responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 691

و ابن ادريس بل صرّح في بعض شروح الإرشاد بانّه الأشهر الأظهر بل صرّح في الرياض بدعوى الاجماع عليه قائلا و عدم تعرض في النصوص للقيمة غير ضائر بعد قيام الاجماع على ثبوتها اذ لا قائل بالحرمان منها عينا و قيمة لتردده بين الحرمان منه عينا خاصة او عدمه بالكلية فاذا ثبت الحرمان عينا من هذه الاخبار ثبت القيمة بعدم القائل بالفرق بين الطّائفة مع انّ في اثبات القيمة مناسبة لإثباتها في الالات و الأبنية بل ربما ادعى دخول الشّجر و الالات و ان كان بعيدا مع ما فيه من تقليل التخصيص للعمومات و ظ شيخنا في لك الميل الى هذا

الثّالث هل يلحق بالشجرة و النخل الزرع كالقصيل و الحنطة و الشعير و نحوها من اقسامه

اذا لم تكن مقطوعة فلا تستحق الزوجة المفروضة من اعيان ما ذكر بل انّما تستحق قيمتها او لا فتستحق من اعيانها لا من قيمتها المعتمد هو الثّانى عملا بظواهر النصوص و الفتاوى مضافا

الرّابع لا فرق في الشّجر و النخل بين كونهما مثمرين او لا

عملا بما ذكر أيضا

الخامس اذا كان الشّجر و النخل مقلوعين

فالظّاهر انّها تستحق من عينهما و كك الثّمرة المنفصلة عنهما و امّا المتصلة بهما و الّتي عليهما ففى الحاقها بمحالها و اصولها فلا تستحق الّا من قيمتها و عدمه فتستحق اعيانها اشكال فلا ينبغى ترك الاحتياط و لكن احتمال الإلحاق هو الأقرب لأنّها ح جزء منهما فتندرج تحت ما دلّ على حرمانها منهما و من جملة الثّمرة الّتي لا تستحق اعيانها بل قيمتها السّعف اليابس و الاخضر و الكرب و الليف و الاوراق و الاغصان يابسة كانت او خضراء حيث يكون الجميع متصلة

السّادس اذا يبس النّخل و الشّجر حال انتصابهما على الارض و عدم انقلاعهما منها

فهل تستحق عينهما ح او لا بل يكون محرومة منهما و غير مستحقّة لهما فيه اشكال فلا ينبغى ترك الاحتياط و ان كان الاحتمال الأوّل في غاية القوّة لعموم ما دلّ على استحقاق الزوجة من جميع تركة الزوج و لم يثبت الخروج منه الّا الشّجر و النخل الأخضرين لانصراف اطلاق ما دلّ على استثنائهما منه اليهما فيبقى غيره مندرجا تحته فت

السّابع هل الشّوك و الحطب و سائر النباتات الّتي تنبت من غير زرع في البساتين

و الأراضى المملوكة و غيرها و يحكم عليها بالملكية بالحيازة و غيرها تلحق بالشجر في حكمه المتقدّم اليه الاشارة او لا الأقرب الثّانى فتستحقّ الزوجة المفروضة اعيانها لا قيمتها

الثامن هل ترث الزوجة المفروضة اعيان الاسلحة من الخنجر و السيف و الرّمح

و القوس و نحوها و اعيان الدّواب من الخيل و البغال و الحمير و الجمال و الغنم و البقر و غيرها او لا المعتمد هو الاوّل و قد صرّح به في التّحرير و غاية المراد و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرّياض و لهم اولا ظهور الاتفاق على ذلك و ثانيا تصريح لك بدعوى الإجماع و ثالثا عموم ادلة الارث من الكتاب و السّنة و رابعا ظواهر اكثر الاخبار المتقدّمة و خامسا انّها لو كانت محرومة ممّا ذكر و غير مستحقة لاشتهر بل و تواتر لتوفر الدّواعى عليه و بطلان التّالى في غاية الوضوح لا يقال يعارض ما ذكر خبر زرارة الذى وصفه في لف و غاية المراد و س و لك و مجمع الفائدة بالحسن و في الكفاية بالموثق انّ المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى و الدّور و السّلاح و الدّواب شيئا و ترث من المال و الفرش و الثّياب و متاع البيت الحديث لأنّا نقول هذه الرواية لا تصلح للمعارضة من وجوه عديدة اقربها ما صرّح به في لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرّياض من مخالفته الاجماع و كونه ممّا لا يقول به و قد جمع بينها و بين معارضها المتقدم اليه الاشارة بوجوه منها ما حكاه في لك عن بعض قائلا و حمله بعضهم على ما يحبى به الولد من السّلاح كالسّيف و فيه نظر كما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله و حملها على كونهما مومئا بهما لأحد او من الحبوة بعيد و منها ما نبّه عليه في الكفاية بقوله الوجه في التّوفيق بينه و بين ما يعارضه ان يحمل على انّ الاولى بالنّسبة اليها ذلك و ما ذكره و ان كان بعيدا لكنه احسن المحامل و لا باس بالعمل فيستحب لها ان لا يأخذ من الاسلحة و لا من الدواب شيئا و لا من قيمتها

التّاسع ترث الزوجة المفروضة من اعيان جميع ما تركه زوجها المتوفى عنها

غير ما استثنياه ممّا تقدّم اليه الإشارة فترث من اعيان الجواهر و النّقود و الدراهم و الدنانير و الحلى من الذّهب و الفضّة و اثاث البيت من الفرش و البسط و العبيد و الجوار و غيرها و المصاحف و الكتب و الثياب و غير ذلك و يستثنى ممّا ذكر و من الأسلحة ما هو من الحبوة و يدلّ على ما ذكرناه اولا ظهور الاتفاق عليه بل الاجماع بل الضّرورة من المذهب بل من الدّين و ثانيا عموم ادلّة الارث من الكتاب و السّنة و ثالثا صحيحة زرارة المتقدّمة و صرح في لك و الكفاية بانّه لا فرق فيما ترث من عينه من المنقولات من كونه قابلا للنّقل بالفعل كالحيوان و الاثاث او بالقوة كالثّمرة على الشّجرة و الزرع في الارض و ان لم يستحصد او كان بذرا دون الشّجر و ما ذكراه جيد و زاد في الاوّل قائلا و يجب ابقاء الزرع الى اوان حصاده عادة مجانا و ما ذكره احوط

العاشر الزوجة الّتي لها ولد من زوجها المتوفى عنها

تشارك الزوجة الّتي لا لها منه ولد فيما تستحق من تركة الزوج عينا او قيمة و ما لا تستحقّ منه لا عينا و لا قيمة على المختار فيما سبق فذات الولد لا تستحق من الأرض شيئا لا عينا و لا قيمة و تستحق من آلات الأبنية في الدّور و الرباع و العقار و من الأشجار و النخيل القيمة لا العين و من غير ذلك العين لا القيمة

الحادى عشر ان قلنا باختصاص الحرمان من الامور المذكورة بغير ذات الولد

و ان ذات الولد تستحق من اعيان جميع التّركة فهل يشترط في ذلك وجود الولد بعد موت والده فلا يكفى وجوده قبله او لا بل يكفى وجوده في الجملة الاقرب هو الاول كما هو في عبارات القائلين في التفصيل بين الزوجتين و استظهره في الادلة من الرواية قائلا فالرواية وجود الولد بالفعل فلا يكفى وجوده سابقا

الثانى عشر هل الولد هنا يختصّ بالصّلبى او يعم ولد الولد

فيه وجهان كما صرح به في لك قائلا اطلاق الولد محمول على ولد الصلب و في تعديته الى ولد الولد وجهان مبنيان على كونه ولدا حقيقة أم لا و على الاوّل الاجماع على الحاق ولد الولد بابيه و ان توزع في غيره و موضع الاحتمالين اذا كان ولد الولد وارثا من الميت اما لو كان هناك ولد الصلب فلا حكم له مع احتمال تاثيره مط نظرا الى صدق الاسم و نبّه على ما ذكره في الكفاية أيضا

الثالث عشر قال في لك لو تعددت الزّوجات و اختلف في الحكم كذات الولد و غيرها

على القول بالفرق استحقت ذات الولد كمال الثمن من رقبة الأرض و تاخذ الاخرى حصّتها ممّا ترث من عينه و تصرف قيمة ما ترث من قيمته و هل يكون العين للزوجة الاخرى أم لسائر الورثة اوجه اجودها اختصاص الزوجة به لأنّ ذلك نصيبها بنص و رجوعها الى نصفه لكان الزوجة الأخرى فيقتصر فيه على ما يستحقه عملا بالعموم و لو امتنعت من اداء القيمة فكامتناع الوارث و نبه في ضه و الكفاية على جميع ما ذكره هنا الّا ما نبّه عليه اخيرا بقوله لو امتنعت اه فصرّح في عد بانّه لو اجتمعن ورثت كمال الثمن في رقبة الارض و نصفه في الباقى

منهل هل دفع القيمة في المواضع الّتي تستحق الزوجة مط او غير ذات الولد على وجه التعيين

بمعنى انّها لا تستحق الا القيمة و انه لا يجوز للورثة بذل الاعيان لها او لا بل هو رخصة لهم لتسهيل الامر بينهم فيتخيرون بين رفع العين و القيمة و لا يجوز للزوجة المطالبة بالقيمة ان بذلوا العين و لا المطالبة بالعين ان بذلوا القيمة فيه قولان احدهما انّ ذلك على وجه التعيين و هو للرّوضة و ظ لك و حكاه في الرياض عن المحقق الثانى

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 691
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست