responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 667

اولا ان ما دل على انّ المراد بالطين في النصوص و الفتاوى ما يعم المدر مما بيّناه سابقا يدلّ أيضا على انّ المراد به الاعمّ من التراب أيضا كما لا يخفى و يؤيّد ما ذكرناه ما نبّه عليه في الرياض بقوله بعد الاشارة الى خبر ابى يحيى الواسطى المتقدّم و يستفاد منه و من غيره ممّا تضمّن الاستثناء المذكور فيه المشار اليه في كلام الاصحاب انّ المراد بالطين هنا ما يعمّ التراب الخالص و الممزوج بالماء الذى هو معناه الحقيقى لغة و عرفا و يعضد ما ذكره قول لك المراد بالطين ما يشمل التراب و المدر و ظاهره انّ ما ذكره تفسير للفظ الطّين الوارد في النصوص و الفتاوى و قوله حجّة في مقام تفسير كلام الغير لأصالة حجيّة خبر العدل خصوصا مثل الشهيد الثّانى و لفحوى ما دل على الاعتماد على قرائن ظنية يكون ظنّها اضعف من الظنّ الحاصل من تفسير هذا و هو خال عن المعارض معتضد بوجوه تقدم اليها الاشارة و ثانيا ما نبّه عليه في الرّياض بقوله بعد الإشارة الى ما حكينا عنه سابقا مضافا الى تعليل التّحريم بالاضرار بالبدن الوارد في بعض النصوص و الفتاوى و بناء على حصول الضرر في الخالص أيضا قطعا و ثالثا انّ المستفاد من بعض النصوص المتقدمة انّ العلّة في حرمة اكل الطّين رجوعه الى اكل لحوم النّاس المحرم و من الظاهر انّ هذه العلّة جارية في اكل التّراب و المدر كما لا يخفى فيكون محرما أيضا فتو رابعا انّه لو لم يكن المراد بالطّين في النصوص و اكثر الفتاوى الاعمّ من التّراب و المدر لكان النهى عن اكله و التشديد و التاكيد فيه خاليا عن الفائدة لاتّفاق النّاس على الامتناع من اكله و لم نسمع احدا اكل الطين و لو للاستشفاء فيكون المقصود من النهى حاصلا مع عدمه فيكون وروده في قوّة تحصيل الحاصل و هو من الحكيم محال الّا ان يقال ان كل مدر و تراب لا يؤكل الّا بعد صيرورته طينا و هى عند المضغ و الازدراد فلذا جعل موضوع التّحريم الطين في النصوص و الفتاوى و على هذا لا يتّجه فرض مسئلة اكل الطّين و مسئلة اكل المدر و مسئلة اكل التّراب بما قبل الوضع في الفم و المضغ و امّا بعده فالجميع طين فيحكم بتحريمه و فيما ذكر نظر و ان كان الغالب ذلك ان عممنا الطّين بحيث يشمل التّراب الممزوج بكل مائع و لو لم يكن ماء مط و كان مضافا و الا فلا و للقول الرابع اولا ما نبّه عليه في الرّياض بقوله بعد الاحتجاج على حرمة التّراب باشتراكه مع الطّين في ترتب الضّرر على الاكل و منه يظهر وجه ما اشتهر بين المتفقهة من حرمة التراب و الارض كلّها حتّى الرّمل و الأحجار و ضعف ما اورد عليهم من انّ المذكور في النصوص الطّين الذى هو حقيقة في التّراب الممزوج بالماء الّا ان يخصّ الايراد بصورة القطع بعدم ضرر هذه الاشياء و هو حسن ان قلنا بثبوتها مع انّ الظّاهر عدمها بل الظّن حاصل بضررها مط فت جدّا و قد يناقش فيما ذكره بالمنع من حصول القطع او الظنّ بترتب الضّرر على اكل المفروض في جميع الأحوال او في اغلبها و الا لما تداول تناول كثير من الاحجار الّتي هى من جملة الجواهر و من غيرها لان الطباع البشريّة مجبولة على التجنب من المضار و ان لم يثبت التّحريم شرعا فليس اكل الاحجار و الرّمال و نحوهما الا للانتفاع بها و اصلاحها للقلب و الدماغ و البدن و لو فرض ترتّب ضرر على اكلها احيانا حرم ح من هذه الحيثية و هو لا يستلزم التحريم مط و لو في الانتفاع منه لفقد الدّليل عليه و عدم القائل بالفرق هنا غير معلوم بل الظاهر عدمه و قد نبّهنا على ما ذكرناه في مجمع الفائدة قائلا و الضرر مط غير معلوم و لعله اشار في الرّياض الى ما ذكره بقوله بعد ما حكينا عنه سابقا فتجدّا و ثانيا ما نبه عليه في مجمع الفائدة بقوله و لعل وجه المشهور انه اذا كان الطين حراما و ليس فيه الّا الماء و التّراب و معلوم عدم تحريم الماء و لا معنى لتحريم شيء بسبب انضمام شيء محلل فلو لم يكن التّراب حراما لم يكن الطّين كك و انّما التّراب جزء الارض فيكون كلّها حراما و قد يجاب عمّا ذكره بانّه في غاية الضّعف كما نبّه عليه بقوله بعد ما ذكره فيه تامّل واضح فتو هذا القول عندى ضعيف كما يظهر عن مجمع الفائدة و لك و الكفاية بل هو الظّاهر من محقّقى الاصحاب

لان احتمال شمول لفظ الطّين في عباراتهم كالنصوص لمطلق وجه الارض ضعيف جدّا بل قد يمنع من صحّة استعماله فيه مجازا لعدم وروده في اللّغة على الظاهر و لفقد العلاقة المصححة و امّا المتفقهة الّذين نسب في مجمع الفائدة و الكفاية و الرّياض اليهم القول الرّابع فالظاهر ان المراد منهم القاصرون عن درجة الاجتهاد و من لا يصح تقليده فلا يترتّب على مخالفتهم اثر البتة و الأقرب عندى هو القول الثّالث من حرمة اكل المدر و التّراب خصوصا اذا قلنا بانّهما متى وضعا في الفم للأكل صارا من الطين بناء على كون الطين عبارة عن التّراب الممزوج بالمائع مط و لو كان مضافا و مع ذلك فهذا القول احوط و ربما يستفاد من مجمع الفائدة ان ما حكاه عن المتفقّهه احوط أيضا و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل اذا امتزج التّراب اليابس بغير الماء المطلق من ساير المائعات

كما اذا امتزج بماء الورد و الجلاب و الرمان و النارنج و باللبن و المرق و نحوها فهل هو طين فيحرم اكله او لا فلا يحرم اكله لم اجد احدا من الاصحاب تعرض لهذه المسألة و لعلّه لندرتها و قلّة وقوع المفروض في الخارج و كيف كان ففيها احتمالان احدهما انّه يجوز اكل ذلك كما يجوز اكل الاحجار و يدلّ عليه الاصل و العمومات المتقدم اليها الاشارة مرارا عديدة و لا يعارضها ما دل على حرمة اكل الطين من النصوص و الفتاوى و لا ما دل على حرمة اكل المدر و لا ما دل على حرمة اكل التّراب اما الاوّل فلما عرفت من تصريح مجمع الفائدة و الكفاية و الرّياض بانّ الطّين حقيقة لغة و عرفا في التّراب الممزوج بالماء و لفظ الماء في كلامهم ينصرف الى الماء المطلق دون المضاف لان الاول حقيقة و الثّانى مجاز لما بيّناه في اوّل كتاب الطّهارة و من القواعد المقرّرة المجمع عليها انّ اللفظ يجب حمله على معناه الحقيقى عند الاطلاق و لا يجوز حمله على المعنى المجازى الّا بقرينة صارفة عن الحقيقة و هى هنا منتفية و يعضد ما ذكروه من التّفسير اولا ما حكاه في مجمع الفائدة عن القاموس و قد تقدّم اليه الإشارة و ثانيا انّ المتبادر من اطلاق الطّين ما ذكروه و الاصل في التبادر ان يكون علامة الحقيقة سلّمنا انّ لفظ الطين حقيقة فيما يعمّ الممزوج بغير الماء المطلق من المياه و لكن لا ريب في انّ اطلاقه ينصرف الى الممزوج بالماء المطلق لشيوعه و غلبته و ندرة غيره في الغاية و امّا الثانى و الثّالث ففى غاية الوضوح لأنّا نمنع من صحّة استعمال لفظ الطين فيهما مجازا فضلا ان يكونا من الافراد الحقيقة التى تشملها الاطلاق و يعضد ما ذكرناه من الاصل و العمومات انّه لو كان المفروض حراما لورد التنبيه عليه في النّصوص و الفتاوى لئلا يتوهم النّاس حليّته باعتبار ما ذكرنا سابقا

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 667
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست