responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 646

زاد على النصف اذ يكفى في النقل وجود المناسبة في بعض الافراد و هذا هو المناسب للروايات المنقولة من طريق الاصحاب و على ما ذكروه يكون اطلاقه على ما لم يبلغ النصف او الثلث مجازا باعتبار ما يؤول اليه كما في قوله تعالى حكاية عن فتى السجن إِنِّي أَرٰانِي أَعْصِرُ خَمْراً اى عصيرا يؤول الى الخمر و كلام الاصحاب و شراحه ليس نصا في الخصوص فانه يحتمل ارادة بيان النوع المحلل من الطلاء و هو الذى يشربه الناس و ان كان الطلاء اسما لما هو اعم من ذلك و في الوقاية و غيرها من كتب الحنفية ان الطلاء هو ما طبخ من عصير العنب على اكثر من الثلث و ان تجاوز النصف و قد أخطئوا في اللغة و الشرع معا فان العلماء اتفقوا على حل الطلاء في الجملة و على ما ذكره هؤلاء لا يكون الا حراما و الظاهر من كلام ائمة اللغة كما عرفت ان الطلاء هو المطبوخ على الثلث او النصف خاصة و شتان ما بين هذا و ذلك و لا أقلّ من ان يكون اسما للمعنى الاعم كما قلناه و كان الحنفية حاولوا رفع الشناعة التى تلحقهم من ظاهر الحديث النبوي المنقول فغيروا الاصطلاح لكن نسلم لهم تحليل الثلث مطلقا و هو تدليس خفى و كيف كان فالاختلاف في معنى الطلاء لا تأثير له في حكم المسألة اذ غاية الامر ان يكون اطلاقه على العصير في بعض احواله مجازا و لا ضير في ذلك مع وجود القرينة و ظهور المعنى المراد من اللفظ و

ينبغى التنبيه على امور

الاول هل الحكم بتحريم العصير العنبى قبل ذهاب ثلثيه تعبد محض او لا

الاقرب عندى هو الاول و صار في المصابيح الى الثانى قائلا هل الحكم بتحريم العصير قبل ذهاب ثلثيه تعبد محض او معلل بالاسكار الخفى المسبب عن غليان ماء العنب او بعروض التغيير له اذا بقى و طال مكثه احتمالات اوسطه الاوسط

الثانى فسر الغليان في الوسيلة و التحرير و الدروس و لك و ضه و الكفاية و المهذب البارع و الرياض بصيرورة الاسفل اعلى

و زاد في الكفاية فصرّح بانه يستفاد ذلك من بعض الاخبار و نبّه على ما ذكره في مجمع الفائدة بقوله الغليان هو انقلاب اعلاه اسفل كما في الرواية و لعله اشار بها الى احدى روايتى حماد المتقدمتين

الثالث نبّه في مجمع الفائدة على معنى الشدة

بقوله الشدة عبارة عن الثخونة و الغلظة و القوام و هى تحصل بعد الغليان و الظاهر انه لا يحصل بمجرد الغليان ما لم يكثر فلا تلازم بينهما كما ادعاه الشهيد و يعضد ما ذكره اولا قول لك الاشتداد ان يصير له قوام و ان قل بان يذهب شيء من مائه و ثانيا قول الكفاية الشدة هى الثخونة و الغلظة و القوام و هى امر زائد على مجرد الغليان

الرابع لا فرق في الغليان بين حصوله بالنار او بالشمس او بغيرهما

كما صرح به في الشرائع و التحرير و عد و لك و ضه و مجمع الفائدة و الكفاية و المهذب البارع و نبّه على وجهه في الرياض قائلا يستفاد من صريح خبر ذريح و اطلاق اكثر البواقى و الفتاوى عدم الفرق في الحكم بتحريمه بالغليان بين وقوعه بالنار او غيرها و به صرح جماعة كالماتن في يع و الفاضل في التحرير و شيخنا في لك و ضه و كثير ممن تبعه و يعضد ما ذكره قوله في مجمع الفائدة و اعلم ان ظاهر اكثر الاخبار ان العصير اذا غلا مطلقا حرم و في صحيحة عبد اللّه بالنار فكان المراد اعم لعموم الاكثر مع فتوى الاصحاب و عدم المنافات و الخاص مع احتمال ارادة التخصيص و ربما يظهر من قول النّهاية و السرائر العصير اذا غلا على النار لم يجز شربه الى ان يذهب ثلثاه خلاف ذلك و هو ضعيف جدا

الخامس لا يشترط ان يقذف بالزبد

و لا صيرورته مسكرا او يضاف اليه من الحوائج ما يصير فقاعا

السادس اذا غلا العصير و لم يذهب ثلثاه و لم يحصل له الاشتداد

فهل يحرم ح او لا فيه قولان احدهما انه لا يحرم ح و هو المستفاد من قول الارشاد و س يحرم العصير اذا غلا و اشتد و ثانيهما انه يحرم ح و هو المستفاد من اطلاق الشرائع و النافع و التحرير و التبصرة و القواعد و اللمعة و الرّوضة و مجمع الفائدة و الكفاية و الرّياض و هو الاقرب و لهم اطلاق الاخبار المتقدمة كما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله اشتراط الاشتداد محل التامّل فان الظاهر من الروايات ان الشرط هو الغليان فقط فتأمّل و يعضد ما ذكره اولا قول الكفاية و اشترط بعضهم في التحريم الشدة و لا دليل على اعتباره في التحريم فان الوارد في النصوص مجرد الغليان و ثانيا قول الرياض ثم ان ظاهر النصوص و اكثر الفتاوى المقتصرة في سبب التحريم على الغليان خاصة عدم اعتبار شيء اخر غيره خلافا للفاضل في الارشاد فاعتبر الاشتداد أيضا و وجه غير واضح عدا ما يدعى من التلازم بين الامرين و ليس بثابت بل الظاهر العدم كما صرح به جمع و على تقديره فذكره مستدرك و يعضد ما ذكره من عدم التلازم قول لك و اغرب الشهيد في كرى فجعل الاشتداد الذى هو سبب النجاسة سبب عن مجرد الغليان فجعل التحريم و النجاسة متلازمين و فيه عدم الدليل حتى باعترافه و في ن انه خلاف المفهوم من الاشتداد و لعل ذلك يقرب مع الغليان بالنار لاستلزامه ارتفاع شيء من بخاره الموجب لنقصان مائيته اما مع انقلابه بنفسه او بالشمس فلا يتحقق ذلك اصلا خصوصا في الاول و ان طال الزّمان

السّابع اذا غلا ماء العنب و هو في حبه و لم يذهب ثلثاه

فهل يحرم أيضا او لا يظهر من مجمع الفائدة ان الاصحاب قالوا بتحريمه ح و فيه نظر لعدم دلالة العبارات التى عثرت عليها على ذلك بوجه من الوجوه لان المفروض فيها حرمة العصير و من الظاهر ان المفروض ليس منه فلا تدل النصوص و الفتاوي الدالة على حرمة العصير على حرمة المفروض فيبقى الاصل و العمومات الدالة على الاباحة من الكتاب و السنة سليمة عن المعارض فيجب العمل بها فاذن المعتمد هو الاحتمال الثانى و على الاول فلا ينبغى التامل في الحكم بالحلية حيث يحصل الشّك في الغليان و كذلك يحل ماء الزبيب و التمر اذا غلا فيهما و لم يذهب ثلثاه و ان الحقنا العصير الزّبيبى و التمرى بعد الغليان و الاشتداد بالعنبى بعدهما للأصل و العمومات الدالة على الاباحة من الكتاب و السّنة و هى هنا سليمة عن المعارض أيضا و يعضدهما سيرة المسلمين في جميع الاعصار و الامصار من اكل ذلك و عدم التجنب عنه و لو احتياطا و لو كان ذلك حراما لتظافرت الرّوايات و الفتاوى في الدلالة على المنع قولا و فعلا و انكارا لتوفر الدواعى على ذلك لشيوع اكل ذلك بين الناس في جميع الازمان و البلاد و الامكنة كما لا يخفى و ربما يؤيد ما ذكرناه اطلاق الاخبار الكثيرة الدالة على رجحان اكل التمر و الزبيب و العنب فعلى هذا لا باس باكل الزبيب و التمر اذا غليا في المرق و الدهن و ساير الأطعمة كما يتفق كثيرا و كان بعض فضلاء عصرنا (قدس سرّه) يحتاط من الزبيب المفروض

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 646
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست