responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 686

ما ذكره ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله و يحتمل ان يكون او ارض للشّك من الرّاوى انّه(ع)قال تربة دار او ارض دار و قد يجاب عمّا ذكراه من الاحتمال بانّه في غاية البعد مع انّه غير قادح في اثبات المدّعى لما سيأتي اليه الإشارة إن شاء الله تعالى و ثانيا بما نبّه عليه في الكفاية أيضا بقوله و يحتمل ان يكون الالف زائدة سهوا و تكون العبارة دار و ارض كما فيما عندنا من نكت الشهيد فيكون المراد بالارض ارض الدار و يكون ذكره تعميما بعد تخصيص بناء على كون الارض اعمّ من التربة او عطفا تفسيريا فلا يدلّ على القول المشهور و نبّه على الاحتمال الذى ذكره في مجمع الفائدة أيضا بقوله و منعها من ارض دار غير صريحة في منعها عن كل ارض و عقار بل من ارض دار و التّربة بمعنى التّراب و هو كناية عن الأرض و يحتمل ان يكون و ارض كما هو الظاهر و الالف زيادة و يكون عطفا تفسيريا و لهذا بين الارض بالتربة في رواية الفضل و قد يجاب عمّا ذكراه من الاحتمال بانّه ضعيف جدا لأنّ الزّيادة و جعل العطف تفسيريا خلاف الاصل فلا يصار اليهما الّا بدليل و هو مفقود هنا و ترك الالف في نكت الشهيد لا يصلح للدلالة خصوصا مع عدم ظهور انّه من الشهيد فلعلّه من النّاسخ هذا و من الظّاهر ان احتمال النقص ارجح من احتمال الزّيادة لأكثريّة الاوّل بالنسبة الى الثّانى مضافا الى عدم تعرّض المعظم لما ذكراه من الاحتمال و ظهور كون مستندهما فيما صارا اليه هذه الرواية المشتملة على هذه الزّيادة سلمنا اختصاص الرواية بارض الدار و لكن يلحق بها سائر الاراضى فان كل من منعها من ارض الدار منعها من سائر الأراضى فلا قائل بالفصل من هذه الجهة كما لا يخفى و ثالثا بما نبّه عليه في الكفاية قائلا ثم من المحتمل ان يكون المراد انّ المرأة لا ترث من الارض المذكورة بخصوصها بل ما كان حقّها في الميراث من الربع او الثّمن يأخذه من قيمة الطّوب و غيره ان كانت وافية به و على هذا يوافق الخبر قول المرتضى بل الانسب بعبارة الحديث هذا المعنى لأنّ قوله ان كان لا يمكن ان يكون اسم كان فيه ضميرا راجعا الى احد الامرين لأنّه يصير على هذا التّقدير مستدركا لأنّه يصير المعنى تعطى ربعا او ثمنا ان كان احد الأمرين فريضتها و ان كان المقصود تعطى ما ذكر ان كان ما يعطيها او ما يقصد اعطائه فريضتها او حقّها ففيها زيادة تقدير مع عدم دلالة واضحة و ان جعل ضمير كان راجعا الى الثّمن حتّى يصير حاصلا المعنى يعطى ثمنها ان كان الثّمن حقّا او فريضتها ففيه بعد اذ من المستبعد تقييد الثّمن و ترك الرّبع و الحاجة اليه بحسب المنطوق للثمن بحسب المفهوم و كيف ما كان يصير الاستثناء منقطعا و هو خلاف الظاهر فالوجه ان يق الضمير في قوله ربعها و ثمنها يرجع الى المرأة لا الى القيمة و يكون المراد الرّبع او من جميع المتروكات و يكون قوله ان كان قيمة الطوب معناه ان حصل الامر ان من قيمة الطّوب بحيث يفى به و يحتمل ارجاع الضمير الى التّربة و الارض و يكون المعنى ما ذكر و على الوجهين يصير الاستثناء متصلا و فيما ذكره نظر لبعده مع انّى لم اجد به قائلا اذ الظّاهر ان السّيد يعطى المرأة قيمة الارض من نفسها لا من غيرها فتو منها صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر(ع)قال النّساء لا يرثن من الارض و لا من العقار و منها خبر ميسر عن الصادق(ع)قال سألته عن النّساء ما لهنّ في الميراث فقال لهن قيمة الطوب و البناء و القصب و الخشب فامّا الارض و العقارات فلا ميراث لهنّ فيه و منها خبر موسى بن بكير الواسطى قال قلت لزرارة ان بكيرا حدثنى عن ابى جعفر(ع)انّ النّساء لا يرث من دار و لا ارض و منها خبر ميسر عن الصادق(ع)و قد تقدّم اليه الاشارة و فيه فامّا الارض و العقارات فلا ميراث لهن فيه و منها خبر يزيد الصائغ عن الباقر(ع)و قد تقدّم اليه الإشارة أيضا و فيه انّ النّساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا و يعضد هذه الاخبار المتقدّمة الدّالة على انّ الزوجة لا ترث من القرى و الدّور و العقار و الرباع لتضمّنها الأرض و من الظاهر انّ المراد منها عدم استحقاقها من جميع الأجزاء لا عدم استحقاقها المجموع المركب على انّ عدم استحقاق المجموع المركب يستلزم عدم

الاستحقاق من خصوص الارض لظهور عدم القائل بالفصل بين الامرين فتو قد استدلّ في الرّياض بجملة من الاخبار المذكورة على المدّعى قائلا و هذه الأخبار مع اعتبار سند جملة منها بالصّحة و الموثقية و انجبار باقيها بالشهرة العظيمة المحقّقة جدّا و المحكيّة ظاهرة الدلالة على المختار و امّا الاخبار السّابقة فلا معارضة فيها لهذه الاخبار بوجه اذ غايتها اثبات الحرمان في العقارات و لا تنافى بينه و بين اثباته من جملة الاراضى و لو كانت غيرها من هذه الاخبار بوجه اصلا فلا وجه مع ذلك للقول الاوّل الا مراعات تقليل التخصيص و الاقتصار على المتيقن منه و ليس بوجه لوجوب الالتزام به و لو كثر بعد قيام الدّليل عليه و قد قام كما ظهر لك في المقام و الاقتصار على المتيقن غير لازم بل يكفى المظنون بعد حصول الظنّ به من الاخبار المزبورة و منع حصوله منها او عدم حجيّة مثلها بناء اما على عدم حجية اخبار الآحاد او عدم قابليتها لتخصيص نحو عمومات الكتاب ضعيف على الاشهر الاقوى كما حقق في محلّه مستقصى و امّا ما ذكره في ح د للمقدّس الأردبيلى و الكفاية من المناقشات في جملة الاخبار الواردة في المسألة و تاويلها بتاويلات بعيدة و تمحلات غير سديدة لا ينبغى الالتفات اليه و العروج في مقام التحقيق عليه و كفاه فساد مخالفته لفهم الاصحاب كافّة مع عدم تعرّض واحد منهم لشيء منه اصلا و لو جرى امثال هذه التّاويلات في الروايات لا ندرس جملة الأحكام و ما بقى لها اثر في محلّ و لا مقام و لقد اجاد (قدس سرّه) فيما افاد و كما لا ترث الزوجة الّتي لا ولد لها من زوجها المتوفى عنها من الارض مط فكك لا ترث الزوجة الّتي لها ولد منه منها مط بناء على المختار من اشتراك الزوجتين في الحرمان في الجملة

منهل هل ترث الزوجة المتوفّى عنها زوجها الّتي لا ولد لها منه من عين الدّور و المساكن

فاذا خلّف الزوج دارا مثلا كانت المرأة المذكورة مشاركة لسائر الورثة في تلك الدار فيما عدا ارضها من ساير اعيانها بنسبة حقّها او لا ترث من شيء من ذلك لا عينا و لا قيمة كالأرض او لا ترث من ذلك عينا بل تستحق القيمة بنسبة حقّها احتمالات اقربها الاخير و قد صرّح به في الانتصار و النّهاية و السّرائر و يع و فع و التح و لف و الإرشاد و عد و التبصرة و الايضاح و الجامع و اللمعة و الدروس و غاية المراد و التنقيح و كنز العرفان و لك و ضه و الرّياض و حكاه في لف و غيره عن المفيد و ابى الصّلاح و ابن البراج و ابن حمزة و صرّح في لك بانّه قول تلميذ المحقّق صاحب كشف الرموز و اكثر المتاخرين و في القواعد و غاية المراد بانّه المشهور و في الايضاح بانّه الاشهر

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 686
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست