responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 685

ذات ولد منه و ما دلت على استحقاق الزوجة من جميع تركته مط و لو لم يكن لها ولد منه و قد يجاب عن هذه الرواية بوجوه منها ما نبّه عليه في ضه بقوله رواية ابن اذينة مقطوعة تقصر عن تخصيص تلك الاخبار الكثيرة و فيها الصّحيح و الحسن و يعضد ما ذكره هنا اوّلا قوله في لك المفصلون خصوا جميع تلك الاخبار بغير ذات الولد جمعا بينها و بين هذه مع ما فيه من القطع حيث لم يسند الى الامام(ع)و لا يخفى ما فيه و ثانيا ما نبّه عليه في الكفاية بقوله مستند القائلين بالفرق بين ذات الولد من الزوج و غيرها في حرمان الثّانية دون الأولى هو خبر ابن اذينة و هو منقول من غير اسناد الى امام(ع)بتصريح او اخبار او نحو ذلك بل الظاهر انّه كلام ابن اذينة و ليس شانه شأن ساير المرسلات و المقطوعات الّتي يقال انّ الظّاهر ان نقل مثلها انّما هو عن الامام(ع)و ثالثا ما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا و انت تعلم انّ العمدة في التفضيل رواية ابن اذينة و هى كما ترى مقطوعة بل ظاهرها انّه فتواه حيث ما اسند الى احد لا بظاهر و لا بمضمر بل هو قال من عند نفسه كما يقول الإنسان فتواه و ليست هى مثل ساير المقطوعات و المرسلات حتى يقال الظاهر ان نقل مثله عن الامام(ع)و رابعا قول الرياض و المقطوع و لا حجّة فيه بعد القطع و ليس مثل الارسال لينجبر ضعفه بالشهرة و نحوها كما صرح به جماعة لا يقال الظّاهر ان ابن اذينة اعتمد فيما قاله على قول امام كما يقال في مقطوعة زرارة و نحوه من الرواة الاجلّة اذ لا فرق بينهم و بين ابن أذينة في الجلالة و ما نبّه عليه في لك و غيره من التفرقة بين الامرين ضعيف و ربما يؤيّد ما ذكرنا اولا رواية ابن ابى عمير ذلك القول عن ابن أذينة و ثانيا استناد معظم المتاخرين في اختيارهم القول الثّانى الى هذه الرواية كما نبّه عليه جماعة تقدّم اليهم الإشارة لأنّا نقول لا نسلم ظهور ما ذكر ظهورا يعتد به و المؤيّدان المذكوران ممنوعان خصوصا الاخير و لمعارضته باشتهار القول الاول بين المتقدّمين فتو منها ما نبّه عليه في الكفاية بقوله بعد ما حكينا عنه سابقا و في المتن أيضا اذ ليس في الاعطاء من كل المتروكات و لا من كل ما فيه الخلاف و النّزاع و لا فيه انّ الاعطاء على سبيل الاستحقاق او الوجوب او الاستحباب و ليس فيه دلالة على كون الولد من الزوج الميّت و النّساء فيه اعمّ من الزوجة ففيه اجمال فالتعويل عليه و العدول عن ظ الكتاب و الاخبار الكثيرة لا وجه له و يعضد ما ذكره قول مجمع الفائدة و انت تعلم انّ العمدة في التفضيل رواية ابن أذينة و هى كما ترى ليست بصحيحة و لا صريحة بل و لا ظاهرة في تمام المطلوب و ليست صريحة في الزوجات أيضا و لا في الاعطاء من كل ما ترك و لا كل ما فيه النّزاع و لا حكم فيه غير ذلك الولد من البيت فتخصيص الآيات و الأخبار بمثل هذه بعيد جدا و كأنّه لذلك ما جمع في صا به بل ظاهره انّه تركها و منها انّ هذه الرواية بعد تسليم سندها و ظهور دلالتها على المدّعى لا تصلح لمعارضة ادلّة القول الاوّل من وجوه عديدة فهو الأقرب و لكن لا ينبغى ترك الاحتياط فان المسألة لا تخلو عن اشكال

منهل على المختار من انّ الزوجة الّتي لا ولد لها من زوجها المتوفّى لا تستحق من جميع تركته

بل يكون محجوبة عن بعضها هل ترث و تستحق مما يملكه زوجها المتوفّى من الاراضى او لا اختلف الاصحاب في ذلك على اقوال احدها انّها لا تستحق من الأرض شيئا لا عينا و لا قيمة سواء كانت بياضا او مشغولة بزرع او شجر او بناء او غيرها و هو للنّهاية و السّرائر و فع و يع و عد و الارشاد و التّحرير و التبصرة و لف و الايضاح و الجامع و الدّروس و اللمعة و غاية المراد و كنز العرفان و ضه و لك و الرياض و المحكى في لف عن ابن البراج و ابى الصّلاح و ابن حمزة و في التّنقيح عن المفيد و في غيرهما عن علىّ بن الحسين بن على بن بابويه بل نبّه في عد و التّحرير و غاية المراد بدعوى الشهرة على ذلك بقولهما المشهور انها لا ترث من رقبة الأرض شيئا و يعضد ما ذكراه اولا قول لك المشهور بينهم حرمانها من نفس الارض سواء كانت بياضا او مشغولة بزرع و شجر و بناء و غيرها عينا و قيمة ذهب الى ذلك الشيخ في يه و اتباعه كالقاضى و ابن حمزة و قبلهم ابو الصّلاح و هو ظ مذهب المص في هذا الكتاب و العلامة في لف و عد و الشهيد في اللّمعة و س و اكثر المتاخرين و ثانيا قول الرّياض المرأة ترث الزوج من جميع ما تركه عدا نفس الارض مط سواء كانت بياضا أم مشغولة بزرع و شجر و بناء و غيرها عند الشيخ في النّهاية و القاضى و الحلبى و ابن حمزة بل ادعى عليه الشهرة جماعة كالفاضل في التحرير و عد و ولده في الشرح و الشهيد في النكت و المفلح الصّيمرى في شرح د و المقدس الأردبيلى و صاحبى المفاتيح و الكفاية و بالجملة اكثر من وقفت على كلماتهم في المسألة و مع ذلك اختاروه الّا نادرا منهم و هو أيضا مذهب الماتن في يع و الشهيد في س و الفاضل في لف و هو الاظهر و ثانيها انّها لا تستحق من الأرض عينا شيئا و لكن تستحق قيمتها و هو للمحكى في كثير من الكتب عن السّيد المرتضى و ثالثها انّها تستحق من ارض الدور و المساكن عينا و لا تستحق من ارض البساتين و الضّياع لا عينا و لا قيمة و حكاه في غاية المراد و لك عن طائفة قائلين القول الثّانى عدم حرمانها ارثها من الدّور و المساكن دون البساتين و الضياع و تعطى قيمة الالات و الابنية اختاره المفيد و ابن ادريس و شارح المختصر و زاد الثّانى قائلا و مال اليه في لف و هذا القول الذى حكياه ضعيف كالقول الثّانى فالاقرب هو القول الذى عليه المعظم و لهم وجوه منها الاصل و منها انّه حكى في الرّياض عن الخلاف دعوى الإجماع على ما صاروا اليه و يعضده اولا قول الانتصار و ممّا انفردت به الامامية انّ الزوجة لا ترث من رباع المتوفى شيئا بل و يعطى بقيمته حقّها من البناء و الالات دون قيمة العراص و خالف باقى الفقهاء في ذلك و لم يفرّقوا بين الرّباع و غيرها في تعلّق حقّ الزوجات و ثانيا قول السّرائر الاجماع على انّها لا ترث من نفس تربة الرّباع و المنازل شيئا سواء كان لها من الزوج ولد او لم يكن و هو ظ قول شيخنا المفيد في المقنعة و السّيد المرتضى و ثالثا الشهرة العظيمة الّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف و منها صحيحة الفضلاء الفضلاء هنا هم زرارة و بكير و بريد و محمد بن مسلم عن الصّادق(ع)انّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار او ارض الّا ان يقوم الطوب و الخشب قيمة فتعطى ربعها او ثمنها ان كان من قيمة الطّوب و الجذوع و الخشب و قد احتج في لف بهذه الرواية على المدّعى و قد يناقش فيه اولا بما نبّه عليه في الكفاية بقوله الرواية غير صريحة في ثبوت الحرمان في الارض مط لأنّ قوله(ع)تربة دار او ارض يحتمل ان يكون ترديدا من الرّاوى في كون العبارة تربة دار او ارض فلم يلزم شمول الحكم في جميع الأراضى و يعضد

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 685
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست