responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 726

ادلة القول الاوّل خصوصا مع اعتضادها بالشهرة العظيمة و بما نبّه عليه في الرياض بقوله و هنا قول رابع للشيخ في موضع آخر من المبسوط بالسّماع مط لم يتعرض لنقله عدا نادر كالشهيدين في س و لك و ضة و لم ينقلا له دليلا و لا ريب في ضعفه سيما مع ندرته و عدم معروفيته و لم يتعرض الاصحاب لنقله و ثالثها انّها تسمع الا ان يشترط الحالف سقوط الدّعوى و الحق بيمينه و هو للمفيد في المقنعة و المحكى في لف و التنقيح و المهذب البارع و الكشف عن القاضى في الكامل و ابن حمزة في الوسيلة و زاد في الرابع فحكاه عن المراسم و لهم اولا ما نبّه عليه في لف بقوله احتج المفيد بان كل حالف يجب الحق باقراره يجب عليه البيّنة كما قيل اليمين ثمّ اجاب عنه قائلا و الجواب الفرق فان الاقرار اقوى من البيّنة و يعضد ما ذكره ما نبّه عليه في الرّياض بعد الاشارة الى الوجه المذكور بقوله و هو بعد تسليمه اجتهاد في مقابلة النصّ الصحيح غير مسموع و يكون هو الفارق لو سلم عدم فارق آخر غيره و ثانيا ان فيما صار اليه المفيد جمعا بين عمومى ادلة قبول شهادة العدل و قولهم(ع)في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم فيلزم المصير اليه و قد يجاب عن ما ذكر بانه غير صالح لمعارضة ادلة القول الاول و رابعها انها لا تسمع الا مع عدم علمه بها او نسيانه لها و هو للمحكى عن الشيخ في موضع آخر من ط و الحلى و الحلبى و مال اليه في لف قائلا و ما قواه الشيخ في ط لا يخلو عن وجه حسن و اشار الى هذا القول في يع و يح بلفظ قيل و نبه على وجهه في لف قائلا و يحتمل عندى قويا سماع بينة ان خفى عنه ان له بينة بان يتولى الاشهاد وكيله او اتفق انهما شهدا من غير شعور منه بذلك لأنه طلب الاحلاف لظنّ عجزه عن استخلاص بالبيّنة و قد يجاب عن هذا الوجه بما اجاب به عنه في الرّياض قائلا بعد الاشارة و هو كما ترى عليه ما ورد على سابقه من المناقشة بكونه اجتهادا صرفا في مقابلة الرواية الصحيحة الصريحة المؤيدة بباقى الاخبار المتقدمة مضافا الى استصحاب الحال السّابقة بناء على سقوط الدّعوى في مجلس الحلف اجماعا من المميز كافة كما ادعاه جماعة كفخر الدّين في الايضاح و ابن فهد في المهذّب فيستصحب في محل البحث الى ان يتحقّق صارف و ليس بمتحقق و لو لم يكن في المسألة سواه من الادلة لكفانا دليلا لترجيح القول الاول و حجته و لقد اجاد فيما افاد فالمعتمد في المسألة هو القول الاوّل و عليه لو اقام المدّعى بعد الاحلاف للمنكر شاهدا واحدا و بذل معه اليمين فلا تقبل أيضا للمختار فيما سبق كما صرح به في يع و عد و ير و لك و الكشف و الكفاية و لهم اولا ما صرّح به في لك و الكفاية من انّ عدم القول اولى و زاد في لك قائلا لان الحكم بالشّاهد الواحد و اليمين اضعف من الحكم بالشّاهدين و ثانيا ما صرّح به في لك من تناول النصوص السّابقة له ثمّ صرّح بانّه ان قلنا بسماع البيّنة فالاقوى سماع الشّاهد الواحد مع اليمين لاشتراكهما في اصل الحجيّة الموجبة للقبول و ان اختلف في القوة و الضّعف

منهل لو اكذب الحالف نفسه جاز للمدّعى ان يطالب و ان يقاص ما يجده له مع امتناعه عن التسليم

و قد صرّح بجميع ما ذكر في يع و فع و عد و د و ير و س و لك و ضه و الكشف و الرّياض و صرّح في النهاية بالحكم الاوّل و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق على جميع ما ذكر و منها الاجماع المنقول الذى نبّه عليه في الرياض بقوله و لو اكذب الحالف نفسه او ادعى سهوه و نسيانه و اعترف بالحقّ المدّعى كلا او بعضا جاز للمدعى مطالبته بما اعترف به بلا خلاف ظاهر مصرّح به في كثير من العبائر و منها عبارة ير و في المهذّب و كلام الصيمرى في شرح يع دعوى الاجماع عليه و هو الحجّة و من جملة تلك قول مجمع الفائدة لعلّه لا خلاف فيه أيضا و منها ما نبّه عليه في الكشف بقوله فان الاقرار ابطل ما تقدم لعموم ادلة الاخذ بالاقرار و يعضد ما ذكر اولا قول مجمع الفائدة لان اقرار العقلاء على انفسهم جائز و ثانيا تصريح الرّياض بدلالة العموم المذكورة على المدّعى لا يقال يعارضه اطلاقات الاخبار المتقدمة الدالة على ذهاب اليمين بالدّعوى لأنا نقول لا نسلم انصرافها الى محل البحث لندرته كما نبّه عليه في الرّياض قائلا بعد الاحتجاج بالعموم المذكور على المدعى هو سليم عن المعارض عدا ما مرّ من النّصوص الدّالة على ذهاب اليمين بالدّعوى و هو بعد تسليم شموله لمحل البحث مع قوة احتمال عدمه بانصراف الاطلاق بحكم التبادر و غيره الى غيره سلّمنا و لكن التعارض هنا من قبيل تعارض العمومين من وجه و من الظاهر ان الترجيح مع العموم المذكور كما نبّه عليه في الرّياض قائلا عموم النّصوص المذكورة مدفوع بان التعارض بينه و بين العموم المذكور من قبيل تعارض العمومين من وجه فيصار الى الترجيح و هو في جانب هذا العموم بلا ريب بحسب الاعتبار و عمل الكل به في خصوص المضمار و منها ما نبّه عليه في لك و الكفاية لتصادقهما ح على بقاء الحق في ذمة الخصم فلا وجه لسقوط البيّنة فظ ط و زاد في الثانى قائلا و لكن ظاهر الروايات على خلافه و منها ما نبّه عليه في الرّياض قائلا و لخصوص المعتبرين في احدهما انّى كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه فحلف لى ثم انّه جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذى كنت استودعته اياه فقال هذا مالك فخذه و هذه اربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك و اجعلنى في حلّ فاخذت المال منه و ابيت ان اخذ الربح منه و اوقفت المال الذى كنت استودعته حتى استطلع رأيك فما ترى فقال خذ نصف الربح و اعطه النصف و حلله ان هذا رجل تائب و اللّه يحب التوابين و ثانيهما الرّضوى فاذا اعطيت رجلا مالا فجحدك و حلف عليه ثمّ اتاك بالمال بعد مدة و بما ربح فيه و ندم على ما كان منه فخذ منه رأس مالك و نصف الربح و رد عليه نصف الربح هذا رجل تائب و بالأوّل استدل الصّدوق في يه على المطلوب هنا فقال بعد نقل الصّحيحة الاولى و متى جاء الرّجل الّذي يحلف على الحق تائبا و حمل ما عليه مع ما ربح فيه فعلى صاحب الحق ان يأخذ منه رأس المال و نصف الربح و يرد عليه نصف الربح لان هذا رجل تائب و روى ذلك مسمع ابو سيّار عن ابى عبد اللّه(ع)و ما ذكر هذا الحديث بلفظه في هذا الكتاب في باب الوديعة انتهى و على هذا فلو انكر المنكر المذكور الحق ثانيا او ماطل في ادائه حل للمدعى مقاصته مع اجتماع شرائط التقاص المذكورة في بابه و بما حررناه يظهر لك ضعف ما يناقش به في الحكم هنا من عدم نصّ فيه و لا دليل عليه مع كون مقتضى الروايات المتقدّمة سقوط الدّعوى باليمين مط و قريب منه توهم ضعف الاستدلال بالروايتين على تمام المدّعى بناء على ان موردهما انّما هو بذل المديون و الاتيان به خاصة و ذلك لانجبار اخصية المورد بعدم القائل بالفرق بينه و بين غيره مع امكان استفادة التعميم من سياقها سؤالا و جوابا بنوع من التدبر

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 726
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست