responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 715

التحرير و منها ان يزهده عن الشهادة اذا كان مقدّما عليها و قد صرّح بهذا في ير أيضا و منها ان يأمر احد الخصمين بالكلام و قد صرّح بهذا في ير أيضا

الثانى هل يجوز للحاكم الاستفسار من المدّعى

حيث يجهل تحرير الدعوى و تلقينه له و ح كان يدعى دراهم فيقول ا هى صحاح او مكسورة او لا يجوز ذلك فيه اقوال احدها انه يجوز ذلك و ان ادّى الى صحة الدّعوى و هو للتحرير و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و لهم اولا الاصل و ثانيا ما نبّه عليه في ير بقوله لو جهل المدعى فهل للقاضى تلقينه ير فيه نظر اقربه الجواز لان ذلك تحقيق للدعوى و هذا القول هو الاقرب عندى و ثانيها انّه لا يجوز ذلك و هو المستفاد من قول ئر ان لم يحرر الدعوى و لم يحسن ذلك فلا يجوز للحاكم ان يلقنه تحريرها و احتمل هذا القول في لك و ثالثها ما نبّه عليه في الكشف قائلا يجوز ذلك اذا علم الحاكم بالحال و اراد احقاق الحق و لم يهتدى صاحبه لتحرير الدعوى او وجه الحجاج و رابعها ما نبه عليه في مجمع الفائدة قائلا نعم لا باس بالاستفسار و التحقيق و ان ادى بالاخرة الى صحة دعواه بل لا يبعد جواز الاول أيضا اذا كان المدعى جاهلا لا يعرف ير و القاضى علم بالحال و اورد عليه في الرياض قائلا بعد الاشارة اليه و هو حسن الا ان فرض علم القاضى تحقيقه الحال لا يتصور معه فتح باب المنازعة بناء على ما مر من جواز القضاء بالعلم بل لا يحتاج ح الى تلقين المدعى بل يحكم ابتداء على الخصم يعلمه فت

الثالث هل يحرم على غير الحاكم ما له عليه من التلقين او لا

لم اجد مصرّحا باحد الامرين و الاقرب عندى الجواز

منهل اذا جلس الخصمان بين يدى الحاكم فله ان يسكت حتى يتكلما

كما صرّح به في لك و ضه معللا بان الحق لهما و ان طالب سكوتهما فيستحب للحاكم ان يقول لهما كلاما يدل على اذنه في الترافع كما صرّح به في ئر و الغنية و المراسم و يع و فع و ير و عد و س و مجمع الفائدة و الكشف و الرّياض و ذلك يحصّل بعبارات منها ما ذكره في فع و يع و ير و عد و س و ضة و غيرها من ان يقول لهما تكلما او ليتكلم المدّعى منكما و منها ما ذكره في الغنية و المراسم و النافع و غيرها من ان يقول ان كنتما حضرتما لشيء فاذكراه و منها غير ذلك من نحو العبارات المذكورة عربيّا كان او فارسيا او غير ذلك و قد صرّح بما ذكر في الرياض و هل يختص استحباب ذلك بصورة طول سكوت الخصمين او لا يظهر من الغنية و لك الاوّل و ممّا عداهما من الكتب المتقدّمة الثانى و هو الاقرب و هل يشترط في ذلك ان يكون الحاكم هو المباشر للإذن او لا بل يتحقق بامر الحاكم غيره بان يقول لهما ذلك يظهر من الشّرائع و ير و د و عد و س و مجمع الفائدة و الرّياض الثانى و هو الاقرب و عليه فهل يختص بصورة ان يحتسم الخصمان الحاكم او لا ربما يظهر من كثير من الكتب الاول و يظهر من اطلاق بعضها الثانى و هو احوط و هل يشترط فيمن امره الحاكم الامانة او لا مقتضى اطلاق اكثر الكتب الثانى و لكن في لك و لو خاطبهما الامين الواقف على رأسه كان اولى و هل يجوز للحاكم ان يخصّ احدهما بالخطاب كان يقول للمدّعى تكلم انت و حرر دعواك او لا بل يجب عليه ان يتكلم بحيث لا يختصّ الخطاب باحدهما اختلف الاصحاب في ذلك على قولين الاوّل انّه يجوز و هو للشّرائع و عد و د و ضة و لهم الاصل السّليم عن المعارض مع خلو النصوص عن الحكم بالتحريم الثانى انّه لا يجوز و يحرم و هو للتحرير و الرّياض حكاه في لك و الكشف عن ط و استحسنه في لك قائلا و ظ مة في ير و الشيخ في ط التحريم لأنّهما عبرا بصيغة النّهى كالسّابق و هو حسن لاشتراكهما في المقتضى له و في س لم نجعل التسوية في الكلام من الواجب و ذكر كراهة تخصيص احدهما بالخطاب هنا و هو يدل على كراهته مط و لهم ما نبّه عليه في لك قائلا و يكره تخصيص احدهما لمنافاته التسوية المامور بها و قد تقدّم انّ التسوية واجبة و هاهنا جعل هذا النّوع من الخطاب مكروها فامّا انّه استثناء من السّابق او رجوع عن الحكم و يعضد ما ذكره ما نبّه عليه في الرّياض بقوله لا خلاف في شيء من ذلك على الظاهر حتّى في النّهى عن مواجهة الخطاب لكن اختلفوا في الاخذ بظاهره كما هو مقتضى وجوب التسوية او الكراهة و الوجه الاوّل لما عرفته و فيما ذكراه نظر اما اولا فللمنع من منافاة ذلك من وجوب التّسوية كما تقدّم اليه الاشارة و اما ثانيا فللمنع من منافاة ذلك لوجوب التسوية كما نبّه عليه في الكشف بقوله و القول بكراهة التخصيص مع ايجاب التسوية كما في الكتاب و ظ يع و التلخيص يعطى انّه لا ينافى التسوية و فيما ذكره نظر فتو لكنه مكروه كما صرّح به في الكتب المصرحة بالجواز و لهم اولا قاعدة التسامح في ادلة الكراهة المؤيدة بقاعدة الاحتياط و ثانيا ما نبّه عليه في يع بقوله لما يتضمن من ايحاش الاخر و يعضد ما ذكره في الكشف قائلا لإيجابه انكسار قلت الاخر و ثالثا ما نبّه عليه في ضة بقوله لما فيه من الترجيح الّذي أقلّ مراتبه الكراهة و يعضد الوجوه قول الكفاية المشهور انّه يكره تخصيص احدهما بالخطاب و ظ بعضهم التحريم

منهل اذا ورد عند القاضى الخصوم المختلفون في الدّعوى كان كل اثنين منهم له دعوى غير دعوى الاخر

فلا يخلوا ما يردوا مترتبين بان يرد اثنان لدعوى ثم يرد آخران لأخرى او لا بان يردوا دفعة واحدة فان كان الاوّل فصرّح في ئر و يع و ير و عد و د و س و مجمع الفائدة و الكشف و الرّياض بانّه يبدأ بالأوّل و ظاهرهم وجوب ذلك عليه و هو المعتمد و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه كما يستفاد من الكتب المذكورة لأنّهم افتوا به من غير اشارة الى خلاف في ذلك و ثانيا ما نبه عليه بقوله لأنه لا يمكن الحكم بين الكل دفعة و لا ان يقدم احدا لوضعه في نفسه او لحكومته فلم يبق الا اعتبار السّبق كما تقدم السّابق في مقاعد الطرقات و الاسواق و المياه و المعادن كما قال(ص)منى مباح من سبق و قد يناقش بان ليس فيما ذكره ابطال احتمال التخيير الّذي يدلّ عليه الاصل المؤيد بعدم ورود التنبيه على وجوب ذلك في شيء من النصوص المعتبرة بل و غيرها الا ان يكون مراد الاشارة الى الاستقرار و حجيّته و فيه نظر فتأمل و ثالثا ان تاخير من تقدم قد يكون منافيا للعدل و مستلزما لضرره المنفى بقوله(ص)لا ضرر و لا ضرار فتو رابعا ان مراعات الترتيب ابعد للتهمة و اقرب لانقياد الناس الى الطاعة و افنى للمفاسد العادية من التحاسد و التباغض و غيرهما فتو ان كان الثانى فصرّح في فع و ير و عد و د و س و مجمع الفائدة و الرّياض بانه يقرع بانه يقرع بينهم ح فاذا خرجت القرعة الخصمين معلومين حكم بينهما و يمكن استفادته من النهاية و ئر و سم بل يظهر من السّرائر انه مذهب اصحابنا و هو المعتمد لظهور الاجماع عليه بسيطا و مركبا و يعضد ذلك ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله و مع الاتفاق و المعيّة في الدخول على القاضى يستعمل القرعة لأنها لكل امر مشكل و هنا كك لاشكال الترجيح بغير مرجح

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 715
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست