فان لم يكونا رجلين فرجل واحد و امراتان و ان لم يكن امراتان فرجل و يمين المدّعى فان لم يكن شاهد فاليمين على المدعى فهي واجبة عليه ان يحلف و يأخذ حقه و قصور سنده بالجهالة مجبور بعمل الطائفة و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل اذا حلف المدعى بعد رد اليمين عليه استحق ما يدّعيه

كما صرّح به في النّهاية و الغنية و ئر و فع و ير و لك و مجمع الفائدة و يه و الكشف و الرياض و هو ظ يع و عد و د بل الظاهر انّه مما لا خلاف فيه كما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله و بعد ردّ اليمين على المدّعى فان حلف استحق المدّعى من غير نزاع كأنّه للإجماع و يشعر به بعض الاخبار و يؤيده الاعتبار و يعضد ما ذكره قول الكفاية فان حلف استحق المدّعى للنّص و لا خلاف في ذلك

الثانى لا يجوز الرّد اذا لم يكن المدّعى قاطعا في دعواه

بل كان ظانا و قد صرّح بما ذكر في لك و ضة و الكفاية و الرّياض و لهم اوّلا ما نبّه عليه في الاخير بقوله استثناه الاصحاب بغير خلاف بينهم اجده بل نسبه بعض الاصحاب اليهم مؤذنا باتّفاقهم عليه و ثانيا ما نبّه عليه فيه أيضا بقوله و الوجه فيه واضح بناء على انّ اليمين على البت و لا يمكن من المدّعى تهمة

الثالث اذا ادعى وصىّ اليتيم مالا على آخر فانكر

فهل يصح الردّ على الوصى المدّعى او لا ظ اطلاق المقنعة و النهاية و الغنية و المراسم و فع و يع و عد و د و ير و اللمعة و الكشف الاوّل و صرح بالثانى في ئر و س و لك و ضة و هو الاقرب و لهم اوّلا انّه نبّه على دعوى الاتّفاق عليه في الكفاية بقوله هكذا قالوه و في الرّياض بقوله استثناه الاصحاب بغير خلاف بينهم اجده بل نسبه بعض الاصحاب اليهم مؤذنا باتفاقهم عليه و ثانيا ما نبّه عليه في لك بقوله فانّه لا يتمكن منه لان الوصى لا يتوجه عليه يمين لأنّه لا يجوز ان يحلف عن غيره و ثالثا الاصل و رابعا ظاهر قوله(ص)البيّنة على المدّعى و اليمين على من انكر و على المختار فهل يلزم المنكر بالحلف فان ابى حبس او يقتضى بمجرّد نكوله او توقف الحكم هنا الى بلوغ الطفل و يحلف فيه اشكال و لكن الاحتمال الاوّل في غاية القوة و صار في س الى الاحتمال الاخير قائلا يؤخر حتى يبلغ و يحلف و يمكن القضاء بالنكول هنا و كذا صار اليه في لك و نبّه في الروضة على التخيير بين الاوّلين قائلا يلزم المنكر بالحلف فان ابى حبس الى ان يحلف او يقضى بنكوله و الحقّ في ضة بالوصى هنا الوليّ و هو جيّد

الرّابع لو ادعى الوصى على الوارث ان الميّت اوصى للفقراء بخمس

او زكاة او حج او نحو ذلك ممّا لا مستحق له بخصوصه فانكر الوارث ذلك فهل يصح الرّد ح او لا ظاهر اطلاق المقنعة و النهاية و الغنية و المراسم و فع و يع و عد و د و ير و اللمعة و الكشف الاوّل و صرّح بالثانى في س و لك و هو الاقرب عندى و نفى عنه البعد في مجمع الفائدة مصرّحا كالكفاية بانه هكذا قالوه و هو ظاهر في دعوى الاتفاق عليه و قد نبّه عليها في الرّياض أيضا بقوله استثناه الاصحاب بغير خلاف بينهم بل نسبه بعض الاصحاب اليهم مؤذنا باتفاقهم عليه ثم نبّه على وجه ذلك قائلا و الوجه فيه و فيما سبقه الاصل و عموم ما دل على لزوم اليمين على المدّعى عليه مع اختصاص النصوص الآتية التى هى الاصل في اصل

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 727
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست