responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 698

التشهى و كذا يعضد ذلك ما نبّه عليه السيّد المشار اليه في الكتاب المذكور في مقام المناقشة في مقام الاحتجاج على الشرط المذكور بان الحكم مع الجهل قول على اللّه بما لا يعلم و هو محظور لقوله تعالى وَ أَنْ تَقُولُوا (عَلَى اللّٰهِ) مٰا لٰا تَعْلَمُونَ* و قوله تعالى وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ قائلا و فيه نظر لان الآية الاولى غير جارية على ظاهرها و الّا لما جاز بناء الحكم على الادلة الظنية و هو باطل اتّفاقا و ح يجب التاويل اما في لفظ القول بان يحمل على القول الجازم او في لفظ العلم بان يحمل على ما هو اعم من مفهومه الحقيقى بحيث يندرج فيه الظن و ح اذا استند الى تقليد لم يكن قولا على اللّه بما لا يعلم و الثانية خطاب اللّه مع الرّسول(ص)و قد يجاب عما ذكرناه و عن ما ذكره السّيد المحقق المشار اليه اولا بان تخصيص التقليد في القضاء و الحكم من تلك العمومات المانعة من العلم بغير العلم الّذي من جملته التقليد المذكور انما يصح لو قام دليل يدلّ على صحة هذا التقليد اما بعمومه او بخصوصه كما قام الدّليل على صحّة تقليد غير المجتهد له في غير الحكم و القضاء و على جواز عمل المجتهد بالظن فيهما و هو مم لأنّ ما دلّ على جواز التقليد في الجملة من الاجماع قولا و فعلا و تقريرا و نفى الحرج في الدّين و نحو ذلك لا يشمل هذا التقليد و لا يدلّ عليه لا بخصوصه و لا بعمومه كما لا يخفى و اسباب التعدية عن مورد من الاجماع المركب و تنقيح المناط و اتحاد طريق المسألتين و قاعدة الاولوية و التنصيص على العلّة و الاستقراء كلّها منتفية قطعا و اما القياس فعلى تقدير تسليمه هنا فليس بحجة شرعية عندنا معاشر الامامية و اما قوله تعالى فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ* و مفهوم قوله تعالى إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا و بعض الاخبار و هو الدّال على جواز التقليد ففى نهوضها لإثبات جواز التقليد في الحكم و القضاء اشكال سلمنا دلالة ما ذكر بعمومه على جواز التقليد في الحكم و لكن التعارض بينه و بين العمومات المانعة من العمل بغير العلم من الكتاب و السّنة من قبيل تعارض العمومين من وجه بعد ارتكاب التخصيص في كل منهما و من الظاهر ان هذه العمومات اولى بالترجيح من وجوه عديدة سلمنا انها اعمّ مط من معارضتها المشار اليه و لكن لاعتضادها بفتوى الاصحاب بعدم جواز الحكم و القضاء بالتقليد لا يصح الخاص مط لتخصيصه و قد اشرنا اليه في هذا الكتاب مرارا و ثانيا بان المناقشة في دلالة قوله تعالى و لا تقول ما لا تعلمون و قوله تعالى وَ لٰا تَقْفُ الاية على المدّعى غير قادحة و لو سلّم صحتها لأنّ ما دل على عدم جواز العمل بغير العلم من الكتاب و السنة كثير و ثالثا بانّ بعد تعذر حمل قوله تعالى و لا تقولوا ما لا تعلمون! على ظاهره لا ينحصر التأويل فيه فيما ذكره من التاويلين بل ارتكاب التخصيص فيه اولى لان ما ذكره من التاويلين مرجعه الى التجوز و قد بيّنا في المفاتيح و سائر كتبنا الاصولية انّه مرجوح بالنسبة الى التخصيص حيث يدور الامر بينهما و عليه تنهض هذه الآية الشريفة لإثبات المدّعى بناء على المختار من ان العام المخصّص حجة في الباقى على ان حمل العلم فيها على المعنى الاعمّ الشامل لا يقدح في دلالتها على المدعى أيضا لظهور عمومها في عدم جواز الحكم و القضاء بمجرد التقليد الخالى من الظنّ و اذا ثبت عدم جوازه ح بعموم الآية ثبت مط و لو مع الظنّ اذ لا قائل بالفرق بين الصّورتين على الظاهر كما لا يخفى و رابعا بان قوله تعالى وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ و ان كان بحسب الظاهر خطابا للنبى(ص)و لكنّه بحسب التحقيق خطاب لامته و لذا قد عوّل عليه كثيرين الاصوليّين في منع حجيّة جملة من الظنون سلّمنا الاختصاص به(ص)و لكن الاصل اشتراك امته معه في حكم هذا الخطاب فت

منهل هل يجوز لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد اصلا ان يقضى بالتقليد للمجتهد الحىّ

حيث لم يتمكن من المجتهد الذى يصحّ قضائه لقطع الدّعوى او لا فلا يصح قضاء غير المجتهد مط قولان احدهما انه لا يصح القضاء و الحكم بالتقليد مط و لو لم يتمكن من المجتهد كما هو الغالب في اكثر البلاد و هو لصريح لك و ظ اطلاق الخلاف و الغنية و ئر و يع و فع و التبصرة و عد و د و الكفاية و الكشف و الرياض و ثانيهما انه يصح القضاء و الحكم بالتقليد ح و قد مال اليه في مجمع الفائدة و حكاه عن بعض قائلا في كتاب القضاء اما مع عدم وجود المجتهد فالمشهور عدمه بل نقل على عدم جواز الحكم ح الاجماع و لكن رأيت حاشية على الدروس ما هذا لفظه للفقيه العدل الامامى و ان لم يجمع شرائط الاجتهاد الحكم بين النّاس و يجب العمل بما يقول من صحة و ابطال و كذا حكم البيّنة و اليمين و الزام الحق و عدمه في حال الغيبة و عدم المجتهد ابن فهد رحمه الله و كتب بعدها منقولة هذه الحاشية من الشيخ حسين بن الحسام البستام دام فضله فيحتمل ان يكون مراده في المجمع عليه و في المختلف فيه أيضا بفتوى الاعلم الذى لو كان حيّا لكان الحكم له او المتجزى الذى اجتهد في ذلك الحكم فيعلم منه جواز الفتوى عنده بالطريق الاولى و ظاهر الادلة اشتراط العلم بالمسألة فيهما و هى العقل و النقل كتابا و سنة و اجماعا و الاحتياط واضح لا يترك ان امكن و نبّه فيه على هذا القول أيضا في كتاب الامر بالمعروف قائلا قد نقل عدم جواز الحكم لغيره اجماعا لكن نقل عن ابن فهد جواز الحكم و الاحلاف و الاثبات بالبيّنة و سائر خصائص الحكم أيضا لفقيه مع عدم اتصافه بشرائط الفتوى عند تعذره و لا يبعد ذلك و حكى هذا القول الشهيد الثانى في رسالة منسوبة اليه قائلا انّ تقليد الميّت على تقدير جوازه و تحقق طريقه انما يكون في آحاد المسائل الجزئية الّتي يتعلق بالمكلّف في صلاته و باقى عباداته و معاملاته لا في كل شيء مما قد وصل اليه عصرنا حتى جوزوا به الحكم و القضاء و تحليف المنكر و من ماثله و تفريق مال الغائب و نحو ذلك من وظائف المجتهدين للأوّلين وجوه منها الأصل و منها اطلاق دعوى الاجماع على عدم جواز القضاء و الحكم بمجرد التقليد في الخلاف و الغنية و ئر و ضة و لك و الكفاية و الكشف و المفاتيح و الرّياض و يعضد الاطلاق المذكور الشهرة العظيمة التى لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف بل القائل بالقول الثانى صريحا غير معلوم و النقل عن ابن فهد غير ثابت و نفى البعد عن هذا القول في مجمع الفائدة ليس صريحا في اختياره و اهل العصر الذين اشار اليهم الشهيد الثانى في تلك الرّسالة ليسوا من اهل التحقيق و الفتوى كما يستفاد من هذه الرّسالة و قد يق ان اطلاقات الاجماعات المحكية و عبارات المعظم منصرفة الى صورة التمكن من المجتهد للحكم و القضاء دون حال الضرورة و عدم التمكن منه لهما كما ان اطلاقات النّصوص و فتاوى الاصحاب في ابواب العبادات و المعاملات و غيرها تنصرف الى حال الاختيار دون الضرورة و الاضطرار كما لا يخفى و قد يجاب عما ذكر بان صورة عدم التمكن من المجتهد لما ذكر هى الصّورة الغالبة في جميع الاعصار و الامصار فيلزم حمل الاطلاقات المذكورة عليها فتكون صريحة او كالصريحة في افادة المدّعى و يؤيد ذلك ان الحكم بالتقليد لو جاز في هذه الصورة عند الاصحاب او معظمهم او جماعة منهم لوقع التنبيه عليه في كلماتهم لتوفر الدواعى عليه و بطلان التالى ظاهر فتو منها العمومات المانعة عن العمل و الحكم بغير العلم من الكتاب

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 698
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست