responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 725

شيئا و ان تركه و لم يستحلفه فهو على حقه و هذه الرواية لإبراهيم بن عبد الحميد النخعى و قد وصفها بالحسن في لف و خامسها ما ذكره في لف و لك أيضا قائلين روى الشيخ عن عبد اللّه بن وضّاح قال كانت بينى و بين رجل من اليهود معاملة فخاننى بالف درهم فقدمته الى الوالى فاحلفته فحلف و قد علمت انّه حلف يمينا فاجرة فوقع له بعد ذلك ارباح دراهم كثيرة فاردت ان اقبض الالف درهم التى كانت لى عنده و احلف فكتبت الى ابى الحسن(ع)فاخبرته بالقضية فكتب لا تاخذه منه شيئا ان كان ظلمك فلا تظلمه و لو لا انّك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك ان تاخذ من تحت يدك و لكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها و سادسها ما ذكره في الكشف قائلا و قول النّبيّ و ذهب اليمين بدعوى المدّعى و لا دعوى له و امّا عدم حصول براءة الذّمة في نفس الامر ان كان كاذبا فقد صرّح به في لك و ضة و الكفاية و الكشف و الرّياض و هو ظاهر مجمع الفائدة و لهم اولا ظهور الاتّفاق على ذلك و ثانيا قول لك هو المشهور بين الاصحاب لا يظهر فيه مخالف و يعضد ما ذكره تصريح الرّياض بانّه لا خلاف فيه و ثالثا ما نبّه عليه في الرّياض بقوله يستفاد هذا من المعتبرة منها الصحيح و غيره قال رسول اللّه(ص)انّما اقضى بالبيّنات و الايمان و بعضكم الحن بحجيته على بعض فايّما رجل قطعت له من مال اخيه شيئا فانما قطعت له قطعة من النّار و نحوهما ثالث مروى عن تفسير مولانا العسكرى(ع)بادنى تفاوت و زيد فيه فلا تاخذ به و يستفاد منها ثبوت ذلك في جانب المدّعى لو شهدت له البيّنة الكاذبة و بخصوصه وردت اخبار كثيرة منها رواية المناهى المروية في النهاية المشهورة و فيها انّه نهى عن اكل مال بشهادة الزور و امّا عدم جواز المقاصة من مال المنكر ح و ان كان المدعى صادقا فقد صرح به في يع و عد و ير و د و اللّمعة و س و التنقيح و لك و ضة و مجمع الفائدة و الكفاية و الكشف و الرّياض و لهم اولا ظهور الاتفاق على ذلك كما نبّه عليه في لك بقوله هذا هو المشهور بين الاصحاب لا يظهر فيه مخالف و ثانيا ما تمسّك به في الرّياض من صحيحة ابن ابى يعفور المتقدمة و ثالثا احتج به فيه أيضا من رواية عبد اللّه ابن الوضاح المتقدّمة و رابعا ما استدل به فيه أيضا عن رواية ابراهيم بن عبد الحميد و خامسا ما عوّل عليه فيه أيضا من رواية وصفها بالصّحة و فيها رجل وقع لى عنده مال و كابرنى عليه و حلف ثمّ وقع له عندى مالا فآخذه لمكان مالى الذى اخذه و جحده و احلف عليه عليه كما صنع هو فقال ان خانك فلا تخنه و لا تدخل فيما غبته عليه ثم صرّح فيه بان قصور سند اكثر هذه الاخبار منجبر بالشهرة العظيمة التى كادت تكون اجماعا ثمّ اجاب عن المعارض لها بقوله و اما الحسن الدال على جواز المقاصّة من المنكر بعد حلفه فمع ضعفه عن المكافاة لما مر سندا و اعتبارا فقد حمله الاصحاب و منهم الصّدوق و الشيخ على انّه حلف من غير استحلاف صاحب الحق و هذا كله اجماعى بحسب الظاهر اذا لم يقم بعد حلفه بينة بالحق و اما حرمة معاودة المطالبة ثانيا فقد صرّح بها في يع و عد و د و ير و مجمع الفائدة و هو ظ فع و لك و الكفاية و الرياض و لهم اولا ظهور الاتفاق على ذلك كما نبّه عليه في لك بقوله هذا هو المشهور بين الاصحاب لا يظهر فيه مخالف و في الكشف بقوله و لا يحل للمدّعى مطالبته بعد ذلك بشىء و ان كان كاذبا في يمينه بالاتّفاق على الظاهر و ثانيا ان المعاودة اضرار و ظلم و ايذاء و كلّ ذلك حرام و امّا عدم سماع دعواه بعد الحلف فقد نبّه عليه في الكتب المذكورة أيضا بل الظاهر انّه لا خلاف فيه و وجهه واضح

منهل لو اقام المدّعى بيّنة بالحق الّذي يدعيه بعد احلافه للمنكر

فهل تسمع هذه البيّنة و تثبت بها دعوى المدّعى او لا بل تكون لاغية اختلف الاصحاب في ذلك على اقوال احدها انها لا تسمع و لا تثبت بها الدّعوى مط و هو للنّهاية و الغنية و ئر و يع و فع و ير و د و عد و س و اللّمعة و التنقيح و ضة و مجمع الفائدة و الكفاية و الكشف و الرّياض و صرح في موضع من لف بانّه المعتمد و ربّما يظهر من لك المصير اليه و حكاه في لف و التنقيح و ب البارع عن الخلاف و كك حكى عن موضع من ط و عن الاسكافى بل صرّح في لك و الكفاية و الرّياض بانّه الاشهر بل صرّح في الاخير بانّ عليه من تاخرّ و لهم وجوه منها الاصل و منها ما تمسّك به في لف و س و التنقيح و المسالك و ضة و الكفاية و المهذب البارع و غيرها من صحيحة ابن ابى يعفور المتقدّمة و منها ما احتج به في لف و الكفاية من رواية ابراهيم بن عبد الحميد النخعى و منها ما نبّه عليه في لف بقوله و روى الشيخ عن عبد اللّه بن وضاح و ترك الاستفصال كالعام في المقال و قد احتج بهذه الرواية في الكفاية و منها النبويان المرسلان المتقدّمان و قد حكى في لف عن الشيخ في الخلاف الاحتجاج بهما هنا و قد احتج بهما هنا في الغنية في الكشف أيضا و قد تبيّن ممّا ذكرناه ان جملة من الاخبار تدل على هذا القول كما نبّه عليه في لك بقوله لدخوله في عموم الاخبار و اطلاقها و في التنقيح بقوله للرّوايات المتظافرة بذلك و في الرّياض بقوله للنصوس المتقدّمة فانها ما بين صريحة في ذلك كالصّحيحة الاولى و ظاهرة فيه بالاطلاق او العموم كالأخبار الباقية و منها ما استدل به في لف و التنقيح و لك و المهذّب البارع و الرّياض من انّ اليمين حجّة المدعى عليه كما انّ البيّنة حجة المدّعى كما لا يسمع يمين المدّعى عليه بعد حجّة المدّعى كك لا تسمع حجة المدّعى بعد حجّة المدّعى عليه و منها انّه نبّه في الغنية على دعوى الاجماع على ذلك بقوله و لا يحكم ببينة المدّعى بعد استحلاف المدّعى عليه بدليل اجماع الطّائفة و يعضد ما ذكره اولا انه حكى في لف و لك و الكفاية و الرّياض عن الشيخ في الخلاف دعوى الاجماع على ذلك أيضا و ثانيا اشتهار هذا القول كما ادّعاه جماعة تقدّم اليهم الاشارة و منها انّ في قبول البيّنة ح ضررا عظيما و حرجا شديدا بالنّسبة الى المنكر الحالف لان الغالب من النّاس يتجنبون من الاقدام على الحلف من حيث هو و ان عرفوا الصّدق من انفسهم لغلبة الخوف عليه و لأنّ فيه تعييرا شديدا و خفة و هجنة عظيمة و لذا يجوز كثير من النّاس من حقوقهم المحققة عندهم خوفا من اليمين فاذا اقدم المنكر على هذا الامر العظيم بزعمه و وجب عليه دفع المال بهذه البيّنة مع اعتقاده عدم استحقاق المدفوع اليه له لزم ما ذكرناه و هو مدفوع بالادلة الدّالة على نفى الضرر و الحرج في الشريعة من الادلة الاربعة و منها انّ قبول البيّنة بعد الحلف يستلزم بقاء الدّعوى و عدم قطعها اصلا لإمكان الاطلاع عليها في كل آن من الآنات و ذلك مفسدة عظيمة تخالف الحكمة في شرعية القضاء الا ان يقيد جواز قبول البيّنة ح بما اذا لم يحكم الحاكم بقطع الدّعوى و فيه نظر فتو ثانيها انها تسمع مط و حكاه في س و لك عن الشيخ قائلين و للشيخ في ط قول اخر بسماعها مط ذكره في فصل فيما على القاضى و الشهود و له اطلاق ما دل على لزوم قبول البيّنة و خبر العدل الواحد و قد يجاب عنه بانّه لا يصلح لمعارضة

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 725
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست