responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 706

بالحكم عنه و يمنع من وضعه موضعه و ما ذكره حسن حيث لا يتمكن من معرفة مرادهما اصلا و ان تمكن منها فجوز فمجرد عدم معرفة ذلك لا يقدح لما تقدم اليه الاشارة و منها الورع و الزّهد و قد نبّه على هذا بقوله و اعتبرنا الورع حيث كان انتفائه لا يؤمن معه الحيف في الحكم العاجل رجاء او خوف من غير سجية و اعتبرنا الزهد لئلا يطمع نفسه الى ما يوفر اللّه فيبعثه ذلك على تناول اموال النّاس لقدرته عليها و انبساط يده بالحلم و صرح في مقام آخر بانه ينبغى ان لا يتعرض للقضاء حتى يثق من نفسه القيام به و ليس يثق احد بذلك من نفسه حتى يكون عاقلا كاملا و يكون ورعا عن محارم اللّه تعالى زاهدا في الدّنيا متوفرا على الاعمال الصّالحات مجتنبا للكبائر و السيّئات شديد الحذر من الهوى حريصا على التقوى فان كان بالصّفات التى ذكرنا جاز له ان يتولى القضاء و الفصل بين الناس و فيما ذكره نظر و التحقيق ان يق انه ان اراد ما لا يتحقق العدالة الا به فهو صحيح و ان اراد الزائد على ذلك فالمعتمد انّه ليس بشرط لما تقدم اليه الاشارة و ربما يستفاد من اولوية الورع من قول الغنية و ينبغى ان يكون ذا ورع و منها التدبر و قد نبّه على هذا بقوله و اعتبرنا التدبر من حيث كان تقليد الحكم رئاسة دنيوية او الاستيلاء على النظر او المعيشة لا يؤمن معه حرزه و لا يبقى ضرره و فيما ذكره نظر و التحقيق ان يق ان اراد ما لا يتحقق الحكم الّا به فهو جيّد و ان اراد الزيادة فلا و منها القوة على القيام به و قد نبّه على هذا بقوله و اعتبرنا القوة و صدق العزيمة في تنفيذ الاحكام من حيث كان الضعف مانعا من تنفيذ الحكم على موجبه و مقصرا بصاحبه عن القيام بالحق لصعوبته و عظم المشقة في تحمله و فيما ذكره نظر و التحقيق ان يق انّه ان اراد ما لا يتحقق الحكم الّا به فهو جيّد و الّا فلا و منها التواتر بالفتيا و قد نبه على هذا بقوله انما اعتبرنا التواتر بالفتيا فانّه لا يجوز القضاء لمن كان ليس كك و الاقرب عندى عدم اشتراط ذلك و اعلم انّه حكى في الكشف عن بعض القول باشتراط ان يكون محافظا على فعل الواجبات امينا ثم صرح بانّهما داخلان في العدالة كما نصّ عليه في النافع قائلا و ان اراد بهما الزّيادة على ما يعتبر في العدالة لم يكن على اشتراطهما دليلا و ما ذكره من التفصيل جيّد

منهل يجوز في زمان الغيبة كهذا الزمان للفقيه المجتهد الجامع للشرائط

المتقدّمة للقاضى الحكم و القضاء بين النّاس و قطع الدّعاوى على النحو المعتبر شرعا كالقاضى الّذي ينصبه الامام(ع)بالخصوص لذلك كما في ئر و سم و ئع و فع و عد و د و هى و التبصرة و ير و اللمعة و س و لك و ضة و مجمع الفائدة و الكفاية و الكشف و الرّياض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق على ذلك كما صرح به في مجمع الفائدة قائلا الظاهر انّه لا خلاف في الحكم للفقيه بل وجوبه عليه و يعضد ما ذكره اولا قول لك و ينفذ عندنا قضاء الفقيه العدل الامامى الجامع لباقى الشرائط و ان لم يتراض الخصمان و ثانيا قول مجمع الفائدة بعد الاشارة الى الحكم المذكور دليله كأنّه الاجماع و قوله في مقام اخر و وجوب الترافع الى المجتهد متفق عليه و مدلول الاخبار و ثالثا قول الكشف ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الافتاء و ان لم يرضيا بحكمه من رأس اتفاقا و منها ما تمسك به في يع و هى و لك و ضة و غيرها من رواية ابى خديجة عن الصادق(ع)و فيها ايّاكم ان يتحاكم بعضكم الى اهل الجور و لكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه حكما بينكم فانّى قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه و منها ما احتج به في هى و لك و مجمع الفائدة و الكفاية من خبر عمر بن حنظلة قال سالت ابا عبد اللّه(ع)عن رجلين من اصحابنا يكون بينهما منازعة في دين او ميراث فتحاكما الى السّلطان او الى القضاة ا يحل ذلك فقال من تحاكم الى الطاغوت فيحكم له فانّما يأخذ سحتا و ان كان حقه ثابتا لأنه اخذ بحكم الطاغوت و قد امر اللّه تعالى ان يكفر به قلت كيف يصنعان قال انظروا الى من كان قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا فارضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما بحكم اللّه استخف و علينا رد و الرّاد علينا راد على اللّه و هو على حدّ الشرك لا يق هذه الرواية و ما تقدمها من رواية ابى خديجة ضعيفتان سندا فلا يجوز الاعتماد عليهما في اثبات الحكم المخالف للأصل و العمومات المانعة من العمل بغير العلم من الكتاب و السنّة لأنا نقول ضعف السّند هنا غير قادح لانجباره بعمل الاصحاب هنا كما صرح به في لك قائلا و في طريق الخبرين ضعف لكنهما مشتهران بين الاصحاب متفق على العمل بمضمونها بينهم فكان ذلك جابرا للضّعف عندهم و يعضد ما ذكره اولا قول مجمع الفائدة بعد الاشارة الى الحكم المذكور دليله كأنّه الاجماع و الاخبار الدالة على جعله(ع)العالم بالاحكام قاضيا و حكما و ان خلافه لا يجوز بل الراد عليه هو الرّاد على اللّه و هو على حدّ الشّرك باللّه و ان لم يكن سندها معتبرا على ما عرفت الّا ان مضمونها موافق للعقل و كلامهم و قواعدهم المقررة و لعل عندهم غير تلك أيضا او علموا صدور تلك عنهم و ان كان الراوى غير ثقة الّا انّها عامة بل ظاهرة في حال الحضور فلا يحتاج في حال الحضور الى النصب بالخصوص لعلهم خصّوا بحال الغيبة و عدم امكان النّصب و الاذن للإجماع و نحوه و ثانيا قول السّرائر و سم و هى و ير قد فوضوا(ع)الى الفقهاء اقامة الاحكام بين الناس فان هذا الكلام يدلّ بظاهره على ان ما تضمنه الخبران المذكوران ثابت بطريق القطع و اليقين و منها النّبوى المرسل الذى نبّه عليه في لك قائلا قال(ص)القضاة ثلاثة واحد في الجنة و اثنان في النار فالذى في الجنة رجل عرف الحق فقضى به الحديث و نبّه على هذه الرواية في الخلاف أيضا و منها ما نبّه عليه في الكفاية بقوله و عن ابى عبد اللّه(ع)القضاة اربعة الى ان قال و رجل قضى بالحق و هو يعلم فهو في الجنّه و منها ان علماء الامامية و مجتهديهم في جميع الاعصار و الأمصار كانوا يباشرون القضاء و الحكم بين الناس و لم اجد احدا منهم انكر عليهم فكان ذلك اجماعا مستفادا من السيرة مفيدا للقطع بالحكم و منها ان الجاهل بالحكم لا يجوز له الحكم فلو كان العالم المجتهد كك لتساويا من هذه الجهة و الاصل عدمه لعموم قوله تعالى هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لٰا يَعْلَمُونَ و منها ما احتج به في الكفاية من قوله تعالى فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ الاية و منها ما استدل به في الكفاية أيضا من قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ* الاية

و منها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة انه لو لم يجز القضاء و الحكم للفقيه الجامع للشرائط لزم اختلال نظام العالم و به اثبت بعض وجوب ثبوت النبوة و الامامة فتأمل و منها انه لو لم يجز ذلك للفقيه المذكور لما وجب القضاء في زمن الغيبة و التالى باطل فالمقدّم مثله اما الملازمة فلان غير المجتهد لا يصلح للقضاء في زمن الغيبة

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 706
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست