responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 718

ذلك و الوساطة بينهما بالصّلح كما صرّح به ابو الصّلاح و هذا اولى و صرّح الحلبى في الكافى بانه لا يتولى الحاكم الصلح بنفسه قائلا فان اقام على الانكار اعرض عليهما الصلح فان اجابا اليه دفعهما الى من يتوسط بينهما و لا يتولى ذلك بنفسه لان الحاكم نصب للقطع بالحكم فيثبت و الوسيط شافع و يجوز الاصلاح ما يخرج عن الحكم و نحوه ما في الغنية

الرابع حكى في الكشف عن المفيد انه قال فان اقر المدّعى عليه بما ادعاه خصمه

و قال اريد ان تنظرنى حتى اتمحله قال الحاكم لخصمه ا تسمع ما يقول خصمك قال نعم قال له فما عندك فيه فان سكت و لم تعلم شيئا اقامه و نظر في امر غيره و ان قال انظره فذاك له و ان ابى لم يكن للحاكم ان يشفع فيه و لا يشير عليه بانظاره و لا غيره و لكن يثبت الحكم فيها بينهما و صرّح بما ذكره في النهاية و الكامل و كذا صرّح به في سم لكن لم يذكر غير الانظار و في ئر و ان ابى يعنى الانظار فليس للحاكم ان يشفع اليه عنه و لا يشير اليه بالانظار و لا بأس بمراعات ما ذكروه و لكنه غير واجب كما هو ظاهر كلامهم للأصل السليم عن المعارض المعتضد بخلو النّص و معظم الفتاوى عن بيان الوجوب

منهل لا اشكال في صحة الدّعوى و جواز سماعها اذا كان محلها و متعلقها معلوما معينا مشخّصا لا جهالة فيه

كهذا الفرس و هذا الثوب و هذه الدار و هذه الزوجة و نحو ذلك و قد صرّح بدعوى الاتفاق عليها في الروضة قائلا اذا ادعى المدعى دعوى ملزمة معلومة جازمة قبلت اتفاقا و هل تصح اذا كانت محلها و متعلقها مجهولا غير معلوم و لا معين في غير الوصية و الاقرار كفرس ما و ثوب ما و درهم و دينار ما و شيء و جنس و غير ذلك من الاشياء التى يختلف اصنافها و انواعها و اجناسها و افرادها قيمة و رغبة على قولين احدهما انها لا تصح و تكون مردودة فلا يتعلق بها حكم الحاكم فتكون من شرائط صحّة الدّعوى تعين المحل و عدم جهالته كما ان من شرائط صحّة البيع تعيين العوضين و عدم جهالتهما و هو للدّروس و المحكى عن الشيخ في ط و الحلبى في ئر و مة في ير و ثانيهما تصح و تكون مقبولة كما في صورة عدم الجهالة و هو للنافع و عد و د و لك و ضة و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و حكاه فيه عن فخر المحققين في الايضاح للأوّلين اولا الاصل و قد يجاب عنه باندفاعه بادلة القول الثانى و ثانيا العمومات المانعة عن العمل بغير العلم من الكتاب و السنة خرج منها صورة التعيين بالدليل و لا دليل على خروج صورة الجهالة التى هى محل البحث فيبقى مندرجة تحتها و قد يجاب عنه بنحو الجواب عن الوجه الاوّل و ثالثا ما نبه عليه في التنقيح و لك و المهذب بقولهم قال الشيخ لا تسمع الدّعوى المجهولة كفرس و ثوب مطلقين لانتفاء فائدتهما و هو حكم الحاكم بها لو اجاب المدعى عليه بنعم ثم اعترض عليه نفسه بصحة الاقرار بالمجهول و اجاب بالفرق بينهما فانا لو كلفنا بالتفصيل ربّما يرجع بخلاف المدّعى فانّه لا يرجع عن الدّعوى بمطالبة التفصيل و قد يجاب عما حكوه عن الشيخ بالمنع من عدم الفائدة بل هى موجودة كما نبه عليه في الروضة قائلا و ما ذكره لا يصلح التقييد ما دل على صحّة الدّعوى لإمكان الحكم بالمجهول فيحبس حتى يبيّنه و يعضد ما ذكره هنا اولا قوله في لك اما فرق الشيخ بين الاقرار بالرجوع و عدمه ففرق ظاهرى لا يصلح لتأسيس الحكم و ثانيا قول الكفاية حجة الشيخ على ذلك غير تامة و ثالثا قول ير قال الشيخ لو ادعى شيئا مجهولا لم تسمع لان الحاكم يسأل المدّعى عليه فان اعترف به لزمه و لا يمكنه ان يلزمه بالمجهول و فيه نظر و للآخرين وجوه أيضا منها عموم النبوي المرسل المشهور التنبيه على المدّعى و اليمين على من انكر و يعضد ما ذكر قول الروضة و الرّياض قائلين السّماع هو الاقوى لإطلاق الادلة الدالة على وجوب الحكم و منها انه لو كان عدم الجهالة و التعيين شرطا لورد التنبيه عليه في شيء من الاخبار لمسيس الحاجة اليه و تؤخر الدّواعى عليه و التالى باطل و المقدم مثله و منها انّ عدم سماع الدّعوى المجهولة مستلزم للفساد العظيم الذى يترتب عليه الدعاوى غالبا و هو مناف للحكمة التى شرع القضاء لأجلها و منها ما نبّه عليه في التنقيح و لك و الروضة و المهذب البارع و مجمع الفائدة و الكشف قائلين تسمع الدّعوى المجهولة لان المدّعى ربما علم حقّه بوجه ما كما لو علم انّ له فرسا او ثوبا و لا يعرف شخصه و لا صفته و لا قيمته فلو لم يجعل له الى الدّعوى به طريق لأدى الى ابطال حقّه من غير دليل فالمقتضى للسّماع موجود و المانع منه مفقود فيلزم الحكم به و منا ما نبّه عليه في المهذب البارع و الرّياض قائلين و لأنّه تسمع دعوى الوصيّة المجهولة و الاقرار به و يستفسره الحاكم بلا خلاف فكذا يصح الدّعوى و يستفسره الحاكم و الا لزم الحرج و الضرر و زاد في الاول قائلا مع عدم تعقل فرق بين الاقرار و الدّعوى الا من حيث انّ المقر لو طولب خيف من رجوعه و المدّعى لا يرجع لوجود داعى الحاجة فيه دونه و هو غير كاف في ذلك لما ذكرناه و يعضد ما ذكراه ما حكيناه سابقا عن جماعة تقدم اليهم الاشارة و المسألة لا يخ عن اشكال و لكن الاقرب عندى هو القول الثانى و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل يتفرع على المختار من عدم اشتراط التعيين في صحّة الدّعوى

ما ذكره في لك و المهذّب البارع و مجمع الفائدة و الكفاية و الكشف و الرّياض من انه يلزم الخصم ببيان الحق المقر به او المثبت عليه بالبيّنة و يقبل تفسيره بمسمّى الدّعوى و يحلف على نفى الزائد ان ادعى عليه و زاد في الرّياض قائلا او يحلف على عدم العلم ان ادعى عليه و هو جيّد و صرّح أيضا بانه يحبس ان لم يدفعه و ان علم الحاكم بان الخصم لا يعلم بما ثبت عليه و لا يقدر على تعيينه فلا خلف هنا بل ينبغى الرجوع الى اصالة البراءة حيث يمكن و لعلّ الصّلح اولى و احوط مط

الثانى يتفرع على مختار الخصم امور

منها انّه يلزم حيث يكون متعلق الدعوى اثمانا ذكر القدر و الجنس و النوع و قد صرّح بهذا في ئر و ضة و الرّياض و كذا صرّح به في ير قائلا فيقول عشرة دنانير مضربة صحاحا مثلا و فسر الجنس في الكشف بان يقول ذهبا او فضة و ابدل في يع و عد النوع بالنقد و صرّح في الكشف بان يقول من الغالب و غيره ان تعدد ثم حكى عن الشيخ انه صرّح بانّه ان كان هناك خلاف في صحاح او مكسرة فلا بدّ ان يقول صحاحا او مكسرة محتجا بانّ التفاوت كثير في هذا و الظاهر ان مراد الجميع واحد و ان الاختلاف انما هو في العبارة و لذا لم يشر احد الى خلاف هنا و في يع ابدال الجنس بالوصف و الظاهر أيضا ان المراد واحد و هل اطلاق النقد هنا ينصرف الى نقد البلد او لا بل يجب التعيين صار الى الاخير في س و ضة و الرّياض قائلين لا بد من ضبط المثلى بصفاته و القيمى بقيمته و الاثمان بجنسها و نوعها و قدرها و ان كان البيع و شبهه بتصرف اطلاقه

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 718
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست