responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 668

فتو ثانيهما انّه لا يجوز اكل ذلك و يدلّ عليه اولا فحوى ما دلّ على حرمة اكل المدر و التّراب و ثانيا انّا بيّنا انّ لفظ الطّين المعلق عليه الحكم بالتّحريم في النّصوص و الفتاوى يراد به الأعمّ من المدر و التّراب باعتبار القرائن المتقدّم اليه الإشارة و يلزم من ذلك اندراج محلّ البحث تحت اطلاق اللفظ المذكور بل هو اولى بالاندراج لأنه اقرب المجازات الى الحقيقة بل قد يدعى انه من افراد الحقيقة لغة و عرفا لعدم صحّة سلب الاسم فيه عنه و لصحّة جعله فيه قسما عند تقسيم الطين و لصحّة استثنائه عن عمومه فيه و لصحّة تقييده بالقيدين المختلفين و لغير ذلك من امارات الوضع للمعنى الاعمّ و اما دعوى انّ المتبادر من الإطلاق غير محل البحث فممنوعة و مجرّد الندرة غير كاف في ذلك بل يشترط في الندرة ان تبلغ حدا يوجب معهودية غير النّادر و هو هنا غير معلوم على ان بعض الافراد النّادرة داخل تحت الاطلاق و محكوم بحكمه فكذا هذا لبعد ان يكون المراد الأعم الذى لا يندرج تحته و قد جعل جدى الاندراج تحت الإطلاق قرينة على انّ المراد جميع افرادها و فيه نظر و ثالثا انّ تعليل تحريم الطين بانه يضرّ بالبدن كما في جملة من الاخبار و الفتاوى المتقدّمة و بانّ اكله اكل اللحوم الآدميين يفيد التّحريم هنا بناء على المختار الذى عليه معظم الأصوليّين من انّ مفهوم العلّة حجّة و المسألة محلّ اشكال فلا ينبغى ترك الاحتياط فيها بل الاحتمال الثّانى هو الاجود

الثّانى هل يشترط في حرمة اكل الطّين على تقدير اختصاص التحريم به

و شمول الطّين للمزوج بكل مائع بصيرورته طينا قبل الوضع في الفم او لا بل ما يعمّ ما صار طينا بوضعه في الفم و امتزاجه بلعابه فيه اشكال من اطلاق تحريم الطّين في النّصوص و الفتاوى و من امكان دعوى انصرافه الى ما هو طين قبل الوضع في الفم و فيه نظر و كيف كان فلا ينبغى ترك الاحتياط بل الاحتمال الثّانى في غاية القوّة

الثّالث هل الجصّ او الرمل او النّورة او الاجر او نحو ذلك ممّا ليس بتراب

اذا امتزج بالماء المطلق بحيث يصير كالطين في الصورة يحرم اكله كما يحرم اكل الطّين حيث لم يترتب عليه ضرر اصلا و لم يندرج تحت الخبائث او لا الاقرب الثانى للأصل و العمومات السّليمة عن معارضة ما دلّ على حرمة الطّين له من النّصوص و الفتاوى لعدم صدق الطين على المفروض حقيقة لصحّة السّلب و عدم التّبادر او تبادر الغير و غير ذلك من الأمارات

الرابع هل السيان المسمّى بالفارسيّة باللجن كالطّين

فيحرم اكله و لو لم يترتب عليه ضرر اصلا و لم يندرج تحت الخبائث او لا الأقرب الثّانى و لكن لا ريب في انّ الاغلب كونه من الخبائث فيحرم من هذه الجهة

الخامس هل اكل الطّين المحرّم يعمّ البلع

كما يبلع الافيون او لا بل يختصّ التّحريم بالمضغ و الازدراد الأقرب الاوّل لصدق الاكل على البلع لغة و عرفا فيندرج تحت العمومات الدالة على حرمة اكل الطّين من النّصوص و الفتاوى

السّادس لا فرق في حرمة اكل الطّين بين كثيره و قليله

كالحمصة و دونها و لا بين الرّجال و النساء و الخناثى و لا بين الرقيق و الغليظ

السّابع المعتبر في التّحريم صدق اكل الطّين عرفا حقيقة

و لو امتزج بغيره و اذا لم يصدق ذلك كما في الماء الممزوج بالطين كماء الفرات و الدجلة خصوصا في وقت الزّيادة فلا يحرم بل يحلّ و يجوز التّطهير به من الحدث و الخبث به

الثّامن اذا امتزج الماء بالطين بحيث لا يصدق على هذا المجموع المركب اسم الماء

و لا اسم الطّين فهل يحرم شربه او لا فيه اشكال فلا ينبغى ترك الاحتياط و لكن الاقرب عدم التّحريم

التّاسع هل يحرم اكل الطّين مط و لو لم يترتب عليه ضرر اصلا

بل كان نافعا او يختصّ بصورة كونه مضرا او محتمل الضّرر فيه اشكال أيضا فلا ينبغى ترك الاحتياط بل الاحتمال الاوّل هو الأقرب

العاشر اذا حصل الشّك في صدق الطين على شيء حقيقة

فهل يحرم ح او لا فيه اشكال أيضا فلا ينبغى ترك الاحتياط و لكن الاقرب هو الاحتمال الثانى للأصل و العمومات السليمة عن معارضة اطلاق النصوص و الفتاوى الدّالة على حرمة الطّين لها لانصرافه الى المعلوم كونه طينا و ان كان اللفظ موضوعا للمعنى الاعمّ من المعلوم و غيره

الحادى عشر اذا اكل الطّين عمدا او سهوا

بحيث تعدى الحلق فهل يجب استرجاعه مط و لو بلغ المعدة فيجب القيء ح او لا كك و لو كان في وسط الحلق و تمكن من استرجاعه باصبع و نحوها بسهولة او يجب اذا كان في وسط الحلق و يمكن من الإخراج بسهولة و لا يجب اذا بلغ المعدة او يدور الامر مدار سهولة الإخراج و عدمها احتمالات اقربها الثانى

الثانى عشر هل يجب على الوليّ منع المولى عليه الذى ليس بمكلف

كالمجنون الصّغير من اكل الطّين او لا الاقرب الثّانى للأصل السّليم عن المعارض لتوجّه خطاب التّحريم الى المكلّفين

الثّالث عشر هل اكل الطين المحرم من المعاصى الكثيرة

فيكون قادحا في العدالة و لو وقع مرّة واحدة او لا بل هو من الصغائر الّتي لا تقدح في العدالة الا اذا اصرّ عليه فيه اشكال من الاصل و انّ غاية ما يستفاد من عبارات الاصحاب و جملة من الاخبار المتقدّمة هو التّحريم و هو اعمّ من الكبيرة و الصّغيرة و العام لا دلالة فيه على فرد من افراده بالخصوص بشىء من الدلالات الثّلث و لم اجد منهم مصرّحا بكونه كبيرة و يعضد ما ذكر انّ الغالب في المعاصى هو الصّغار كما لا يخفى فيلحق محلّ الشّك بالغالب عملا بالاستقراء و من ان جملة من الرّوايات تدل على انّ ذلك من الكبائر منها الروايات المتقدمة الدالة على انّ اكل الطين كأكل الميتة و الدّم و لحم الخنزير و هذه المعاصى كلها او بعضها من المعاصى الكبيرة فكذا اكل الطّين لأصالة اشتراك المشبه مع المشبه به في جميع الاحكام و قد يجاب عمّا ذكر بانّ الروايات المذكورة ضعيفة الأسانيد فلا يجوز الاعتماد عليها في اثبات حكم مخالف للأصل و انجبارها بالاتفاق على حرمة الطّين لا يقتضى اعتبارها لأنّ الاتّفاق المذكور لا يكون قرينة على صدق صدورها كما لا يخفى و ثانيا بالمنع من انّ افراد المشبه به كلّها او بعضها من المعاصى الكبيرة فتو ثالثا بالمنع من انصراف اطلاق التشبيه الى محل البحث و منها الروايات الدّالة على انّ اكل الطين يوجب قتل نفس الآكل و قتل النّفس من المعاصى الكبيرة و بعض هذه الروايات موصوف بالصّحة و قد يجاب عن هذا الوجه بالقطع بانّ الطّين ليس من السموم القتالة كسم الفارة لأنّ كثيرا من الجهال يأكلونه و لا يموتون بل لم نسمع الى الان ان احدا مات لأكله الطين فلعلّ المراد من ذلك معنى لا يصح معه الاستدلال بتلك الروايات على المدّعى فتو منها خبر يحيى بن عبد اللّه بن الحسن المصرّح بان آكل الطين ملعون اذ اللعن لا يستحقه الا مرتكب الكبيرة و قد يجاب عمّا ذكر اولا بانه ضعيف السّند و ثانيا بالمنع من اختصاص اللعن بمرتكب الكبيرة بل قد ورد في بعض الأخبار لعن من ارتكب بعض المكروهات و بالجملة استفادة كون اكل الطين عمدا من المعاصى الكبيرة في غاية الإشكال

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 668
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست