responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 716

و يحتمل جعل الامر الى القاضى و القرعة اولى و فيما ذكره نظر و ان اشتبه الحال في الورود مرتبا او دفعة فيظهر من الكشف لزوم استعمال القرعة هنا أيضا و هو في غاية القوة و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل هل يجوز الاقتصار في القرعة على خصوص اسماء المدّعين

من غير تعرض لذكر اسماء الخصوم او لا بل يجب ان يذكر مع اسمائهم اسماء خصومهم فيه فلو كان لأحدهم خصمان كتب له رقعتان قولان احدهما انّه يجوز الاكتفاء بذكر اسماء المدّعين من غير حاجة الى ذكر اسماء الخصوم و هو تصريح الشّرائع و موضع من الكشف و ظاهر النافع و الارشاد و موضع من عد و ثانيهما انّه لا بدّ من ذكر اسماء خصومهم أيضا و قد نبّه على هذا القول في يع قائلا فان وردوا جميعا قيل يقرع بينهم و قيل يكتب اسماء المدعين و لا يحتاج الى ذكر الخصوم و قيل بذكرهم أيضا لينحصر الحكومة و ليس معتمدا و كذا نبه على هذا القول في الكشف أيضا و ربّما يستفاد هذا القول من النهاية و المسألة لا تخلو عن الاشكال و لكن القول الاوّل لا يخ عن قوة و عليه فيجوز تقديم جميع دعاوي المدّعى الاوّل و اما على القول الثانى فلا يقدّم الّا الدّعوى التى خرج فيها اسم خصم بعض على ما يظهر من بعض الاصحاب بل افتى به في ير و عد و الكشف و هو احوط

الثانى للأصحاب في كيفية القرعة هنا عبارات متخالفة

منها عبارة النهاية و هى قوله فاذا جلس تقدم الى من يأمن كل من حضر للتحاكم اليه ان يكتب اسمه و اسم ابيه و ما يعرف به من الصّفات الغالبة عليه دون الالقاب المكروهة فاذا فعلوا و كتبوا اسماءهم و اسماء خصومهم في الرقاع قبض ذلك كلّه جعلها تحت شيء يسترها به عن بصره ثم يأخذ منها رقعة فينظر فيها و يدعو باسم صاحبها و خصمه فينظر بينهما و منها عبارة المراسم و هى قوله ثم يتقدّم الى كل من حضر للتحاكم ان يكتب اسمه و اسم ابيه و ما يعرف به من الالقاب الغالبة دون المكروهة و يأخذ واحدة فمن خرج اسمه استدعاه و منها عبارة ئر و هى قوله فان لم يعلم بالأوّل او دخلوا عليه دفعة روى اصحابنا انّه يتقدم الى من يأمن كل للتحاكم اليه ان يكتب اسمه و اسم ابيه و ما يعرف به من الصّفات الغالبة دون الالقاب المكروهة فاذا كتبوا ذلك خلط الرقاع و جعلها تحت شيء ثم يأخذ منها رقعة و يدعو باسم صاحبه و خصمه و منها عبارة يع و هى قوله بعد ما حكينا عنه سابقا يخلطها تحت ساتر ثم يخرج رقعة ثم يستدعى صاحبها و قيل انما يثبت اسمائهم مع تعسر القرعة و منها عبارة ير و هى قوله و لو كثر الواردون رقعة كتب اسمائهم في رقاع و وضعها بين يديه برقعة رقعة فينظر في امر صاحبها و منها عبارة الكشف و هى قوله فان تساووا في الورود و اقرع او اشتبه السابق اقرع بان يكتب اسمائهم في رقعات و يجعل كل رقعة في بندقة من طين او شمع او نحوهما و يجعل عند من لم يحضر او لم يعلم و يقال له اخرج باسم السّبق فكل من خرج اسمه حكم عليه فان اكثروا كتبت اسمائهم في رقاع و جعلت بين يدى الحاكم مستورة فيأخذ رقعة و لم اجد مستندا لشيء من العبارات المذكورة و الأقرب الاكتفاء بالقرعة و المحصلة للمطلب من غير اعتبار كيفية خاصة تعبدا كما يظهر من كلام جماعة و لكن الأولى ان يكتب اسم المدعى و اسم ابيه و ما تعرف به من الصّفات الغالبة دون الالقاب المكروهة و ان يكتب اسم خصمه في الرقاع ثم يجعل كل رقعة في بندقة من طين او شمع او نحوهما ثم يجعل ساتر ثم يؤمن من لم يحضر بالاخراج فمن خرج اسمه قدم

الثالث اذا تقرر احد المدّعين التاخير قدم سواء

وردوا مترتبين و كان هو واردا اخيرا او وردوا دفعة واحدة و قد صرّح بذلك في الارشاد و مجمع الفائدة و كذا صرّح به في الرّياض قائلا دفعا للضرر

الرّابع اذا قطع المدعى عليه المدعى بدعوى لم تسمع

حتى يجيب عن الدعوى و ينتهى الحكومة ثم يستأنف و قد صرّح بما ذكر في يع و فع و ير و عد و لك و الكفاية و الكشف و الرّياض بل الظاهر انّه مما لا خلاف فيه

الخامس لو اتفق مسافر و حاضر فهل يستويان او لا

بل يقدم المسافر فيه قولان احدهما انّهما متساويان و قد صار اليه في يع و ير و عد و لك و الكفاية و الكشف قائلين لو اتفق مسافر و حاضر فهما سواء ما لم يستضر احدهما فيقدم دفعا للضرر و ما ذكروه جيّد و نبّه على وجه في ذلك قائلا لما كان المقتضى للحكم بتقديم السّابق و القرعة من المجتمعين دفعة مراعاة التسوية بين الخصوم لم تعرف فيه بين شخص و آخر و لا بين المسافر و الحاضر و لا بين الرّجل و المرأة الا ان يختص احدهم يتضرر على تقدير كالمسافر الّذي قد شدّ الرّجال و يؤدى تخلفه الى فوت المطلوب او فوت الرفقة و كذا المرأة الّتي تتضرر بالانتظار و ثانيهما انّه يقدم المسافر و حكاه في لك عن بعض قائلا و بعضهم قدم المسافر على المقيم نظرا الى اغلبية الضرورة و لا دليل عليه يقتضى التخصيص فلذا اشرك المصنف بينه و بين الحاضر في تقديم المستضر منهما و اذا كان احدهما امراة فصرّح في عد بانها تقدم و علله في الكشف بانها احقّ بسرعة الى بيتها و فيه نظر و الاقرب عندى ان المناط في الترجيح هو التضرر بالتاخير و الا فالمساوات

منهل اذا حضر المتخاصمان عند الحاكم و بدر احدهما الى الدّعوى

وجب على الحاكم ان يسمع تلك الدّعوى منه دون الاخر اذا قال انا المدّعى كما في النهاية و ئر و يع و فع و د و ير و عد و اللمعة و س و لك و مجمع الفائدة و الكشف و الرّياض و هؤلاء و ان لم يصرّحوا بالوجوب بل في النهاية لفظه ينبغى و لكن الظاهر منهم بل المقطوع به ارادة الوجوب و قد صرّح بوجوب السّماع من المبادر في ضة بل الظاهر انه لا نزاع فيه و قد صرّح به في مجمع الفائدة فلا اشكال في لك و الظاهر عدم الفرق بين سعة الوقت لسماع الدعويين و ضيقه عنه لظهور اتفاق الاصحاب على ذلك اذ كل من صرّح بوجوب سماع دعوى المبادر فقد أطلق

منهل اذا ابتدوا معا بالدعوى على صاحبه و لم يتقدّم احدهما على الاخر في اظهار الدّعوى

فقد صرّح في الانتصار و النهاية و سم و يع و فع و ير و عد و لف و د و اللمعة و س و ضة و الرّياض بانّه يسمع دعوى من على يمين على صاحبه الّتي بادر بها و لا يلتفت الى دعوى الاخر و هو ظ ئر و التنقيح و المسالك و هو محكى في لف و التنقيح عن المفيد في عة و على بن بابويه في الرسالة و ادعى عليه الشّهرة في لف و التنقيح و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و غيرها بل في الرّياض عليه عامة متأخرى اصحابنا بل متقدّميهم عدى الشّيخ و حكى في لك و ضة عن بعض القول بانّه يقرع بينهما لترجيح سماع احدى الدّعويين و يظهر من التنقيح انّه قول الشيخ في ط فانّه قال قال في ط القرعة اولى و يظهر من الخلاف تقويته و الميل اليه فانّه قال لو قلنا بالقرعة كان قويّا و المعتمد عندى هو القول الاوّل لوجهين الاوّل ظهور عبارة الانتصار في دعوى الاجماع عليه فانّه قال مشيرا الى المختار عليه اطباق الطّائفة و يعضده اولا تصريح الشّيخ في الخلاف بدعوى الاجماع عليه و دلالة الاخبار عليه و لا ينافيه قوله

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 716
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست