responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 705

على الحرية على قولين احدهما انّه يشترط في القاضى الحرّية فلا يصحّ قضاء المملوك و هو للتحرير و د و الكشف و الرياض و المحكى في يع و غاية المراد عن ط و زاد في الثانى فحكاه عن القاضى و الكيدرى و نجيب الدّين قائلا و يلوح من كلام ابن حمزة و حكاه في لك عن الشيخ و اتباعه بل صرح بانّه مذهب الاكثر و صرح في الكفاية بانّه اشهر القولين و في الرّياض بانّه مذهب اكثر اصحابنا قائلا و لا شبهة في شهرته و ندرة القائل بخلافه حيث لم يقل احد به عدا الماتن في يع و هنا مع انّه احوط أيضا و صرح في س باشتراط ذلك و لكن اقتصر فيه على القاضى المنصوب و ثانيهما انّه لا يشترط ذلك و هو للشرائع و فع و مجمع الفائدة و الكفاية و ظ غاية المراد و لك للأوّلين وجوه منها الاصل و منها عموم ما دلّ على انّه لا يصحّ القضاء الّا للنبى(ص)و وصيّه(ع)و منها ان القضاء ولاية و العبد ليس محلّا لها لاشتغاله عنها باستغراق وقته بحقوق المولى و قد يناقش فيه بما نبّه عليه في غاية المراد و لك و الرّياض قائلين نمنع من عدم اهلية الولاية مع اذن السّيد و منها انّ القضاء من المناصب الجليلة الّتي لا تليق بحال العبد و قد يناقش فيه بما ذكره في غاية المراد و لك و الرّياض من انّه مجرد دعوى و مصادرة على المدعى و منها ما نبّه عليه في التنقيح و الكشف من ان العبد مأمور و مقهور و مولى عليه و القاضى آمر و والى و قاهر فلا يكون عبدا و قد يجاب عما ذكر اه بانّ الحيثية هنا مختلفة كما في الحرّ فانّه عبد للّه تعالى و مأمور و مقهور و مولى عليه و آمر و والى و قاهر بالنسبة الى السائر و مع اختلاف الحيثيّة لا اشكال عقلا و لا شرعا و منها ما نبّه عليه في التنقيح من انّ العبد لا تسمع شهادته مط عند بعض الاصحاب فقضائه اولى و فيما ذكره نظر و منها قوله تعالى عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ و قد نبّه على هذا الوجه في الرياض و فيه نظر أيضا و للآخرين وجوه أيضا منها ما نبه عليه في غاية المراد و التنقيح و لك و الكشف من الاصل الرّجل و اورد عليه في الرّياض قائلا اما الاصل فبعدم دليل عليه ان اريد منه اصالة الجواز بل الاصل يقتضى العدم كما مضى بناء على ان ثمرة هذا الاختلاف انّما هو بالاضافة الى نصب القاضى او انتصابه في زمان غيبة الامام(ع)لا زمان حضوره فانّه اليه(ع)و لا اختلاف في فعله و ح فالاصل عدم جواز صرف منصب الى غيره و التصرف فيه بغير اذنه و ان اريد منه عموم الاذن فيما ورد من النّص الآتي ففيه انه ح نفس العموم لا مغايرة بينهما و قد جعل احدهما للاخر بالعطف مغايرا فيكون مستنبطا لا دليل عليه اصلا فيكون الحكم به قياسا و منها ما نبّه عليه في غاية المراد و لك من انّ المناط العلم و هو حاصل في العبد و قد يجاب عما ذكراه بالمنع منه و الّا لكان هو الشرط فقط دون غيره و هو باطل لما عرفت سابقا و منها ما نبّه عليه في غاية المراد و لك من عموم قول الصادق(ع)انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم قاضيا فانى قد جعلته قاضيا و يعضد ما ذكراه لو لا قول الكفاية و الاقرب الانعقاد لعموم الادلة و ثانيا تصريح الكشف بدلالة العموم على عدم الاشتراط و قد يجاب عمّا ذكروه اولا بما نبه عليه في الرّياض من المنع من عموم الرواية المذكورة بل غايتها الاطلاق الغير المنصرف بحكم التبادر الى نحو العبد و ثانيا بانّه معارض بعموم قوله تعالى عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ كما نبّه عليه في الرياض و التعارض هنا من قبيل تعارض العمومين من وجه و من الظاهر ان الترجيح مع عموم الآية الشريفة من وجوه عديدة كما لا يخفى و لا يكفى في ترجيح عموم الرواية اعتضاده بعموم قوله تعالى هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لٰا يَعْلَمُونَ على تقدير شموله لمحل البحث فتو منها ما نبّه عليه في التنقيح قائلا و كان العبد ان لم يحصل فيه الشرائط فلا كلام في الامتناع و ان حصلت و لم يحصل اذن فلا كلام أيضا في الامتناع و ان حصلت الشرائط و الاذن معا فلا كلام في الجواز و يؤيد قوله

ع لو امر عليكم عبد حبشى فاستمعوا له و اطيعوا و قد يجاب عما ذكره اولا بالمنع من الاتفاق على الجواز في صورة حصول اذن السيّد و تحقق الشرائط كيف و قد عرفت اذ الاكثر على المنع في هذه الصّورة التى هى محل الخلاف اذ غيرها لا يحصل لان يكون محل النّزاع كما لا يخفى و ثانيا بان ما ذكره من الرواية ضعيف السّند بالارسال فلا يصلح لإثبات حكم مخالف للأصل و ثالثا بان الرواية التى ذكرها على تقدير اعتبار سندها لا دلالة فيها على المدّعى بشىء من الدلالات الثلث لان مضمونها كمضمون قوله تعالى قُلْ إِنْ كٰانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعٰابِدِينَ فكما ان هذه الآية الشريفة لا تدل على ثبوت الولد للرّحمن بل تدل على عدمه بقرينة لفظة لو المفيدة لامتناع مدخولها فكذلك هذه الرواية لا تدل على المدعى بل تدل على خلافه بالسبب المذكور و رابعا بان هذه الرواية على تقدير نهوضها سندا و دلالة لإفادة المدعى معارضة بادلة القول الاول و هى اولى بالترجيح لاعتضادها بالشهرة فاذن الاقرب هو القول الاوّل مع انّ هذه الحاجة الى هذه المسألة قليلة جدا بل منتفية عادة

منهل صرح في ئر بانّه يشترط في القاضى مط امور

غير ما تقدم اليه الاشارة منها التمكين عن امضاء الحكم و قد نبّه على هذا القول بقوله و اعتبرنا التمكين من امضائه على وجهه من حيث كان تقليد الحكم بين النّاس مع تعذر تنفيذ الحق يقتضى الحكم بالجواز فيه مع كونه كك ينافى الحكم بعد علم و فيما ذكره نظر و التحقيق ان يق انّه ان اراد القدرة على الحكم بالحق فلا اشكال في كون ذلك شرطا فمن لم يقدر على ذلك اما للجهل بالحكم او لتقية مثلا فلا ينفذ حكمه و ان اراد القدرة على اجراء حكمه و بسط يده في تنفيذ الحق فالاقرب انها ليست بشرط للأصل و العمومات و خلو الاخبار عن بيان كونها شرطا و مع ذلك فلم اجد احدا غيره قال به و لا نقله عن ناقل نعم ربما يستفاد رجحان ذلك من قول الغنية و ينبغى ان يكون ذا قوة على القيام بما فوض اليه و منها اجتماع العقل و الراى و نبه على هذا بقوله و اعتبرنا اجتماع العقول و الراى لشدة حاجة الحكم اليهما و تعذره صحيحا من دونهما و فيما ذكره نظر و التحقيق ان يقال انه اراد كونه عاقلا فلا اشكال في كونه شرطا و قد بيّناه و ان اراد الزيادة على ذلك فالمعتمد عدم اشتراطها لما مضى اليه الاشارة و ربما يستفاد من الغنية اولوية ذلك فانه صرح بانّه ينبغى ان يكون كامل العقل حسن الراى و منها سعة الحلم و قد نبّه على هذا بقوله و اعتبرنا سعة الحلم لتعرضه بالحكم بين الناس للبلوى بثقاتهم فيسعهم بحلمه و فيما ذكره نظر بل الاقرب عدم اشتراط ذلك حيث لا يتوقف عليه شيء ممّا بيّناه من الشروط لما تقدم اليه الاشارة و ربما يستفاد اولوية ذلك عن قول الغنية و ينبغى ان يكون ذا حلم و منها البصيرة بالوضع و قد نبه على هذا بقوله و اعتبرنا البصيرة بالوضع من حيث كان الجهل بلغة المتحاكمين اليه يسدّ طريق العلم

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 705
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست