responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 635

بيضه و ما لا يحلّ اكله لا يؤكل بيضه و قد صرّح بما ذكر في يع و التحرير و عد و د و س و اللمعة و الروضة و الكفاية و مجمع الفائدة و الكشف و الرياض و لهم وجوه منها اصالة الاباحة في بعض الصّور و منها ظهور الاتفاق على ذلك و منها دعوى الاجماع على ذلك في الكفاية قائلا مذهب الاصحاب ان بيض الحيوان تابع في الحل و الحرمة و مع الاشتباه يؤكل ما اختلف طرفاه لا ما اتفق و يعضد ما ذكره اوّلا ما نبّه عليه في الغنية قائلا يحرم بيض ما لا يؤكل لحمه و ما اتفق طرفاه كل ذلك بدليل المشار اليه و ثانيا قول الكشف و يحرم بيض ما يحرم اكله لا بيض ما يحلّ فانّه حلال بالاتّفاق فيهما كما هو الظاهر و ثالثا قول الرّياض يحرم بيض ما لا يؤكل لحمه كما انّه يحل بيض ما يؤكل لحمه بلا خلاف بل عليه الاجماع ظ و في الغنية صريحا و هو الحجة و منها ما ذكره في مجمع الفائدة قائلا لعلّ دليله انّه كالجزء و الحاصل منه فيكون تابعا له فتو فيما ذكره نظر و منها ما ذكره في مجمع الفائدة أيضا قائلا و يدلّ عليه أيضا رواية ابن فضال عن بعض اصحابنا عن ابن ابى يعفور قال قلت لأبي عبد اللّه(ع)ان الدّجاجة يكون في المنزل و ليس معها الدّيكة تعتلف من الكناسة و غيره و تبيض بلا ان يركبها الديكة فما تقول في اكل ذلك البيض قال فقال انّ البيض اذا كان ممّا يؤكل لحمه لا باس باكله فهو حلال و لا يضر ضعف السّند فتو منها ما ذكره في الرّياض قائلا الاجماع هو الحجّة مضافا الى الخبرين المتقدّمين في بيض السّمك الدّالين على الكلية نفيا و اثباتا و يعضدهما مضافا الى ما مضى ثمة بعض المعتبرة المنجبر ضعفه برواية ابن ابى عمير عن موجبه و لو بواسطة فانّه قد اجمعت على تصحيح ما يصح عنه العصابة عن الرّجل يدخل الاجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدرى ما هو ا بيض ما يكره من الطّير او يستحب فقال انّ فيه علما لا يخفى انظر كل بيضة تعرف براسها من اسفلها فكلها و ما سوى ذلك فدعه و هو ظ كما ترى في اعتقاد السّائل الكليّة نفيا و اثباتا و انّه اشتبه له حكم بيض المشتبه حاله ا من حلال او حرام و قد اقره على معتقده و اجابه عما اشتبه له و التقرير حجّة كما قرر في محلّه و منها ما ذكره في الرّياض أيضا قائلا و يعضد ما ذكره الاصحاب من تبعية البيض و اللبن للحيوان انّهما كالجزء منه في الحلّ و الحرمة و تتبع النصوص في الموارد الجزئية الحاكمة بالتبعية مثل ما ورد في تحريم بيض الغراب و الطاوس و حلّ بيض الدّجاجة و حرمة لبن الحيوانات الجلالة و حلّ لبن الاتن و نحوه ممّا لم يكن بهذه الصفه الى غير ذلك من الموارد الكثيرة مضافا الى بعض المؤيدات الاخر الآتي في بحث حرمة اكل بيض ما لا يؤكل لحمه و

ينبغى التنبيه على امرين

الاوّل الظاهر انّه لا فرق في الحرام هنا بين ما يكون حراما بالاصل كالصقر و ما يكون حراما بالعارض

كالجلال لإطلاق الفتاوى و الاجماعات مضافا الى بعض الاخبار المتقدّمة

الثانى هل الطائر الذى يكره اكله يكون بيضه مكروها أيضا

و لا يظهر من التّحرير و د و س و اللّمعه و مجمع الفائدة الأول و لا باس به

منهل ان اشتبه البيض و لم يعلم انّه من المأكول او من غيره

فصرّح في جملة من الكتب كالمقنعة و الشّرائع و النّافع و التّحرير و التّبصرة و القواعد و الإرشاد و الدّروس و لك و ضه و مجمع الفائدة و الكشف و الرّياض بانّه يختبر فاذا اختلف طرفاه أكل و ان اتّفقا اجتنب و هو جيد و لهم وجوه منها ظهور الاتّفاق على ذلك كما يظهر من الغنية و الكفاية و يعضده اوّلا قول الكشف و لو اشتبه حال البيض ا من حلال أم من حرام اكل منه ما اختلف طرفاه و ترك ما اتفق و لا خلاف فيه أيضا بل عليه الاجماع في الغنية و هو الحجّة و منها ما ذكر في مجمع الفائدة قائلا و يدلّ على التمييز بين البيض المحلّل و المحرم من الطّيور باستواء الطّرفين و الاختلاف كأنّه التجربة أيضا و منها ما تمسك به في لك و مجمع الفائدة و الكشف و الرّياض من خبر محمّد بن مسلم عن احدهما(ع)قال اذا دخلت اجمة فوجدت فيها بيضا فلا تاكل منه الّا ما اختلف طرفا و قد وصف هذه الرّواية بالصّحة في لك و الكشف و في مجمع الفائدة و هى صحيحة في يب و منها ما تمسّك به في لك و مجمع الفائدة و الكشف من خبر زرارة قال قلت لأبي جعفر(ع)البيض في الآجام فقال ما استوى طرفاه فلا تاكل و ما اختلف طرفاه فكل و قد وصف هذه الرّواية بالحسن في لك و في مجمع الفائدة فيها على الزيّات في يب و كا و الفقيه فان كان ابن الريّان او الزيّات كما هو الظاهر فهي حسنة و منها ما تمسّك به في مجمع الفائدة و الكشف من خبر عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه(ع)و سأله عن بيض طير الماء فقال ما كان منه مثل بيض الدّجاج يعنى على هيئته فكل منه و منها ما ذكره في مجمع الفائدة قائلا و في رواية عن ابى عبد اللّه(ع)فقال ان فيه علما لا يخفى اه و في اخرى قال سمعت ابا عبد اللّه(ع)يقول كل من البيض ما لم يستو رأساه و قال ما كان من طير الماء مثل الدجّاج و على خلقته احد رأسيه مفطح و الا فلا تاكل و في اخرى قال سمعت ابا عبد اللّه(ع)يقول كل منه ما اختلف طرفاه فتو قد تمسّك ببعض الاخبار الّتي ذكرها في الرّياض أيضا و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل هل يختص المميّز المذكور بصورة الاشتباه او لا

بل يعمّ غيرها فيحرم كلّ بيض يستوى طرفاه و ان علم انّه ممّا اكل لحمه كالدّجاج و يحلّ كل بيض يختلف طرفاه و ان علم انّه ممّا حرم اكله كالطاووس الاقرب هو الاوّل فيحل كل بيض ممّا يؤكل و ان استوى طرفاه و يحرم كل بيض ممّا يؤكل و ان اختلف طرفاه فاعتبار الاختلاف و الاتفاق انّما هو في صورة الاشتباه و قد صرّح بذلك في الرياض قائلا بعد الاشارة الى جملة من الاخبار المتقدّمة و اطلاقها او عمومها سيّما الاخير و ان شمل البيض الغير المشتبه أيضا الّا ان ورود اكثرها فيه مع الاجماع على اختصاص الضابط هنا به اقتضى حل بيض ما يؤكل لحمه مط و لو استوى طرفاه و حرمة بيض ما يؤكل كك و ان اختلف طرفاه عملا بعموم ما دل على التّبعية هذا مع اعتضاد الحكم في الاوّل مط بعموم ما دل على الاباحة من الكتاب و السّنة و في صورة اختلاف الطرفين و الحكم بالحرمة في الثانى في صورة تساويهما باتفاق نصوص الضّابطين على الحل في الاوّل و على الحرمة في الثّانى كما لا يخفى هذا على تقدير الضابطين و امكان تعارضهما و على تقدير التّلازم بينهما كما ربّما يستفاد من الرّواية الاولى فالاشكال مرتفع اصلا

الثانى هل يقدم المميّز المذكور على شهادة العدلين لو وقع التعارض بينهما

في صورة الاشتباه او يقدم الشّهادة فيه اشكال فالاحوط الاجتناب مط و لكن احتمال تقديم المميز في غاية القوّة و ان كان التّعارض بين دليل الامرين من قبيل تعارض العمومين من وجه لأنّ ادلّة اعتبار المميّز المذكور اكثر عددا فيكون اولى بالترجيح

الثالث هل يقدم المميّز

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 635
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست