responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 693

كتاب القضاء

[القول في القضاء]

منهل القضاء من الواجبات الكفائية

كما صرّح به في ئر و يع و عد و د و الايضاح و التنقيح و اللمعة و ضة و لك و مجمع الفائدة و الكشف و الكفاية و ض و لهم على أصل الوجوه وجوه منها ظهور الاتفاق عليه كما أشار إليه في مجمع الفائدة قائلا دليل وجوب قبول الولاية من الإمام(ع)حال حضوره ان لم يفهم وجوبه منه ح بخصوصه وجوب الحكم و ارتكابه مع عدم المانع كفاية هو الاجماع و الاعتبار و يعضد ما ذكره قول الرّياض القضاء من فروض الكفاية بلا خلاف فيه بينهم اجده و منها ما تمسّك به في لك و مجمع الفائدة و ض من توقف نظام النّوع الانسانى عليه و منها ما تمسّك به في التنقيح و لك و مجمع الفائدة و ض من انّ الظّلم من شيم النّفوس فلا بدّ من حاكم ينتصف من الظّالم للمظلوم و منها ما تمسّك به في ئر و التنقيح و لك و الكشف و ض من اشتماله على الامر بالمعروف و النّهى عن المنكر فيشمله العمومات الدّالة على وجوبهما من الكتاب و السّنة و منها ما تمسّك به في مجمع الفائدة قائلا دليل وجوب قبول الولاية من الامام(ع)حال حضوره الاعتبار من وجوب رد الظّالم عن ظلمه و انتصاف المظلوم منه و دفع المفاسد و غلبة بعضهم على بعض و ايصال حقوق النّاس اليهم و اقرار المحق مقرّه بل انتظام النّوع و المعيشة و ذلك دليل وجوب النّبيّ(ص)و الامام(ع)فتو منها ما اشار اليه في ئر و التنقيح و لك و مجمع الفائدة و الكشف من قوله(ع)انّ اللّه لا يقدّس أمّة ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقّه و زاد في الاخير قائلا و نحوه في مرسل ابن ابى عمير و منها عموم قوله تعالى مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰافِرُونَ و في آية اخرى فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّٰالِمُونَ و في أخرى فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ فتو لهم على كون الوجوب كفائيا بعد ظهور الاتفاق عليه كما اشار اليه بعض الاصحاب ما اشار اليه في مجمع الفائدة بقوله اما كونه كفائيا فلحصول الغرض المطلوب منه كما فهم من دليله لا فرق فيما ذكر بين حالتى حضور الامام(ع)و عدمه و

ينبغى التنبيه على امور

الاول و الثانى اذا انحصر القاضى الجامع للشرائط في فرد تعيّن عليه

و لم يقم غيره مقامه و صار الواجب الكفائى عينيّا ح كما صرّح به في د و س و التنقيح و ضة و مجمع الفائدة و الكفاية و الرّياض و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا ما نبّه عليه في لك بقوله لان الواجب الكفائى انّما يسقط عن بعض المكلّفين بقيام البعض و الّا خوطب به الجميع و اثموا بتركه فحيث لا يوجد الّا واحد فهو المخاطب على التعيين و لا يجوز له الامتناع ح فان امتنع و جعلناه كبيرة او اصرّ عليه فسق و خرج عن اهلية القضاء لفوات الشرط و مع ذلك لا يسقط عنه الوجوب لأنه قادر على تحصيل الشرط بالتّوبة كما لا يسقط الصّلاة عن المحدث بامتناعه من الطّهارة فاذا تاب تولى و قد صرّح بما ذكرنا في لك و لا فرق في ذلك بين حالتى حضور الامام(ع)و غيبته

الثالث اذا تعدد القاضى و كان كلّ منهم صالحا له و متمكنا منه

فيجب على جميعهم الاتيان به و اذا قام به بعض سقط عن الباقين و ان امتنع جميعهم اثموا و كان حكمهم في الفسق و وجوب الرّجوع عنه بالتوبة كما سبق في المعيّن و قد صرّح بجميع ذلك في لك

الرابع اذا تعدد القاضى و لكن لم يتمكّن من اقامته الا واحد منهم

او لم يتمكن من الرجوع الا الى واحد منهم تعين عليه كما صرح به في لك قائلا لما تقرر من ان الواجب الكفائى اذا لم يقم بها به احد وجب عينا على القادر عليه و لان الامر بالمعروف واجب عليه و هو متوقف على شرط قادر عليه فيجب عليه تحصيله

الخامس اذا تعدد القاضى و ترافع الى احدهم المتخاصمان و علما بوجود مثله

فهل يتعيّن على المترافع اليه القضاء او لا المعتمد هو الثانى و اذا اعتقد انحصار القاضى الجامع للشرائط في احدهم فهل يتعيّن عليه القضاء و ان وجد غيره او لا فيه اشكال و لكن الاحتمال الاوّل في غاية القوّة و مع ذلك فهو احوط و عليه فهل يصدّقان في ذلك مط و لو ظنّ بكذبهما او لا مط و لو ظنّ بصدقهما او يصدقان لو ظنّ بصدقهما او شك فيه و الا فلا احتمالات احوطهما الاول و الثالث في غاية القوة

السادس اذا صلح للقضاء واحد لا غير

و لكن جهل النّاس و الخصوم به و لم يعرفوه فهل يجب عليه الاعلام بنفسه و السّعى في تمكنه من ذلك او لا ربما يظهر الاول من يع و عد و س و التنقيح و ضه و لك لتوقف الواجب على الاعلام فيكون واجبا من باب المقدّمة و التحقيق ان يق ان علم النّاس بفقد الجامع للشرائط و تعطل امرهم لذلك وجب عليه الاعلام و ان اعتقدوا اتصاف غيره بذلك و كونه صالحا له و لكنّه ليس في الواقع كك ففى وجوب الاعلام ح اشكال و لكنه احوط بل هو الاقرب و اذا شك في وجود الجامع للشرائط غيره و رأى اعتماد الناس على بعض و احتمل صلاحيته لذلك فالاقرب عدم الوجوب و اذا صلح للقضاء جماعة فهل يجب على جميعهم الاعلام او يكفى اعلام بعضهم بنفسه المعتمد الاخير ان حصل الكفاية به و الا وجب الاعلام بقدر ما يحصل به الكفاية و هل يستحب للجميع الإعلام او لا الاقرب الاوّل

السابع هل القضاء واجب مطلق كالصّلاة بالنسبة الى الوضوء

فيجب تحصيل جميع مقدماته او واجب مشروط كالحجّ بالنسبة الى الاستطاعة صرّح بالأوّل في مجمع الفائدة قائلا على تقدير الانحصار او الاحتياج الى اكثر يكون الوجوب عينيّا و كذا تحصيل هذه المرتبة على تقدير عدمها يكون عينيّا بالنسبة الى من تمكن منها و ذلك يتفاوت فلا يبعد تعيينه على من يكون قريبا منها لأنّه حصل أكثر ما يتوقف عليه و بقى القليل فلا يكون واجبا على من لم يتمكن منه عادة بل على من تمكن أيضا و لكن ما حصل منها شيئا او حصل شيئا يسيرا او حصل كثيرا الا انّه يحتاج الى الاشتغال فيها بزمان كثير حتّى يحصّلها بخلاف غيره و هكذا و ذلك بعينه حال الاجتهاد نعم لا يبعد على غير المشتغلين وجوب مساعدتهم بكلّما يقدرون من تحصيل معاشهم و الورق و الدواة و القلم و الكتب و المقابلة و بكلّما امكن ممّا يقربه الى المط و لا شكّ في حسنه و هو ظ و ما ذكره احوط بل لا يخ عن قوّة

الثامن هل يستحب في صورة تعدد القاضى و تمكنهم من القضاء ان يتولاه

كلّ واحد منهم مع وثوقه من نفسه فيكون مستحبّا عينيّا و ان كان واجبا كفائيا ح او لا حكى في ضه الثانى عن بعض قائلا و في استحبابه مع التعدد قولان اجودهما ذلك مع الوثوق من نفسه بالقيام به و صرّح بالأوّل في ئر و النافع و عد و هى و ير و د و س و التنقيح و ضة و مجمع الفائدة و الكشف و الكفاية و الرّياض و هو المعتمد و لهم وجوه منها انّه ادعى الاجماع عليه في ئر قائلا عليه اجماع الامة الّا ابا قلابة فانه طلب للقضاء فلحق بالشّام فاقام زمانا ثمّ جاء فلقيه ابو ايوب السجستانى و قال له لو انّك ولّيت القضاء و عدلت بين النّاس رجوت لك في ذلك فقال يا ابا ايّوب السّابح اذا وقع في البحر كم عسى ان يسبح الّا ان ابا قلابة رجل من التابعين لا يقدح خلافه في اجماع الصّحابة و قد بيّنا انهم اجمعوا و لا يمتنع ان يكون امتناعه كان لأجل انّه احس من نفسه بالعجز لأنّه كان من اصحاب الحديث و لم يكن فقيها و يعضد ما ذكره اولا ما نبّه عليه في الكشف قائلا يستحب التولى للقضاء من قبل الامام(ع)لمن يثق عن نفسه بالقيام بشرائطها على الاعيان الّا من وجب عليه لأنه قال في ط و عليه اجماع الامة الّا انّ ابا قلابة ثمّ ذكر ان خلافه لا يقدح في الاجماع مع احتمال انّه امتنع لعلمه بعجزه لأنه كان من اصحاب الحديث و لم يكن فقيها و ثانيا قول الرّياض قبول القضاء من السّلطان العادل مستحب لمن يثق و يعتمد على نفسه بالقيام بشرائطه و استحبابه عينى فلا ينافى ما قدّمناه من انّه واجب

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 693
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست