responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 638

و امّا صدقه بالاغتذاء في يوم و ليلة فمحل تامّل فالاحوط الاجتناب فيه و في جميع الاشتباه في الصّدق و لكن الاقرب انّه ح غير لازم و هل يشترط تمحيض العذرة في الاغتذاء بها فلو حصل الخلط لم يحرم و لو كان الغالب العذرة او لا حكى الثانى عن الشيخ في المهذب البارع و لك و الكفاية قائلين قال الشيخ في ف و ط ان الجلالة هى الّتي يكون اكثر علفها العذرة فلم يعتبر تمحيض العذرة و زاد في الاوّل قائلا و هذا يشمل ما لو اغتذت في اليوم الواحد مرات متعدّدة و هى يخلط من هذا و هذا او يكون اكثر علفها العذرة ثم قال و هذا انما يتمشى على القول بكراهة الجلال امّا على القول بالتحريم فلا يتحقق الّا اذا كان علفها العذرة محضا نص عليه الاصحاب و يظهر الاوّل من يع و فع و عد و التّحرير و س و اللّمعه و التنقيح و المهذب البارع و ضه و لك و الكفاية و مجمع البحرين و الرّياض و بالجملة الظاهر انّه مذهب المعظم كما يظهر من لك و مجمع الفائدة و الكفاية و هو المعتمد و لهم اولا ظهور الاتفاق على ما صاروا اليه اذ لم نجد قائلا مصرحا بتحريم المختلط مط و قد نبّه على ذلك في المهذّب البارع قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا و روى عن سعد بن سعد الاشعرى عن ابى الحسن الرّضا(ع)قال سالت عن اكل لحوم الدجاج في الدساكر و هم لا يمنعونها من شيء يمر على العذرة مجلّلا عنها فاكل بيضهن فقال لا باس به و حملها الشيخ على الخلط و استشهد على هذا الحمل بما رواه محمّد بن يعقوب عن محمّد بن احمد عن الخشاب عن على بن اسباط عمن روى في الجلالات لا باس باكلهنّ اذا كان يخلط قال المصنف حيث لا تقدير في ذلك فالّذى ينقلب ان يخلو من العلف الطاهر و يصير ما يتناوله من العذرة ما ليأثر لآلات الغذائية بحيث يتحقّق استحالة القدر الّذي يتناوله الى شبه الاعضاء و لا يتحقق التمحض في الغذاء الّا على هذا الوجه و يكره لحم المختلط كما صرّح به في التّحرير

منهل قد ذكروا انه يحرم من الذبيحة اشياء

منها الطّحال و هو على ما في المهذب البارع و الرّياض و مجمع الدّم الفاسد و قد صرّح بتحريمه في المقنعة و الانتصار و يع و فع و التّحرير و التبصرة و لف و عد و د و س و اللمعة و غاية المراد و المهذب البارع و التنقيح و ضه و لك و مجمع الفائدة و الرّياض و حكاه في غاية المراد عن النّهاية و الخلاف و الصّدوق و الدّيلمى و الحلبى و بنى زهرة و حمزة و البراج و ابن ادريس و ربّما يستفاد خلاف ذلك من قول الاسكافى المحكى عنه في غاية المراد يكره من الشاة اكل الطّحال و المثانة و الغدد و النخاع و الرحم و القضيب و الأنثيين و ليس كلامه صريحا في المخالفة لاحتمال ارادته من الكراهة الحرمة فانّها قد تطلق عليها كما صرّح في به غاية المراد و المهذب البارع و الكفاية و لو سلم مخالفته فلا ريب في شذوذه و ندرته فالمعتمد ما عليه المعظم و لهم وجوه احدها انه نبّه على دعوى الاجماع على تحريم ذلك في الانتصار قائلا و ممّا انفردت به الامامية تحريم اكل الطّحال و القضيب و الخصيتين و الرحم و المثانة و يكرهون الكليتين و خالف باقى الفقهاء في ذلك و الدّليل على صحة ما ذهبوا اليه الإجماع الّذي تردّد و ان شئت ان تبنى هذه المسألة على بعض المسائل المتقدّمة الّتي عليها دليل ظ و ان احدا من الامة ما فرق بين المسألتين و يعضد ما ذكره اوّلا قول غاية المراد قد ظهر من هذه الحكايات الاتفاق على اربع الدم و الطحال و القضيب و الأنثيين و ثانيا قول التنقيح اتفق الكل على تحريم الفرث و الدّم و القضيب و الأنثيين و الطحال نعم كره ابن الجنيد الطّحال و القضيب و الأنثيين و لا عبرة بقوله لحصول الاجماع بعده على تحريمها و ثالثا قول مجمع الفائدة و الظاهر انه لا نزاع في تحريم الاربعة و هى الدم و الطحال و القضيب و الانثيان للإجماع المنقول و النص المجبور ضعفه و رابعا قول الرّياض ما يحرم من الذبيحة قسمان مجمع عليه و مختلف فيه فالاوّل خمسة القضيب و هو الذكر و الانثيان و هم البيضتان و الطحال و هو مجمع الدم الفاسد و الفرث و هو الروث في جوفها و الدم و بالإجماع عليه صرّح جمع و منهم الفاضل المقداد في التنقيح و السيّدان في الانتصار و الغنية لكنّهما حكياه فيما عدا الفرث و هو ظ المحكى عن ف في الجميع و نفى عنه الخلاف كثير من متأخرى الاصحاب و هو الحجة المعتضدة بالنصوص الآتية و ثانيهما خبر ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن الصادق(ع)لا يؤكل من الشّاة عشرة اشياء الفرث و الدم و الطحال و النخاع و العلباء و الغدد و القضيب و الأنثيان و الحياء و المرارة و ثالثها خبر إسماعيل بن مرازم عنهم(ع)قال لا يؤكل ما يكون من الابل و البقر و الغنم و غير ذلك من الحمير حلال الفرج بما فيه ظاهره و باطنه و القضيب و البيضتان و المشيمة و هى موضع الولد و الطحال لأنّه دم و الغدد مع العروق و النخاع الذى يكون في الصّلب و المرارة و الحدق و الخزرة الّتي يكون في الدّماغ و الدّم و رابعها خبر ابراهيم بن عبد الحميد عن ابى الحسن(ع)قال حرم من الشّاة سبعة اشياء الدّم و الخصى و القضيب و المثانة و الغدد و الطّحال و المرارة و خامسها ما اشار اليه في مجمع الفائدة قائلا و يدلّ على تحريم العشرة ما رواه في الفقيه مرسلا قال قال الصادق(ع)في الشاة عشرة اشياء لا تؤكل الفرث و الدّم و النخاع و الطحال و الغدد و القضيب و الأنثيين و الرحم و الحباء و الاوداج و سادسها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله و يدل على تحريم سبعة اشياء رواية ابى يحيى الواسطى رفعه قال مرّ امير المؤمنين(ع)بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة اشياء من الشاة نهاهم عن بيع الدّم و الغدد و اذان الفؤاد و الطحال و الخصى و القضيب و سابعها ما ذكره في لك من انّه خبيث فيندرج تحت عموم قوله تعالى وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰائِثَ و منها القضيب و هو الذكر كما صرّح به في ضه و المهذب البارع و قد صرّح بتحريمه في المقنعة و الانتصار و يع و فع و التّبصرة و عد و لف و د و التّحرير و الدروس و اللمعة و غاية المراد و التنقيح و ضه و لك و مجمع الفائدة و المهذب

البارع و الرّياض و حكاه في غاية المراد عن الصّدوق و المفيد و الشيخ في يه و ف و ابن البراج و ابن زهرة و ابن ادريس و ابى الصّلاح و سلار و هو المعتمد و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا عموم الكتاب المتقدّم اليه الاشارة لأنّه صرّح في لك و ضه بخباثته و ثالثا دعوى الاجماع على ذلك في الانتصار و غاية المراد و التنقيح و مجمع الفائدة و الرّياض و المحكى فيه عن الغنية و الخلاف و كثير من المتاخرين و رابعا انّ الاخبار المتقدّمة باسرها تدلّ على ذلك و منها الانثيان و هما البيضتان كما صرّح به في الرّياض و قد صرّح بتحريمهما جميع الكتب المتقدّمة التى صرحت بحرمة القضيب و حكاه في غاية المراد عن جميع من حكى عنهم القول بتحريم القضيب و قد تقدم اليهم الاشارة و هو المعتمد و لهم اولا ظهور الاتفاق عليه و ثانيا دعوى الاجماع عليه في الانتصار و غاية المراد و التّنقيح و مجمع الفائدة و

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 638
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست