responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 692

و الصيمرى و ثانيهما ان ذلك على وجه التخيير و هو للكفاية و الرياض و حكاه فيه عن جماعة للأوّلين اولا الاصل و ثانيا ظهور النّصوص و معظم الفتاوى في ذلك كما نبّه عليه في لك قائلا ظ النصوص ان القيمة تجب على وجه قهرى و لا على طريق المعاوضة فلا تاخذ الزوجة العين و اورد عليه في الرياض بالمنع من ظهور النصوص في ذلك لورودها في مقام توهم العين فلا يفيد سوى الإباحة و سبيلها سبيل الأوامر الواردة مورد توهم الحظر الغير المفيدة لذلك سواها كما برهن في محلّه و قد يناقش فيما ذكره بالمنع منه سلمنا و لكن غاية ما يترتب على ما ذكره هو عدم دلالة تلك النصوص على يقين دفع القيمة دلالتها على جوازه و لكن ليس فيها دلالة على جواز دفع العين فينبغى فيه الرجوع الى الأصل و هو يقتضى المنع منه كما لا يخفى لا يقال يكفى في الدلالة على جواز ذلك عمومات ادلة الارث السّليمة عن معارضة النصوص الدّالة على دفع القيمة على ما ذكره (قدس سرّه) لأنّا نقول العمومات المذكورة تدلّ على لزوم دفع العين و قد عرفت بطلانه فينبغى تخصيصها بغير محلّ البحث فلا يكون مندرجا تحتها و امّا احتمال ان يكون المراد منها لزوم دفع العين بالنسبة الى غير محل البحث و جوازه بالنّسبة اليه فضعيف جدّا للزومه استعمال اللفظ في حقيقته و مجازه و هو غير جائز عند كثير من محققى الاصوليين سلمنا جوازه و لكن لا اشكال في مرجوحيته بالنسبة الى التخصيص المتقدّم اليه الإشارة فلا يصار اليه سلمنا عدم اولويته منه و لكن لا أقلّ من تساويهما و معه لا يمكن التمسك بتلك العمومات على جواز دفع العين أيضا كما لا يخفى و امّا حملها على الجواز في الجملة بالنسبة الى جميع افرادها فضعيف أيضا لأنّه مجاز و من الظاهر انّ التخصيص اولى منه و لئن تنزّلنا فلا أقلّ من التّساوى و معه لا يجوز التّمسك بها على ذلك كما تقدّم اليه الإشارة و بالجملة لا دليل على جواز دفع العين فلا يمكن الحكم به و للآخرين ما ذكره في الرّياض من اشعار جملة من الروايات بما صاروا اليه و قد يجاب عمّا ذكراه بالمنع منه اولا و بعدم حجيّته و صلاحيته لتخصيص الاصل على تقدير تسليمه ثانيا و المسألة محلّ اشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط حيث يمكن و هو انما يحصل بدفع القيمة دون العين كما اعترف به في الرّياض بل المصير الى لزوم هذا في غاية القوة و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل على القول الاول لا تستحق الزوجة اجرة الاعيان

و لا يتوقف التصرف على اذنها و لا يجوز التصرف فيها ببيع او هبة او وقف او نحو ذلك و تكون الاعيان بتمامها لسائر الورثة و ينعكس الامر في جميع ما ذكر على القول الثّانى

الثّانى لو تعذر للزوجة اخذ القيمة

على القول الاوّل فصرح في ضه و لك بانّه يجوز لها ان تاخذ من الاعيان بقدر حصّتها من باب التقاص

الثالث نبّه في لك و الكفاية و الرياض على كيفيّة التقويم

قائلين كيفية التقويم للبناء و الالات و الشّجر على القول بانسحاب الحكم فيه ان يقوم مستحق البقاء بحسب الارض مجانا الى ان يفنى فيقدر الدّار كأنّها مبينة في ملك الغير على وجه لا يستحق عليها اجرة الى ان يفنى و يعطى قيمة ما عدا الارض من ذلك و زاد في لك قائلا و قيمة الشّجر كك حتّى لو فرض على عدم القيمة للأرض في بعض الأنواع من الشّجر كالزيتون لم ينقض عنه شيء بسببها و زاد في الرّياض قائلا و ذكر الصّيمرى وجها آخر لكيفية التقويم اخصر من الاوّل و هو ان يقوم الارض على تقدير خلوه من الابنية و الاشجار ما يسوى فاذا قيل عشرة مثلا قومت اخرى مضافة اليها فاذا قيل عشرون كانت شريكة في العشرة الزّائدة و جميع ما ذكروه جيد كما يستفاد من الرّياض و نبّه في ضه على ما ذكره في لك بقوله يقوم البناء و الدّور في ارض المتوفى خالية عن الارض باقية فيها الى ان يفنى بغير عوض على الأظهر و يعطى من القيمة الربع او الثمن

منهل هل يجب ان يحبى لمن يستحق الحبوة بالسّلاح او لا

ذهب الى الاول بعض الاصحاب فيما حكى عنه و فيه اشكال من الاصل و العمومات و مصير المعظم الى الثانى و من دلالة جملة من الاخبار كمرسلة ابن اذينة و خبر فضيل بن يسار و مضمرة سماعة على الاول و لكنها ضعيفة السّند الا ان يدعى انّ الاضمار من سماعة غير قادح و لكن فيه نظر و هل يجب ان يحبى له بالكتب و الرحل و الرّاحلة او لا حكى عن بعض الاصحاب الاول و المستفاد من المعظم الثانى و المسألة في غاية من الاشكال و مراعات الاحتياط فيها مهما امكن اولى و لكن ما عليه المعظم لا يخ عن قوة للأصل و العمومات و الشهرة العظيمة و عدم اشتهار ثبوت الحبوة فيها و اما صحيح ربعى الدال على ثبوتها في الثّلاثة فيمكن حملها على ما يوافق مذهب المعظم و كذا يحمل خبر شعيب العقرقوفى و موثقة سماعة مضمرة و صحيحة ابى بصير الدالة على ثبوتها في الجملة

منهل اختلف الأصحاب في توقّف استحقاق الولد الاكبر للحبوة على ان يقضى ما فات من والده من صلاة و صوم

فحكى عن بعض الاصحاب القول بالتوقف و صار في لف و التّنقيح و لك و الكفاية الى عدم التوقف و هو ظ من لم يتعرض لهذا الشرط كالنافع و يع و السرائر و الغنية و الانتصار و الارشاد و التّحرير و عد و اللمعة و هو المعتمد لإطلاق النصوص الواردة في الحبوة المعتضد بالشهرة

منهل اختلف الاصحاب في توقف استحقاق الحبوة على بلوغ الولد الذى يستحقها

فحكى عن بعض القول بالتوقف و ظ الاكثر خلافه و هو المعتمد لإطلاق النصوص المعتضد بفتوى الاكثر كالسّيورى في التنقيح و الشهيد الثّانى في لك و ضه و الفاضل الخراسانى و السيد في الانتصار و الحلى في السّرائر و ابن زهرة في ظ الغنية و الفاضلين في الشّرائع و فع و الارشاد و التّحرير و لف و القواعد

منهل اذا انحصر الولد الاكبر في فرد و كان له اولاد غير ذكور

فهل يختص الحبوة بذلك الولد الذكر او لا يستحق احدهم الحبوة فيه اشكال من ان المفروض في كلام المعظم الولد الاكبر و هو لا يشمل محل الفرض و من دلالة جملة من الأخبار على استحقاق مطلق الولد الذكر و هو شامل للأكبر و الأصغر لكن خرج الثّانى حيث يوجد الاول و لا دليل على خروج محلّ الفرض فيبقى مندرجا تحت الاطلاق و لكن هذه الاخبار ضعيفة الأسناد فلا يصح التعويل عليها و لكن يظهر من والدى (قدس سرّه) دعوى الاتفاق على استحقاق الولد المتحد و لم يظهر لى وجهها تمت

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 692
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست