responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 637

دلالته على دعوى الاجماع فهي موهونة بمصير المعظم الى الخلاف و ثالثا بما نبّه عليه في الرياض في مقام تضعيف نسبة دعوى الاجماع على الكراهة الى ط و الخلاف قائلا و في هذه النّسبة مناقشة فان قوله بالكراهة و دعواه الاجماع فيهما انما هو بناء منه على انّ الجلّالة عنده ما يكون العذرة اكثر غذاها محضا كما سيأتي عنه حكايته قريبا و به صرّح في ف فقال الجلالة عبارة عن البهيمة التى تاكل العذرة اليابسة او الرطبة الى ان قال فان كان هذا اكثر علفها كره لحمها عندنا ثم قال و روى اصحابنا تحريم ذلك اذا كان غذائه كلّه من ذلك و الكراهة على هذا لا يختصّ به بل هو مذهب اكثر علمائنا كما صرّح به في لف و لك و غيرهما و محلّ النّزاع الّذي نسب اليه القول بالكراهة فيه انما هو الجلالة التى تكون غذائها العذرة المحضة لا مطلق الجلالة و هو لم يظهر منه القول بالكراهة بل ظ في ف كما عرفت القول فيها بالحرمة مدعيا عليها في الظاهر اجماع الفرقة بعد ان نسبها الى رواية الاصحاب كافة و انحصر القائل بالكراهة في محلّ المشاجرة في الاسكافى خاصة و هو شاذ و حجته غير واضحة عدا الاصل المخصّص بما مرّ من الادلّة هذا و ربّما حمل كلامه بعض الاجلّة على ما يرجع اليه ما ذكره الجماعة فلا خلاف في المسألة في مجمع الفائدة و لا اشكال و نبّه على ما ذكره من اختصاص كلام ط و ف بغير محلّ البحث في مجمع الفائدة أيضا فاذن الاقرب هو القول الاوّل و مع ذلك فهو احوط و

ينبغى التنبيه على امرين

الاوّل لا يختصّ التحريم باعتبار الجلل بالطيور الماكولة

بل يعم كلّ حيوان يحل اكله كره او لا

الثانى لا اشكال في حصول الجلل باكل عذرة الانسان

و الاغتذاء به خاصة و هل يختصّ بذلك او يتحقّق باكل غير العذرة من سائر النّجاسات اختلف الاصحاب في ذلك على قولين احدهما انّه يختصّ بذلك و لا يحصل بغيره و قد صار اليه في يع و فع و التبصرة و التحرير و عد و س و اللمعة و التنقيح و المهذب البارع و لك و ضة و مجمع الفائدة و الكفاية و مجمع البحرين قائلين الجلل هو ان يغتذى و يأكل الحيوان عذرة الانسان لا غير بل صرّح في لك و المهذب البارع و مجمع الفائدة و الكفاية بانّه المشهور و ثانيهما ما حكى مستفيضا عن الحلبى من انّ الجلال هو الّذي يغتذى بالعذرة و غيرها من سائر النّجاسات و هو ضعيف بل المعتمد هو القول الاوّل لصحيحة هشام المتقدّمة المعتضدة بالشهرة العظيمة الّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف و هى سليمة عن المعارض اذ لم نجد حجة للحلبى سوى ما اشار اليه في مجمع الفائدة من القياس و هو في غاية الضعف و مع هذا فمراعات الاحتياط اولى

منهل اختلف الاصحاب فيما يتحقّق به الجلل باكل عذرة الانسان على اقوال

احدها ما حكاه في لك و الكفاية عن بعض قائلين و قدره بعضهم بان ينمو ذلك في بدنه و يصير جزءا له و اختاره في التّنقيح قائلا الزمان الذى يصير به الحيوان جلالا لم يقدره الاصحاب و الظاهر انه ما يصير جزء عضو له و ثانيها ما حكياه أيضا عن بعض قائلين و قدره بعض بيوم و ليلة كالرّضاع و استقربه في التنقيح أيضا قائلا و قدره بعض المحقّقين بيوم و ليلة و هو قريب كما في الرّضاع المحرم و لأنه أقلّ زمان الاستبراء كما يجيء فيكون أقلّ ما يصير به جلالا و ثالثها ما حكياه أيضا عن بعض قائلين و قدره بعض بان يظهر النتن في لحمه و جلده و زاد في لك قائلا و هذا قريب و المعتبر على هذا رائحة النّجاسة التى اغتذاها لا مطلق الرائحة الكريهة و صرّح بما ذكر في الكفاية أيضا و رابعها ما صار اليه في الروضة قائلا الجلال هو الّذي يغتذى بعذرة الانسان محضا لا يخلطه غير الى ان ينبت و يشتد عظمه عرفا و خامسها ما يستفاد من كثير من ان المعتبر صدق انه يأكل و يغتذى الغدرة عرفا و قد صار اليه في مجمع الفائدة قائلا و الظاهر في مثله الرّجوع الى صدق الجلل عرفا و في معرفته اشكال و اختاره في الكفاية و الرّياض و هو المعتمد لان اللفظ المعلّق عليه الحكم الشرعى اذا لم يكن له حقيقة لغوية و لا حقيقة شرعا و لا فسر بشىء خاص شرعا يجب فيه الرّجوع الى العرف و لذا يجب الرّجوع في الارتماس و الفورية و نحو ذلك الى العرف و ما ذكرناه من القواعد الاصولية المسلّمه المتفق عليها بين الاصحاب بل المسلمين قاطبة و قد التزموا بها من اول الفقه الى اخره و يعضد ما ذكرناه اولا قول الرّياض بعد الاشارة الى المختار و هذا اقوى لأنه المحكم فيما لم يرد به من الشرع تفسير اصلا و ثانيا خلو الروايات و معظم كتب الاصحاب من الاشارة الى تفسير ذلك و ليس ذلك الّا للإشارة الى ما ذكرناه و قد نبّه على ما ذكرناه من خلو ما ذكر عن ذلك في المهذب البارع قائلا قد بينا ان الجلال هو الّذي يغتذى العذرة محضا و لكن القدر الّذي يصير به الحيوان جلالا هل هو ايّام متعدّدة او يوم او اكلة واحدة فنقول خصوص الروايات خالية عن هذا التحرير و كذا كتب الاصحاب و يعضد ما ذكره قول لك و الكفاية و الرياض النصوص و الفتاوى المعتبرة خالية عن تقدير المدّة الّتي يتحقق فيها ذلك لا يقال يعارض ما ذكر ما اشار اليه في الكفاية من بعض الروايات قائلا مدّة حصوله هى المدّة التى يقال بالاكل فيها انه جلال و لكنّها غير منضبطة شرعا و لا لغة و لا عرفا و في بعض الروايات دلالة على انّه لا بدّ من كون غذائها ذلك و لم يكن له غذاء و انه لا بدّ من الاتّصال فلو اختلط لم يحرم و لم يصر جلالة و هى مرسلة ابن اكيل و مرسلة على بن اسباط و في صحيحة هشام اشارة اليه نعم قد فهم انه لا بدّ من كون غذائها و عدم الفصل بغيرها و لكن ما علم مقدار تلك المدّة فيمكن الحوالة الى العرف و صدق ان تلك غذاها فيمكن تحققها بيوم و ليلة و بالمقدار الّذي يشتد به عظم و ينبت لحم كما قيل في الرّضاع و لكن معرفة هذا مشكل و لا شك في ظهورها بعد مدّة كثيرة و نقل عن بعض ظهور النتن و رائحة تلك العذرة من اللحم و الظاهر لا شك في حصوله ح و امّا القيل فغير معلوم ثم قال كما في الرّياض يستفاد من بعض الروايات ان المعتبر في ذلك ان يكون العذرة غذائها و من بعضها ان الخلط لا يوجب الجلل لأنّا نقول لا نسلم منافات الروايات المذكورة لما اشرنا اليه من القاعدة بل الظاهر انطباقها على هذه القاعدة و بالجملة لا اشكال في ان المعتبر هنا صدق الاسم عرفا حقيقه و من غير صحة السّلب فان علم بعدم الصّدق حقيقة و كان بحيث يصحّ سلب الاسم لم يحكم بالتحريم بل هو حلال مط و ان صحّ الاطلاق مجازا و الظاهر عدم الصّدق بالاكل مرّة او مرّتين و الظاهر صدق الجلل بالنمو في البدن و صيرورة الغذاء النجس جزءا له و كذا بظهور النتن في اللحم و الجلد

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 637
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست