responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 704

فيه ذلك اختلف في ذلك على قولين احدهما انه يشترط فيه ذلك و قد صار اليه في النافع و القواعد و الارشاد و الرياض قائلين لا بد ان يكون ضابطا و زاد في الاول و الرابع قائلين فلو عليه نسيان لم ينعقد له القضاء و لم يجز نصيبه و صرح في الدروس بكون ذلك شرطا في القاضى المنصوب و حكى في الكشف ما في القواعد عن جملة من الكتب قائلا او يوافق الكتاب في الاشتراط الارشاد و التبصرة و التلخيص و الدروس و ثانيهما انه لا يشترط ذلك و قد صار اليه في الكشف و حكاه عن التحرير قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا و يخالفه التحرير و ظاهر غيره و يظهر من مجمع الفائدة المصير اليه و نفى عنه الباس في موضع الرياض للأولين وجوه منها ما نبه عليه في الرياض قائلا و الظاهر عدم الخلاف في الاشتراط و يدل عليه عبارة ضة ظاهرا و وجهه واضح و قد يناقش فيما ذكره اولا بان الخلاف صريحا موجود من جماعة تقدم اليهم الاشارة فلا وجه لاستظهار عدمه و ثانيا فان الظاهر من المعظم القول بعدم الاشتراط ينبهون على ثبوته و لا نقله عنهم ناقله فتأمل و منها ما نبه عليه في الكشف قائلا بعد عبارة عد و يجب ان يكون ضابطا غير نسّاء ليكون على ذكر من الاحكام و الاخبار من قضاياه و ما ثبت له به و فيما ذكره نظر لما سيأتي اليه الاشارة ان شاء اللّه تعالى و منها فحوى ما دلّ على اشتراط الضبط في الراوي و فيه نظر أيضا للعمومات المانعة عن القضاء لغير النّبيّ (صلى الله عليه و آله) و للآخرين وجوه أيضا و منها عموم روايتى ابى خديجه و عمر بن حنظله و منها عموم قوله تعالى هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لٰا يَعْلَمُونَ و منها ما نبه عليه في الكشف بقوله فان عدالته و علمه من الحكم الا بعد تذكّر المنسيّ و يعضد ما ذكره ما نبه في مجمع الفائدة بقوله اما الضبط فهو مما لا بد منه في محله مطلقا اذ ما تجد مانعا لحكم من لا ضبط له كثيرا مع اتصافه بالشرائط و ضبط حكم هذا الواقعة و صرح في الرياض بان ذكره لا بأس به و المسألة محل اشكال و التحقيق ان يقال اراد شارطو الضبط ان يكون حفظ القاضى اكثر من نسيانه بحيث يمتاز عن معظم الناس في هذه الصفة فالاقرب عدم اشتراط الضبط بهذا المعنى لأصالة بقاء صحة القضاء مما اذا كان متصفا بالصفة المذكورة ثم زالت عنه و يلحق غيره به بظهور عدم القائل بالفصل بين الامرين و لأنها لو كانت لورد التنبيه عليه في خبر لتوفر الدواعى عليه و التالى باطل فالمقدم مثله للعمومات الدالة على القول الثانى التى تقدم اليها الاشارة و لأنها لو كانت شرطا للزم الحرج و تعطيل القضاء غالبا كما لا يخفى و مع هذا فالظاهر ان القائلين بالاشتراط لم يقصدوا المعنى المذكور و ان ارادوا انه يشترط في القاضى ان لا يكون كثير النسيان كما هو ظاهر كلام النافع و الدروس و الكفاية ففيه اشكال بل الاقرب عدم الاشتراط بهذا المعنى لحمله من الوجوه المتقدمة و ان ارادوا انه يشترط ان يكون متذكرا للحكم في الواقعة التى وقعت فيها المنازعة و غير باس له فلا ريب في كون الضبط هذا المعنى شرطا و لكن اشتراط العلم فيه يغنى عن هذا

منهل اختلف الاصحاب في توقف القضاء

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 704
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست