responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 644

من الحيوانات الوحشية كالغزال و نحوه ففى حرمته اشكال و لكن احتمال عدم الحرمة في غاية القوة لما تقدّم اليه الإشارة و ان كان من الخيل و البغال و الحمير ففى حرمته اشكال أيضا من الأصل و العمومات و عدم شمول الفتاوى لها لأنّ المتبادر من لفظ الذبيحة غيرها كما لا يخفى و كذلك النصوص لا تشملها و من ان تحريمها اذا كانت من الشّاة او من الأنعام الثلاثة يستلزم تحريمها اذا كانت من الحيوانات المذكورة بطريق اولى و كيف كان فالأحوط الترك و كذلك اذا كانت من الحيوانات الوحشية

منهل اذا شوى الطّحال مع اللحم فلا يحرم اللحم حيث يكون فوق الطّحال

سواء كان الطّحال مثقوبا أم لا و امّا اذا كان تحت الطّحال فلا يحرم أيضا اذا لم يكن الطحال مثقوبا و ان كان مثقوبا حرم اللحم ح و قد صرّح بهذا التفصيل في يع و فع و عد و التّحرير و د و اللّمعة و س و التّنقيح و ضة و لك و الرّياض و حكاه في التنقيح عن جماعة قائلا هذا حاصل كلام الشيخ في يه و منعه القاضى و ابن ادريس و لم يعلم في هذا الحكم مخالفا الا ابن بابويه و صرح في ضة و لك بان هذا التفصيل مشهور بين الاصحاب و زاد في الثانى قائلا ذكره الشيخ و غيره و يعضد ما ذكره قول الرياض هذا هو الاظهر الأشهر ثمّ حكى عن بعض القدماء خلاف ذلك قائلا خلافا للصّدوقين فحكما بانّ اللحم اذا كان اسفل لم يؤكل مط و امّا الحوادب فيؤكل مع عدم الثقب و لا يؤكل مع الثقب و هذا القول ضعيف كما نبّه عليه فيه بقوله و هو شاذ و مستنده غير واضح و للقائلين بالمختار اولا ما نبّه عليه في التنقيح و ضة و لك و الرّياض من خبر عمار الّذي وصفه بالموثقية في الرّياض عن الصادق(ع)انّه سئل عن الطحال ا يحلّ اكله قال لا تاكله فهو دم قلت فان كان الطحال في سفود مع اللحم و تحته خبز و هو الحوادب يؤكل ما تحته قال نعم يؤكل اللحم و الحوادب و يرمى الطّحال لان الطحال في حجاب لا يسيل عنه فان كان الطحال مثقوبا فلا تاكل ممّا يسيل عليه الطحال لا يقال هذه الرواية ضعيفة السّند فلا يصح الاعتماد عليها لأنّا نقول ضعف السّند هنا غير قادح امّا اولا فلانجباره بالشهرة العظيمة المحققة و المحكية و امّا ثانيا فلما نبّه عليه في لك قائلا و هذه الرواية و ان كانت ضعيفة السّند الّا انّه لا باس بالعمل بمضمونها لموافقتها الظاهر من انّ الطحال يسيل دمه من الحرارة و يتشرب ما تحته و فيما ذكره نظر و ثانيا ما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا وجه عدم تحريم اللحم المشوى مع الطّحال ان كان اللحم فوقه او كان تحته و لم يكن الطحال مثقوبا هو الاصل و الاستصحاب و سائر الادلة مع عدم العلم بامتزاجه بالمحرم من اجزاء الطحال و به رواية أيضا و مفهوم المتن يدلّ على تحريمه مع انتفاء الامرين و يدلّ عليه الرّواية قال في الفقيه قال الصادق(ع)اذا كان اللحم مع الطحال في سفود اكل اللحم اذا كان فوق الطحال فان كان اسفل لم يؤكل و يؤكل حوادبه لأنّ الطحال في حجاب و لا ينزل منه شيء الّا ان يثقب فان ثقب سال منه و لم يؤكل ما تحته من الحوادب و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل هل يختص حرمة اكل اللحم الذى تحت الطّحال حالكونه مثقوبا بصورة العلم

بانصباب شيء من الطحال عليه او لا بل يحرم و لو ظهر علما او ظنا عدم الانصباب ظ اطلاق كلام الاصحاب الثانى و هو احوط بل في غاية القوة و لو علم بعدم الانصباب فلا تحريم كما نبّه عليه في الرّياض بقوله ينبغى تقييد الحكم بالتحريم بصورة امكان سيلان الرّطوبة من الاعلى المحرم الى الاسفل المحلل فلو قطع بعدم السيلان لم يحرم الاسفل للأصل و اختصاص اطلاق الفتاوى و النص بحكم التّبادر و الغلبة في موردهما بصورة امكان السّيلان او مقطوعيته او ظهوره سيّما مع التصريح بالحكمة في كثير من النصوص و الفتاوى و اطلاقهما يقتضى الحرمة مع الشّك في السّيلان مع احتمالها التقييد بصورة القطع به او ظهوره فيحل في غيرها عملا بالاصل و لا ريب انّ التجنب مط احوط

الثانى الظاهر ان اللحم هنا يشمل جميع اللحوم المحللة شرعا

فيندرج تحت الحكم المذكور لحم السمك و الطيور

الثالث هل يلحق بالطحال الجرى و الميتة

و كل ما يحرم من الذبيحة المتقدم اليه الاشارة فيراعى التفصيل المتقدم و الاعلى و الأسفل اذا شوى احد المذكورات مع اللحم او لا فيه قولان احدهما الالحاق و قد حكاه في الرّياض عن التنقيح قائلا و هل حكم الجرى او غيره ممّا لا يؤكل لحمه حكم الطّحال مع اللحم في ذلك من اعتبار الاعلى و الأسفل ظ المحكى عن الصّدوقين و ابن حمزة الاوّل و اختاره في التنقيح ثمّ صرح بحسن هذا القول و لأربابه اوّلا ما نبّه عليه في الرّياض بقوله بعد الاشارة الى القول المذكور و هو حسن للموثق عن الجري يكون في السّفود مع السّمك فقال يؤكل ما كان فوق الجرى و يرمى ما يسأل عنه و حكى في الرّياض عن لف تضعيف سند هذه الرواية ثم اجاب عنه قائلا و لا وجه له بعد القول بحجية الموثق كما هو الأصحّ الاشهر سيّما بعد انجباره و اعتضاده في الجملة بالشّهرة و لا يقال هذه الرّواية قاصرة عن افادة تمام المدعى لاختصاصه بالجرى لأنا نقول الاخصية غير قادحة هنا لإمكان التتميم بظهور عدم القائل بالفرق بين افراد المسألة و فيه نظر و ثانيا ما نبّه عليه في الرّياض أيضا بقوله مع انّ الحكمة في الحرمة في الطّحال و غيره واحد و هى سيلان الرّطوبة المحرمة من جنب النجاسة الى ما تحته و تشرب الاسفل بها فيحرم و ثانيهما عدم الالحاق و قد حكاه في الرياض عن لف قائلا بعد التصريح بحسن القول الاوّل خلافا للمختلف فخص الحكم بالطّحال عملا باصالة الاباحة و استضعافا للرواية و لا وجه له اه و المسألة محل اشكال و لكن الأقرب عندى في غير الجرى عدم الإلحاق و امّا الجرى فينبغى فيه الاقتصار على ما في رواية عمار المتقدّمة و صرح بانّه على التّحريم هنا ينبغى تقييده بصورة امكان السّيلان كما فيما سبق و هو جيّد

الرابع هل يلحق باللحم غيره من ساير الماكولات

اذا اجتمعت مع الطّحال او غيره ممّا يحرم اكل لحمه او لا لم اجد مصرحا باحد الأمرين و الاصل يقتضى العدم و هو الاقرب

منهل يحرم العصير العنبى و هو الماء المعتصر من العنب اذ غلا و اشتدّ و لم يذهب ثلثاه

و قد صرح بذلك في النّهاية و الوسيلة و يع و فع و التبصرة و عد و د و التحرير و س و اللّمعة و ضة و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و المهذب البارع و المصابيح و لهم وجوه منها ظهور الاتّفاق على ذلك و منها انه صرح في لك و الكفاية بنفى الخلاف في ذلك قائلين لا خلاف بين الاصحاب في تحريم عصير العنب اذا غلا و اخبارهم ناطقة بذلك و يعضد ما ذكراه اولا قول الرّياض يحرم العصير بلا خلاف كما في لك و عليه الاجماع ظاهرا و حكى في التنقيح و غيره صريحا و ثانيا قول المصابيح اطبق علمائنا (رضوان اللّه تعالى عليهم) على تحريم عصير العنب بالغليان و عود الحل اليه اذا ذهب

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 644
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست