responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 700

بل من جملة مصالحه حفظ الشريعة و ترويجها بين الامة و انقيادهم الى الطّاعة و تجنبهم عن المعصية كما انّ التّقليد في العبادات و المعاملات كك كما لا يخفى و اما التاخير الى زمان التمكن من الترافع عند المجتهد الجامع للشرائط فلاستلزامه بقاء الظلم اللازم شرعا و عقلا دفعه و لمفاسد كثيرة لا يخفى خصوصا اذا كان غير معلوم المقدار كما هو الغالب او معلوم الطول مع ان المتخاصمين لا يرضيان غالبا بالتاخير الى ذلك الزمان فيترتب عليه ح مفاسد عظيمة من اراقة الدّماء و هتك الاعراض و اتلاف الاموال و نحو ذلك من المعاصى فتو منها اصالة بقاء جواز الحكم و القضاء لمن كان مجتهدا ثم وجب عليه التقليد باعتبار زوال وصف الاجتهاد عنه و اذا جاز لهذا المقلّد جاز مط لعدم القائل بالفصل بين افراد المقلّدين في هذه المسألة و ربما كان في مجمع الفائدة ايماء الى هذا الوجه حيث ان ظاهر كلامه يفيد الاحتجاج بالاستصحاب على جواز الامرين بالتقليد و لا وجه له على الظاهر الّا ما نبهنا عليه و قد يجاب عنه اوّلا بمعارضته باصالة بقاء جواز الدعوى لعدم قطعه و عدم تسلّط احد المتنازعين على الاخر و هذا اولى بالترجيح لو سلم صحّة المعارض له لأنّه فرض نادر جدّا بل لم يسمع بوقوعه اصلا و من الظاهر انّ مبنى المطالب الشرعية غالبا على الغالب كما لا يخفى و ثانيا بمعارضته بادلة القول الاول المتقدم اليها الاشارة و هى اولى بالترجيح فتو منها ما احتج به في مجمع الفائدة أيضا قائلا بعد الاشارة الى القول الثانى و لا يبعد لعموم بعض الاخبار مثل ما في صحيحة ابى بصير عن ابى عبد اللّه(ع)انه قال ايّما رجل كان بينه و بين اخ له مماراة في حق فدعاه الى رجل من اخوانكم ليحكم بينه و بينه فابى الا ان يرافعه الى هؤلاء كان بمنزلة الّذين قال اللّه عزّ و جلّ أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ الاية و قد يناقش فيما ذكره بالمنع من نهوضه لإثبات المدّعى امّا اولا فلأنّه ليس في كلام الامام(ع)دلالة على جواز الترافع عند الاخوان بل غايته نقل واقعة و هو لا يستلزم التجويز و اما ثانيا فلان دلالة الرواية على المدّعى لو سلّمت فانّما هى باعتبار اطلاق اللفظ و الاطلاق انّما يفيد العموم حيث لم يرد في بيان حكم اخر و اما على تقدير وروده في بيان حكم اخر كما في هذه الرواية كما لا يخفى فلا يفيد العموم بل يكون مجملا و لا ريب ان الاجمال يمنع الدلالة و لا يقتضى الاستدلال و اما ثالثا فلان الرواية على تقدير دلالتها على المدّعى معارضة باطلاقات الاجماعات المحكية على عدم جواز الحكم و القضاء بالتقليد المعتضدة بعمومات كثيرة و قد تقدم الاشارة الى جميع ما ذكر و من الظاهر ان هذه الاطلاقات اخصّ مط من اطلاق هذه الرواية فيجب تقييده بها فتو منها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله و في رواية اخرى رجل قضى بالحق و هو يعلم فهو في الجنّة و قد يجاب عما ذكره اولا بعدم ثبوت اعتبار سند الرواية و ثانيا بمعارضتها بالاطلاقات المتقدم اليها الاشارة و هى اخص من اطلاق هذه الرواية فيلزم تقييده بها فتو منها انّه لو توقف القضاء على كون القاضى مجتهدا لما جاز القضاء لغير المجتهد و لو كان عالما بحكم الواقعة بضرورة من الدّين او المذهب او بغيرها من الأدلة المفيدة للقطع و التالى باطل فالمقدم مثله اما الملازمة فلان العلم ببعض الاحكام لا يستلزم الاجتهاد قطعا و الا لكان جميع الامة مجتهدين اذ ليس احد منهم الا و يعلم بعض الاحكام الشرعية بل كثيرا منها و اما بطلان التالى فلما سيأتي اليه الاشارة و اذا جاز لغير المجتهد القضاء بعلمه جاز له بالتقليد أيضا اذ لا قائل بالفرق بين الامرين و في هذا الوجه نظر و منها انه لو توقف القضاء على ما ذكر لما جاز للمجتهد ان يوكل من يقضى بالتقليد و التالى باطل فالمقدّم مثله اما الملازمة فظاهرة و اما بطلان التالى فللعمومات الدالة على صحة التوكيل من نحو قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قولهم(ع)في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و منها ان القضاء بالتقليد قد يكون امرا بالمعروف و نهيا عن المنكر كما انّ القضاء بالاجتهاد قد يكون كك كما صرح به بعض الاصحاب فيجوز ذلك بل يجب فتو منها انّه لو لم يجز القضاء بالتقليد لما وجب على غير المجتهد معرفة احكام قطع الدّعاوى في العقود و الايقاعات و التالى باطل فالمقدّم مثله اما الملازمة فظاهرة و

اما بطلان التالى فللعمومات الدالة على وجوب معرفتها نحو عموم قوله تعالى فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ* و قولهم(ع)في اخبار كثيرة طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة فتأمل و المسألة في غاية الاشكال و لكن القول الثانى اقرب الّا انّه لا ينبغى ترك الاحتياط فمهما امكن الاصلاح بين المتخاصمين على الوجه المعتبر شرعا برضاء منهما فالاحوط ترك القضاء بالتقليد بل عدم جوازه ح في غاية القوة و لا يشترط في الصّلح هنا وقوعه باذن المجتهد نعم يشترط معرفة احكامه و كك الاحوط ترك القضاء بالتقليد حيث يتمكن من تاخير النزاع من غير مفسدة و لا ضرر الى زمان التمكن من المجتهد الجامع للشرائط بل المنع منه ح في غاية القوة و

ينبغى التنبيه على امور

الاول لا فرق على القول الاوّل بين تقليد الحىّ و الميّت

الثّانى يشترط في القضاء بالتقليد حيث يجوز تقليد الاعلم و الاورع مع التمكن منهما

و الا جاز تقليد مطلق المجتهدين الجامعين للشرائط

الثالث لا يشترط في القضاء بالتّقليد حيث يجوز اذن المجتهد به

و لا توكيله فيه لا خصوصا و لا عموما و لا تنصيصا و لا فحوى

الرابع لا يشترط في ذلك ان يكون القاضى منصوبا من السّلطان

الخامس لا يشترط في ذلك أيضا ان يكون المتنازعان مقلدين

لمن يقلده القاضى

السّادس اذا توقف التمكن من المجتهد لقطع النزاع على مسافرة

او بذل مال كثير او توكيل للغير التمكن من المجتهد و لم يكن في جميع ذلك حرج و لا مفسدة و لا ضرر لا يتحمل وجب ذلك و لم يجز القضاء بالتقليد ح

السّابع هل يكون حكم القاضى بالتقليد نافذا و لا يجوز ابطاله مط

و ان حصل التمكن من المجتهد كما في حكم القاضى بالاجتهاد او لا بل يبقى مراعى الى زمان التمكن من المجتهد الصّالح لقطع الدّعوى فيه اشكال و لكن الاحتمال الاول هو الاقرب

منهل هل يشترط في القاضى كونه قادرا على الكتابة

فلو لم يتمكن من ان يكتب شيئا لم يصح قضائه و لو كان مجتهدا عالما او لا يشترط ذلك اختلف الاصحاب في ذلك على قولين احدهما انه يشترط ذلك و هو لصريح يع و فع و الرّياض و اللّمعة و ظ د و ير و غاية المراد و التنقيح و ضة و حكى هذا في جملة من الكتب عن الشّيخ و في الكشف عن ابن سعيد و في التنقيح عن جماعة من المتقدمين قائلا قال قوم هى شرط و اختاره الشيخ في ط و اتباعه و ابن ادريس و مة و المصنف و نبّه في لك على دعوى الشهرة على ذلك بقوله هذا اختيار الشيخ و المصنف و اكثر الاصحاب و يعضد ما ذكره قول الرّياض و هل يشترط علمه بالكتابة و قدرته على قراءتها و كتبتها الاشبه نعم وفاقا للأكثر كما في لك بل الاشهر كما في الروضة

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 700
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست