responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 643

به الآن من تمسّك المكثرين انّها خبيثة عرفا عاما او اكثريا و كل خبيث محرم للآية و عليه اعتمد في طرفى تحريم اشياء الفرث و الدم و الطحال و النخاع و العلباء و الغدد و القضيب و الانثيان و الحباء و المرارة و لم اجد حجّة على ما صارا اليه فالاقرب عدم تحريمهما و ما صرنا اليه هو الظاهر من المقنعة و الانتصار و فع و يع و عد و التحرير و التبصرة و لف و د و س و اللمعة و لك و المهذب البارع و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و المحكى في غاية المراد عن الشيخ في ف و يه و ابن البراج و ابن حمزة و ابن زهرة و ابن ادريس و ابى الصلاح بل ظاهر الكتب التى استظهرنا منها المصير الى المختار عدم الخلاف فيه اذ لم تستتر اليه بوجه من الوجوه مع اشارة جملة منها كالشرائع و النافع و التحرير و الارشاد و غيرها الى الخلاف في مواضع لنا مضافا الى ما ذكر العمومات المتقدم اليها الاشارة و لا يعارضها مرسل الصّدوق و مرسل ابن ابى عمير الدالين على حرمة الحباء و الاوداج اعتضادها بما قدمنا اليه الاشارة و باكثر الروايات السابقة مضافا الى ضعف السند الاول من غير جابر و قد تحصل مما ذكرناه ان محرمات الذبيحة خمسة عشر و هى الطحال و القضيب و الانثيان و الفرث و الدم و المثانة و المرارة و المشيمة و الفرج و الغداد و النخاع و العلباء و الخرزة و الحدقة و ذات الاشاجع و

ينبغى التنبيه على امور

الاول لا يحرم من الذبيحة غير ما تقدم اليه الاشارة من الاشياء المحرّمة

فيكون حلالا الا ان يكون خبيثا فيحرم من هذه الجهة و يتفرع على ما ذكرناه منها انه لا يحرم اكل الكليتين كما صرح به في المقنعة و الانتصار و الشرائع و فع و التحرير و التبصرة و عد و الارشاد و س و اللمعة و لك و ضة و مجمع الفوائد و الرياض و حكى عن الحلبى و هو ظاهر لف و غاية المراد و المحكى فيها عن الصدوق و خ في ف و يه و ابن البراج و ابن حمزة و ابن ادريس و سلار و لهم اولا ظهور الاتفاق على ذلك و ثانيا انه نبه في الانتصار على دعوى الاجماع على ذلك و يعضدها قول الكفاية المعروف بينهم كراهة الكل و كذا يعضدها انه صرّح في الرياض بنفى الخلاف في الحرمة قائلا لا تحرم بلا خلاف ظاهر مصرح به في كلام جمع و كذا يعضدها قول مجمع الفائدة لا قائل بحرمته و ثالثا الاصل و العمومات و رابعا ظواهر الاخبار المتقدمة و خامسا ما نبه عليه من الخبرين الذين رواهما عن العيون و غيره و فيهما ان رسول الله(ص)كان لا يأكل الكليتين من غير ان يحرمهما لقربهما من البول لا يق يعارض ما ذكر النهى عن الكليتين في بعض الاخبار لأنا نقول هو لا يصح للمعارصة كما نبه عليه في الرياض قائلا بعد التصريح به الخلاف في عدم الحرمة و به يصرف النهى عنها في النصوص مع ان الوارد منها في الكلى في الكتب المشهورة مقطوع غير متضمن للنهى و بل تضمن لفظ الكراهة الذى هو اعم من الحرمة قابل للحمل على الكراهة سيما بملاحظة الخبرين المرويّين و غيره ان رسول الله(ص)اه و بالجملة لا اشكال في جواز كل الكلى و هل يكره او لا صرح بالاول الكتب المتقدمة الّتي صرحت بالجواز و حكى عن الحلبى أيضا و هو المعتمد و لهم اولا ظهور الاتفاق عليها و ثانيا انه نبّه في الانتصار على دعوى الاجماع عليها و يعضدها ما حكيناه عن الكفاية و ثانيا قاعدة التسامح في ادلّة الكراهة و ثالثا الخبران المتقدمان و رابعا ما نبه عليه في المقنعة قائلا يكره اكل الكليتين لقربهما من مجرى البول و منها انه لا يحرم اذنا القلب كما صرح به في يع و فع و ير و عد و التبصرة و س اللمعة و الروضة و لك و مجمع الفائدة و الرياض و هو ظ المقنعة و الانتصار و لف و د و غاية المراد و المحكى فيها عن الصّدوق و ح و يه و ابن البراج و ابن حمزة و بن زهرة و بن ادريس و ابى الصلاح و سلار و لهم اولا ظهور الاتفاق على ذلك كما نبه عليه في مجمع الفائدة بقوله لا نعلم القائل بحرمته و في الرياض بقوله لا يحرم بلا خلاف ظاهر مصرّح به في كلام جمع و ثانيا ما تقدم اليه الاشارة من الاصل و العمومات و هل يكره اكل ذلك او لا صرح بالاول الكتب المتقدمة المصرّحة بجوازه و هو المعتمد و لهم اولا ظهور الاتفاق عليها و ثانيا قاعدة التسامح في ادلة الكراهة و منها انه لا يحرم اكل العروق كما صرح به يع و فع و ير و عد و س و اللمعة و الروضة و لك و مجمع الفائدة و الرياض و حكى عن الحلبى و هو ظاهر المقنعة و الانتصار و د و لف و التبصرة و غاية المراد و المحكى فيها عن الصّدوق و خ في ف و يه و ابن البراج و ابن حمزة و ابن زهرة و ابن ادريس و سلار و لهم اولا ظهور الاتفاق على ذلك كما نبه عليه في الرياض بقوله لا يحرم بلا خلاف ظ مصرح به في كلام جمع و ثانيا الاصل و العمومات المتقدّم اليها الإشارة و هل يكره اكلها او لا صرح بالأوّل في الكتب المتقدّمة المصرحة بجوازه كما عن الحلبى و هو المعتمد لظهور الاتفاق عليه و لقاعدة التّسامح في ادلّة الكراهة و منها انّه لا يحرم اللحم و لا الشحم و لا القلب و لا الكرش و لا جميع الاحشاء الباطنية عدا ما تقدّم الإشارة الى استثنائه و لا العظم مط و لا الجلد و لا الحافر و لا الصوف و لا الشعر و لا الوبر و لا الرّيش و لا غير ذلك و بالجملة يحل جميع اجزاء الذبيحة الّا ما استثنياه سابقا و ما كان خبيثا او مضرا للبدن

الثانى المراد بالذّبيحة ما يعم المنحورة كالجمل فيحرم منه

كلّما يحرم من الشاة و قد صرح بذلك في مجمع الفائدة

الثالث هل المراد بالذّبيحة كلّ حيوان مذكى بالذّبح او النحر للأكل

فيندرج فيه الانعام الثلاثة التى هى الغنم و الإبل و البقر و اليحامير و الغزلان و الطيور التى هى حلال كالحمام و العصفور و غير ذلك فيحرم في جميع ذلك الاشياء الّتي تقدّم الإشارة الى تحريمها او لا بل يختص بالأنعام الثلاثة اقوال منها ان المراد من الذبيحة كل حيوان يذكى بالذّبح لأكل لحمه كبيرا كان كالإبل و البقر و منه الجاموس و الغنم و منه العنز و الغزال و نحوه من الحيوانات البريّة التى هى حلال او صغيرا كالحمام و سائر الطيور و منها العصفور و صرح في الرّياض بانّه مقتضى اطلاق الأكثر قائلا بعد الاشارة الى قول النافع و اطلاقه كغيره من عبائر اكثر الاصحاب يشمل كبير الحيوان المذبوح كالجزور و صغيره كالعصفور و بالتعميم صرح جماعة منهم شيخنا في ضة و لعلّه اشار الى قولها و يشمل ذلك كبير الحيوان المذبوح كالجزور و صغيره كالعصفور فيما ذكراه نظر لان المذكور في كثير من الكتب كالشرائع و فع و التّحرير و التبصرة و عد و د و س و اللّمعة محرمات الذّبيحة و جعلها في غاية المراد قائلا اختلف في عدد المحرمات من الذّبيحة ثم نقل قول ق و المفيد و المرتضى و الشيخ في النهاية و الخلاف و سلّار و ابى الصّلاح و ابن زهرة و ابن البراج و ابن حمزة و ابن ادريس و غيرهم و لفظ الذبّيحة و ان كانت لغة جميع الحيوانات المذكورة الّتي من جملتها العصفور و لكن المتبادر من اطلاقه الشاة او الإنعام الثلاثة و امّا نحو الحمام و العصفور فليس بمتبادر منه بل قد يدعى صيرورته في العرف العام حقيقة فيما ادعينا تبادره لصحة سلب الذّبيحة فيه عن نحو الحمام و العصفور و هو من اماراته المجاز و يعضده عدم التّبادر او تبادر الغير و عدم حسن الاستفهام و عدم صحة الاستثناء و عدم صحة التقسيم و على هذا لا تشمل اطلاقات الكتب المذكورة لجميع الحيوانات المزبورة نعم اختار القول المذكور في جامع المقاصد قائلا الظاهر عدم الفرق في هذه الأشياء بين الذبائح المحللة الّتي يوجد فيها ذلك كالعصفور فانّ الظاهر هو العموم و قد يستدل عليه اولا بانّ اطلاقات دعاوي الإجماع على حرمة كثير من المحرمات المذكورة في الانتصار و غاية المراد و التنقيح و مجمع الفائدة تشمل جميع الحيوانات المتقدّم اليها الإشارة و قد يجاب عنها بانّها تنصرف الى الشّاة و الانعام الثلاثة و ثانيا بان ممّا يدل على حرمة المحرمات المذكورة عموم قوله تعالى وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰائِثَ بناء على انّ جميعها من الخبائث كما نبّه عليه في المهذب البارع و هذا العموم شامل لمحلّ البحث اذ لا فرق في خباثتها بين ان يكون من الأنعام الثلاثة او من غيرها كنحو الحمام و العصفور و قد يجاب عما ذكر بالمنع من خباثة جميع المحرمات المذكورة و ثالثا ان قوله تعالى حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ* يفيد حرمة جميع اجزاء الحيوانات التى زهق روحها و لو بالتذكية خرج من هذا العموم بعض الاجزاء بالدّليل و لا دليل على خروج محل البحث منه فيبقى مندرجا تحته و قد يجاب عما ذكر بالمنع من صدق الميتة على الحيوان المذكى في العرف العام و العرفية العامة ان لم يكن مقدمة فلا أقلّ من التوقف مع ان بعض المحرمات المذكورة ليست من اجزاء الميتة و منها انّ الحكم يختص بالنعم و نحوها من الحيوان الوحشى و قد صار اليه في ضة قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا و يشكل الحكم بتحريم جميع ما ذكر مع عدم تمييزه لاستلزامه تحريم جميعه او اكثره للاشتباه و الأجود اختصاص الحكم بالنعم و نحوها من الحيوان الوحشى دون العصفور و ما اشبهه و منها ان الخبيث من المحرمات المذكورة حرام مط و لو كان من نحو العصفور و امّا غيره فليس بحرام في غير الانعام و قد صار الى هذا القول في الرّياض قائلا بعد الإشارة الى عبارة ضة و هو جيّد فيما كان مستند تحريمه الإجماع لعدم معلوميته في العصفور و شبهه مع اختصاص عبائر جماعة من الأصحاب كالصّدوق و غيره و جملة من النصوص بالشّاة و النعم و عدم انصراف اطلاقات باقى الفتاوي اليهما و امّا ما كان المستند في تحريمه الخباثة الى كلّما تحققت فيه اجود و مع ذلك الترك مط احوط و فيما ذكره نظر و التّحقيق ان يقال ان الخبيث من المحرمات المذكورة حرام سواء كان من الانعام أم من الحيوانات الوحشية كالغزال و نحوه أم من الطيور و لو كانت صغيرة كالعصفور أم من الحيوان المحللة الّتي لا يذكى بالذبح بل بغيره كالسّمك و الجراد بل كلّ خبيث من الحيوانات المحللة حرام لقوله

تعالى يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰائِثَ مع ظهور الاتفاق على ذلك و يدور الحكم مدار الوصف فلو زال عنه بعلاج زال عنه التّحريم من هذه الجهة و كذلك يحرم ما هو نجس من المحرمات المذكورة كالدّم الخارج عند ذبح ما له نفس سائلة و ميتة سواء كانا من الأنعام أم من الحيوانات الوحشية من الطّيور و لو كانت صغيرة كالعصفور و امّا ما لا يكون خبيثا و لا نجسا من المحرمات التقدم اليها الإشارة فان كان من الأنعام الثلاثة فهي حرام لظهور الاتفاق عليه و للإجماعات المحكية المتقدّم اليه الإشارة المعتضدة با الشهرة العظيمة لاندراجها تحت مفهوم لفظ الذبّيحة الّذي هو مذكور في اكثر كتب الاصحاب و لخبر إسماعيل بن مرازم و ان كان ممّا لا يذكى بالذّبح للأكل كالسمك و الجراد فالاقرب عدم حرمته لما نبّه عليه في الرّياض قائلا و اعلم انه احترز بقوله من الذبّيحة عن نحو السّمك و الجراد فلا يحرم منه شيء من المذكورات للأصل و اختصاص النص و الفتوى بحكم التبادر بل و التصريح في جملة منهما بغيرهما و يعضد ما ذكره ما نبّه عليه في ضة بقوله احترز بقوله من الذبيحة عن نحو السمك و الجراد فلا يحرم شيء من المذكورات للأصل و ان كان من الطيور كالحمام و العصفور و ما هو اكبر منهما فالاقرب أيضا انّه لا يحرم وفاقا للروضة و الرّياض لما تقدّم اليه الإشارة و ان كان

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 643
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست