responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 687

و لهم وجوه منها انّ الاصل عدم استحقاقها لعين ما ذكر و عدم انتقالها اليها و منها ظهور الاتّفاق القائلين بانّها لا تستحقّ من جميع تركة زوجها المتوفى و تكون محجوبة من بعضها و منها انّه نبّه في الانتصار على دعوى الإجماع على ذلك بقوله و ممّا انفردت به الإماميّة انّ الزوجة لا ترث من رباع المتوفّى شيئا بل تعطى بقيمة حقّها من البناء و الالات دون العراص و يعضد ما ذكره اولا قول السّرائر فيما رواه اصحابنا و اجمعوا من ان الزوجة لا يكون لها ولد من الميّت لا ترث من الرّباع و المنازل و الحق بعض اصحابنا جميع الارضين من البساتين و الضّياع و غيرها و هذا اختيار شيخنا ابو جعفر و الاوّل اختيار المفيد و هو الذى يقتضيه اصول مذهبنا لأنا لو خلينا و ظ القران ورثناها من جميع ذلك و انّما عدلنا في الرباع و المنازل بالادلة و هو اجماعنا و تواتر اخبارنا و لا اجماع هنا منعقد في الرباع و المنازل فحمله السيد على انّها لا ترث من نفس ذلك بل قيمته كما يذهب اصحابنا بين الابعاض و الصّحيح انّها لا ترث من نفس التربة و لا من قيمتها بل يقوم الطوب و الالات و تعطى قيمته و ما ذكره السّيد يخرج منه و انفراد و ثانيا قول كنز العرفان ان لم يكن لها ولد فالابنية و الاخشاب تعطى منهما القيمة ربعا او ثمنا على الأصحّ لأصحابنا و هذا تخصيص انفردت به الاماميّة لما دلّت عليه رواياتهم عن ائمّة الهدى(ع)و ثالثا قول لك لا شبهة في انّها لا ترث من العقار شيئا و ترث من قيمة الالات و الابنية دون عينها بلا خلاف فيهما ممّا عدا الاسكافى و خلافه في ارثها من عينهما أيضا كخلافه السّابق أيضا شاذ لا يلتفت اليه لاستفاضته قبل الإجماع بل تواترها على ردّه في المقامين و منها الاخبار المتقدّمة المصرّحة بانّ المرأة لا ترث من الدّور كصحيحة زرارة و روايتى محمّد بن مسلم و عبد الملك بن اعين و في بعضها التصريح بانها ترث قيمة بعض آلات البناء و منها الاخبار المتقدّمة المصرحة بانّها لا ترث من الرباع كروايتى محمّد بن مسلم و يزيد الصّائغ و قد صرّح في لك بانّ الرباع هى الدّور و المساكن و قد حكى في لف هذا التفسير عن المفيد أيضا و منها الاخبار المتقدمة المصرحة بانّها لا ترث من العقار كصحيحة محمّد بن مسلم و صحيحة الأحول و صحيحة ابان الأحمر و حسنة زرارة و محمّد بن مسلم و رواية عبد الملك بن اعين و رواية محمّد بن سنان و رواية بصائر الدرجات و في جملة منها التصريح بانّها ترث قيمة ذلك و منها الاخبار المتقدمة الدّالة على انّها ترث من جملة من آلات البناء كالخشب و الطّوب و الجذوع كرواية حماد بن عثمان و رواية موسى بن بكر الواسطى و صحيحة الفضلاء و بالجملة الأخبار المتقدمة الدالة على حرمان الزوجة ممّا ترك زوجها في الجملة تدلّ على المدعى بانحاء من الدلالة و يعضدها ما حكاه في لف عن المفيد قائلا قال المفيد لا ترث الزوجة شيئا ممّا يخلفه من الرباع و هو يعطى قيمة الخشب و الطّوب و البناء و الالات فيه و هذا منصوص عليه من نبى الهدى عليه و آله السّلام و عن الائمّة من عترته(ع)و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل صرّح في الانتصار و فع و يع و عد و التّبصرة و الإرشاد

و س و اللمعة و غاية المراد و كنز العرفان و ضه و لك بانّ الزوجة المفروضة تستحق قيمة الابنية و الالات و حكاه في لف عن الفيد و الظّاهر ان مرادهم انّها انّما تستحقّ قيمة آلات الابنية لا انّها تستحقّ الابنية على حدة و قيمة آلاتها كك فالعطف في كلامهم للتفسير لا للمغايرة و يؤيّد ما ذكرناه أولا انّه اقتصر في النّهاية و السّرائر و التحرير و الجامع و التّنقيح على الحكم بانّها لا ترث من الالات و حكاه في لف عن ابن البراج و ابى الصّلاح و ثانيا انّى لم اجد احدا من الاصحاب نبّه على خلاف في هذا المقام

الثّانى يندرج في آلات الابنية الّتي لا تستحقّ الّا قيمتها امور

منها الطّوب اذا صار جزءا من البناء و قد صرّح بهذا بخصوصه في صحيحة الفضلاء و خبر ابن ابى يعفور و خبر ابان و خبر محمّد بن مسلم و خبر حماد بن عثمان و خبر يزيد الصّائغ و قد تقدّم اليها الإشارة و كذا صرّح به في النّهاية و السرائر و التحرير و جامع المقاصد و ضه و الكفاية و الرّياض و حكاه في لف عن المفيد و الحلبى و المراد بالطوب الآجر كما نصّ عليه في السّرائر قائلا الطوب بالطاء غير المعجمة و الباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة هو الاجر و منها اللبن اذا صار جزءا من البناء و قد صرّح بهذا بالخصوص في التّحرير و لا اشكال فيه كما لا اشكال في السّابق و منها الأحجار اذا صارت جزءا من البناء و قد صرّح بخصوص هذا في ضه و الرّياض و لا اشكال فيه أيضا و لا فرق فيه بين ان يكون غالية او رخصة و منها الحيطان و السّقوف و قد صرّح بهذا في الجامع و منها الخشب الدّاخل في البناء و قد صرّح بخصوص هذا في صحيحة الفضلاء و خبر ابان و خبر حماد بن عثمان و خبر يزيد الصّائغ و خبر موسى بن بكر و كذا صرّح به في النّهاية و التّحرير و كنز العرفان و جامع المقاصد و ضه و الكفاية و الرّياض و حكاه في لف عن المفيد و الحلبى و لا اشكال في ذلك و لا فرق في الخشب بين ان يكون مصنوعا بهيئة خاصّة كالشبابيك الخشبية و ما يسمّى في الفارسى بالارسى او لا و منها الجذوع الداخلة في البناء و قد صرّح بهذا بالخصوص في صحيحة الفضلاء و خبر زرارة و خبر طربال و خبر موسى بن بكر و لا اشكال فيه و منها الابواب المثبتة و قد صرّح بخصوص هذا في خبر زرارة و في جامع المقاصد و ضه و الكفاية و الرّياض و لا اشكال فيه و منها القصب الدّاخل في البناء الذى هو جزء منه و قد صرّح بهذا بخصوصه في خبر زرارة و خبر طربال و خبر ابان و في التّحرير و جامع المقاصد و الكفاية و لا اشكال فيه و منها الالواح الدّاخلة في البناء الصّائرة من اجزائه و قد صرّح بخصوص هذا في جامع المقاصد و الكفاية و لا اشكال فيه و منها غير ذلك و بالجملة المناط في استحقاق القيمة و الاستحقاق من العين كون الشّىء من آلات البناء و كونه من الابنية كما يظهر من اكثر كتب الاصحاب و هل يشترط كونه من الاجزاء الذى يتوقف عليها البناء المحسنة و المكملة له المعتمد هو الاخير لظ الإطلاقات نصا و فتوى الثّانى هل يمنع الزوجة من كل ما يدخل في بيع الدار و نحوها او لا التحقيق ان يق ان كان ذلك من جملة الالات و الابنية منعت منه و الّا فلا و ان شك في ذلك فلا ينبغى ترك الاحتياط و ان لم يتمكن منه فيحتمل التخيير بين ان يدفع اليها العين او القيمة و يحتمل القرعة في انّه من الالات و الابنية او لا و هذا الاحتمال و لعلّه اقوى و كل ذلك حيث يتعذر او يتعسر الرّجوع الى اهل الخبرة و لو تمكن منه كان هو المعتبر و يتفرّع عى ما ذكرناه الحكم بعدم حرمانها من عين الدولاب و البكرة و قد صرح به في مجمع

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 687
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست