responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 665

ياسر قال سأل بعض القواد ابا الحسن الرّضا(ع)عن اكل الطّين و قال ان بعض جواريه يأكلن الطّين فغضب(ع)ثم قال اكل الطّين حرام مثل الميتة و الدّم و لحم الخنزير فانهم ممن عن ذلك و ثانيها خبر يحيى بن عبد اللّه بن الحسن عن ابى عبد اللّه(ع)قال من اكل طين الكوفة فقد اكل لحوم النّاس لأنّ الكوفة جمة ثمّ كانت مقبرة ما حولها و قد قال ابو عبد اللّه(ع)قال رسول اللّه(ص)من اكل الطّين فهو ملعون و ثالثها خبر ابن القداح عن ابى عبد اللّه(ع)قال قيل لأمير المؤمنين(ع)في رجل يأكل الطين و قال لا تاكله فان اكلته و مت كنت قد اعنت على نفسك و يعضد هذه الاخبار اولا اكثر الأخبار المتقدمة بل جميعها فانّها تدلّ على التحريم بالدلالة الالتزاميّة كما لا يخفى و ثانيا اخبار اخر سيأتي اليها الإشارة إن شاء الله تعالى و امّا الثّانى و هو المستثنى فقد صرح به جميع الكتب المتقدّمة الّتي صرّحت بالمستثنى منه و لهم وجوه أيضا منها ظهور الاتّفاق عليه و منها تصريح الغنية فيما حكينا عنه سابقا بدعوى الاجماع عليه و يعضدها اوّلا قول الدروس جمع الأصحاب على الاستشفاء بالتربة الحسينيّة (صلوات اللّه عليه) و ثانيا قول التنقيح استثنى اصحابنا من ذلك طين الحسين(ع)و ثالثا قول لك و قد استثنى الاصحاب من ذلك تربة الحسين(ع)و رابعا قول الكفاية و الأخبار في اكلها للاستشفاء كثيرة و عليه اتّفاق الأصحاب و خامسا قول مجمع الفائدة لا خلاف في تحريم المستثنى منه و تحليل المستثنى و سادسا قول الرّياض لا خلاف في صحّة الاستثناء بل عليه و على حرمة الطّين مط الاجماع في الغنية و غيرها و هو الحجّة و سابعا ان الإماميّة في جميع الأعصار و الأمصار على الاستشفاء بتربته(ع)في جميع الامراض من غير نكير حتّى ان المحتاطين منهم الذين يلتزمون بالاحتياط بحيث ينجر احيانا الى الوسواس يستعملونه في الامراض من غير تردّد و لا تامّل و بالجملة لو انتفى الاجماع قولا لكفى فيه افعالهم المستمرة على مر الدّهور و الاعصار و كك تقريراتهم فالاجماع على الجواز حاصل هنا قولا و فعلا و تقريرا و قل من حكم يكون كك و منها ما نبّه عليه في التنقيح بقوله و علم أيضا الشفاء بتجربة معتقدى امامته(ع)تجربة تفيد العلم فيكون تناوله سائغا اذ لا شفاء في محرّم و منها ما نبّه عليه في التنقيح أيضا بقوله بعد الاشارة الى الاستثناء المذكور لما اشتهر من نقل الشّريعة انّ الائمة(ع)من ذرّيته و الاجابة تحت قبّته و الشّفاء في تربته و منها انّ الاستشفاء بالتربة الشّريفة باكلها و يوجب رفع المرض فيوجب رفع الضّرر فيكون جائزا عقلا و نقلا و منه قوله(ص)لا ضرر و لا ضرار و منه قوله تعالى وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ و منها فحوى ما دل على جواز شرب الخمر و غيرها من المحرّمات للاستشفاء و منها خبر ابى يحيى الواسطى عن رجل قال قال ابو عبد اللّه(ع)الطين حرام اكله كلحم الخنزير و من اكله ثم مات لم اصل عليه الا طين القبر فان فيه شفاء من كلّ داء و من اكله بشهوة لم يكن فيه شفاء و منها مرسلة سعد بن سعد قال سألت ابا الحسن عن الطين فقال اكل الطّين حرام مثل الميتة و الدّم و لحم الخنزير الّا طين الحائر فان فيه شفاء من كل داء و امنا من كلّ خوف و منها خبر ابى حمزة الثمالى عن ابى عبد اللّه(ع)في حديث انّه سأل عن طين الحائر هل فيه شيء من الشّفاء فقال يستشفى ما بينه و ما بين القبر على راس اربعة اميال و كك قبر جدى رسول اللّه(ص)و كك طين قبر الحسين(ع)و على و محمّد عليهما السّلم فخذ منها فانّها شفاء من كلّ داء و سقم و جنّة ممّا يخاف و لا يعدلها شيء من الأشياء الّتي يستشفى بها الا الدّعاء و انّما يفسد ما يخالطها من اوعيتها و قلة اليقين لمن يعالج بها و ذكر الحديث الى ان قال و لقد بلغنى ان بعض من يأخذ التّربة شيئا يستخفّ به حتّى انّ بعضهم يضعها في محلّاة البغل و الحمار و في وعاء الطعام فكيف يستشفى به من هذا حاله عنده و منها خبر سماعة بن مهران عن ابى عبد اللّه(ع)قال اكل الطّين حرام على بنى آدم ما خلا قبر الحسين(ع)من اكله من وجع شفاه اللّه و منها ما رواه في الوسائل

عن الشّيخ في المصباح عن حنان بن سدير عن ابى عبد اللّه(ع)انّه قال من اكل طين قبر الحسين(ع)غير مستشف به فكأنّما اكل لحومنا و منها ما نبّه عليه في الوسائل أيضا بقوله و روي ان رجلا سأل الصّادق(ع)فقال انى سمعتك تقول انّ لتربة الحسين(ع)من الادوية المفردة و انها لا تمر بها بدا الا هضمته فقال قد قلت ذلك فانالك قلت انّا نتناولها فما انتفعت بها قال امّا انّ لها دعاء فمن تناولها و لم يدع به و استعملها لم يكن ينتفع قال فقال له ما تقول اذا تناولها قال يقبّلها قبل كل شيء و تضعها على عينك و لا تناول منها اكثر من حمصة فان من تناول اكثر من ذلك فكأنما تناول من لحومنا و دماءنا فاذا تناولت فقل اللّهم انى اسألك بحقّ الملك الذى قبضها و أسألك بحق النّبيّ الّذي خزنها و أسألك بحق الوصيّ الذى حلّ فيها ان تصلّى على محمّد و آل محمّد و ان تجعلها لى شفاء من كلّ داء و امانا من كلّ خوف و حفظا من كلّ سوء فاذا قلت ذلك فاشددها في شيء و اقرء عليها انّا انزلناه في ليلة القدر فانّ الدّعاء الذى تقدم لأخذها هو الاستيذان عليها و قراءة انّا انزلناه ختمها و منها خبر الحسن بن فضال عن بعض اصحابه عن احدهما عليهما السّلم قال انّ اللّه خلق آدم(ع)من الطّين فحرم الطين على ولده قال فقلت ما تقول في طين قبر الحسين(ع)فقال يحلها على النّاس اكل لحومهم و يحلّ لهم اكل لحومنا و لكن اليسير منه مثل الحمّصة و منها خبر عمرو بن وافد عن موسى بن جعفر الكاظم(ع)في حديث انّه اخبر بموته و دفنه و قال لا ترفعوا قبرى فوق اربعة اصابع مفرجات و لا تاخذوا من تربتى شيئا لتبركوا به فان كلّ تربة لنا محرمة الا تربة جدى الحسين بن على عليهما السّلم فانّ اللّه جعلها شفاء لشيعتنا و اولياءنا و منها خبر سعد بن سعد الاشعرى عن ابى الحسن الرّضا(ع)قال سألته عن الطين الذى يؤكل فقال كل طين حرام كالميتة و الدّم و ما اهل لغير اللّه به ما خلا طين قبر الحسين(ع)فانّه شفاء من كلّ داء و منها خبر ابى اليسع قال سئل رجل ابا عبد اللّه(ع)قال اخذ من طين قبر الحسين(ع)يكون اطلب بركته قال لا باس بذلك فت

منهل هل المراد بالطين في المستثنى منه معناه المتعارف

و هو التّراب الممزوج بالماء مط على وجه خاصّ فيكون التّحريم مقصورا عليه فيكون المناط فيه ما يسمّى طينا حقيقة لغة و عرفا فلا يحرم التراب اليابس و لا المدر و لا الرمل و لا الحصى مسحوقا كان او لا و لا الحجر معدنيا كان كالياقوت و الزّمرد و الفيروزج و

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 665
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست