responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 647

و لم اعرف وجهه الا ان يكون ما حكيناه عن مجمع الفائدة و قد عرفت ضعفه

الثامن العصير العنبى اذا حرم بالغليان فيحل بذهاب ثلثيه

كما صرّح به في النهاية و الشرائع و التحرير و التبصرة و القواعد و الارشاد و اللمعة و ضه و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و المهذب البارع و الرياض و حكى عن ابن ادريس بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و يدل عليه صحيحتا عبد اللّه بن سنان المتقدّمتان و هل يحل بذهاب ما دون ذلك او لا المعتمد هو الثانى و يلحق عصير الزبيب و التمر بالعنبى في ذلك ان قلنا بحرمته بالغليان

التاسع نبّه في النهاية على ما يعرف به ذهاب الثلثين

بقوله و حد ذهاب الثلثين ان يراه صار حلوا و يخضب الاناء و يعلق به او يذهب من كل درهم ثلاثة دوانيق و نصف و هو على النار ثم ينزل به و يترك حتى يبرد فاذا فقد ذهب ثلثاه و بقى ثلثه و نبّه على العلامة الاولى في الوسيلة و ذكر علامة اخرى قائلا و ان غلا بالنار حرم شربه حتى يذهب على النار نصفه و نصف سدسه و لم ينجس او يخضب الاناء و تعلق به فيصير دبسا ان صيرورته دبسا عرفا علامة ذهاب الثلثين و في جميع ما ذكراه نظر و التحقيق ان المعتبر في ذهاب الثلثين العلم به و لو عادة من اى سبب حصل فان كان ما ذكر يفيده كان معتبرا و الا فلا و ان افاد الظن المتاخم فان الظن هنا لا دليل على حجيته فلا يكون حجّة مطلقا نعم الاقرب جواز الاعتماد على شهادة العدلين و لو لم يكونا من اهل الخبرة و هل يعتبر قول من هو من اهل الخبرة او لا فيه احتمالات و لكن الاعتبار قوى خصوصا في صورة حصول الضرر بترك قبوله

العاشر هل يشترط في ذهاب الثلثين الموجب للحلية ان يكون بالنار او لا

بل يكفى باى شيء حصل نارا كان او شمسا او هواء فيه قولان احدهما انه يكفى كلما يوجب ذهاب الثلثين و هو لصريح لك و المهذب البارع و الرياض و حكاه فيه عن جماعة و هو مقتضى اطلاق النهاية و الشرائع و التحرير و التبصرة و القواعد و الارشاد و اللمعة و ضه و الكفاية و ثانيهما انه يعتبر الذهاب بالنار و استظهره في الرياض من التحرير و هو ضعيف بل المعتمد هو القول الاول الذى عليه الاكثر و لهم اولا اطلاق احدى صحيحتى عبد اللّه بن سنان المتقدمتين لا يقال اطلاقها و اطلاق الاكثر ينصرفان الى صورة الغليان بالنار كما نبّه عليه في الرياض بقوله في جملة كلام له نظرا الى تبادر الغليان النارى من مطلق الغليان لأنا نقول التبادر و الانصراف ممنوعان و قد نبّه عليه في المهذب البارع بقوله و لا يشترط ذهاب الثلثين بالغليان بل يكفى ذهاب الثلثين كيف كان سواء كان بالشمس او بالنار او السماء للعموم و ثانيا اطلاق رواية محمد بن الهيثم المتقدمة و ثالثا ان ذهاب الثلثين بالنار يوجب فساد العصير على ما سمعته من بعض الناس فاشتراطه يوجب ترك العصير على ما سمعته راسا و هو باطل قطعا فتو على المختار لا فرق بين ان يكون الموجب للتحريم حاصلا من النار او من غيرها فلا يشترط اتحاد موجب التحريم و التحليل بل المعتبر صدقهما و يلحق بالعصير العنبى فيما ذكرناه الزبيبى و التمرى ان حرمناهما بموجب تحريم العنبى

الحادى عشر كما يحل العصير العنبى بعد صيرورته حراما بذهاب الثلثين

كذلك يحلّ بانقلابه خلا و ان لم يذهب ثلثاه و قد صرح بما ذكر في النهاية و الوسيلة و التبصرة و التحرير و عد و شاد و اللمعة و ضه و الكفاية و المهذب البارع و هو ظاهر س و لهم اولا ظهور الاتفاق على ذلك و ثانيا ما دل على حلية الخمر بالانقلاب فانه بعمومه او بفحواه يفيد المدعى و قد نبّه على ما ذكرناه في مجمع الفائدة بقوله و بالجملة بعد وجود حكم شرعى يحتاج رفعه الى دليل كك فقد ظهر المناقشة في حصول الحل بصيرورة العصير دبسا و بانقلابه خلا فان الدّليل كان مخصوصا بذهاب الثلثين كما رايت الا ان يدعى الاستلزام او الاجماع او انه انما يصير خمرا و قد ثبت بالدّليل ان الخمر يحلّ اذا صار خلا او يقال ان الدليل الدال على ان الدبس و الخل مطلقا حلال يدلّ عليه فتو لا فرق في الانقلاب بين حصوله بنفسه او بامر آخر كما هو ظاهر اطلاق الكتب المتقدّمة و كذلك الكلام في العصير الزبيبى و التمرى ان قلنا بإلحاقهما بالعنبى في الحكم بالتحريم بالغليان و هل يحل العصير الّذي حرم بالغليان بصيرورته دبسا قبل ذهاب الثلثين او لا فيه احتمالات احدها انه يحلّ بذلك و قد نبّه عليه في لك بقوله و يحتمل الاكتفاء بصيرورته دبسا على تقدير امكانه لانتقاله عن اسم العصير كما يظهر بصيرورته خلا كذلك و ثانيها انه لا يحل بذلك بل يتوقف حليته على ذهاب الثلثين و قد صار اليه في مجمع الفائدة قائلا ينبغى ملاحظة وزن العصير اولا ثم بعد ان صار دبسا فان ذهب ثلثاه و الا صبر عليه حتى يذهب ثلثاه و قد ادعى انه يصير دبسا بعد ان صار خمسا فان كان كذلك فحسن و نبّه على وجه هذا الاحتمال في لك بعد اختياره له قائلا قبل ما حكينا عنه سابقا لا فرق مع عدم ذهاب ثلثيه في تحريمه بين ان يصير دبسا و عدمه لإطلاق النصوص باشتراط ذهاب الثلثين و في صحيحة ابن ابى يعفور عن ابى عبد اللّه(ع)قال اذا زاد الطلاء عن الثلث فهو حرام مع ان هذا فرض بعيد لأنه لا يصير دبسا حتى يذهب اربعة اخماسه غالبا بالوجدان فضلا عن الثلثين و ربما يؤيد ما ذكره من ان الدبسية انما يحصل بعد ذهاب الثلثين قول المهذب البارع و لا يحل حتى يذهب ثلثاه فيصير دبسا و ثالثها ان بعد صيرورة العصير دبسا ان لم يصح اطلاق لفظ العصير عليه حقيقة كان ذلك حلالا و ان لم يذهب ثلثاه كما اذا صار خلا قبل ذهاب ثلثيه لاتحاد طريق المسألتين و اشتراكهما في وجه الحلية و ان صح الاطلاق حقيقة فلا يحل ذلك الدبس مع ذهاب الثلثين للأصل و اطلاق ما دل على ان عصير العنب اذا غلا لا يحل ما لم يذهب ثلثاه و هذا الاحتمال و ان كان اوفق بالقواعد و لكنى لم اجد به قائلا كالاحتمال الاوّل فالاحتمال الثّانى في غاية القوّة مع انه احوط و ان كان ما ادعاه في لك من ان الدبسية لا تحصل الا بعد ذهاب الثلثين تعين هذا الاحتمال و لم يكن للأولين وجه

منهل هل يلحق بعصير العنب في الحرمة عصير الزبيب اذا غلا و اشتد و لم يذهب ثلثاه و لم يبلغ حدّ الاسكار و لم يصر فقاعا او لا

فيكون حلالا مطلقا و ان غلا و اشتد و لم يذهب ثلثاه اختلف الاصحاب في ذلك على قولين احدهما انه لا يلحق به بل يكون حلالا مطلقا كسائر الربوبات و قد صار اليه في الشرائع في كتاب الحدود قائلا الزبيب اذا نقع في الماء فغلا من نفسه او بالنار فالاشبه انه لا يحرم ما لم يبلغ الشدة المسكرة و كذا صار اليه في عد في الكتاب المذكور قائلا الزبيب اذا نقع في الماء فغلا من نفسه او بالنار فالاقرب البقاء على الحل ما لم تبلغ الشدة المسكرة و كذا صار اليه في التحرير في الكتاب المذكور قائلا الزبيب اذا نقع بالماء فغلا من نفسه او بالنار و لم يبلغ حدّ الاسكار فالاقرب بقائه على التحليل حتى يبلغ الشدة المسكرة و كذا ذهب اليه في الارشاد في الكتاب المشار اليه قائلا لو غلا الزبيب و لم يسكر فلا تحريم و كذا اختاره في اللمعة

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 647
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست